tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 530

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131112 entity=legal_basis:royal_decree:51/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VR-2021-530) القرار رقم
| (V-30073-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه قيمه مضافه - غرامات التقييم. ضريبه مدخلات اعاده تقييم ضريبي
الاصل في القرار الصحه والسالمه. قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لقديمها
خلال المده التظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اقرار ضريبه القيمه
المظافه عن فتره شهر يناير ۲۰۱۸. وطلب الغاء الفروقات الضريبه والغرامات
الناتجه عن التقييم - اسس المدعي اعتراه علي ان التقييم الذي اصدره الهييه
العامه لرزكه والدخل مبني علي اسس غير سليمه، الشروط لا تلزمنا نحن كمورد
بالتفق من ايه بيانات اقربها العميل في الشهاده الخطيه التي يقدمها كدليل
علي اهليه بخص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد. بناء علي ما سبق تطلب من
اللجنه الحكم بقبول الدعوي - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الححه والسلامه
وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، والمدعي ملزم بتقدم الاقرار
الضريبي والاقرار عن الايرادات التي قام بتوريدها ومناط ذلك الالتزام نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفتره
الضريبه (يناير) لعام (٢٠١٨) - ثبت للدايره انه فيما يتعلق ببند المبيعات المدعيه
لم تقدم ما يثبت اتمامها للعقد المبرم مع شركه ... قبل ديسمبر ١٧٠٢٠ م، وفيما
يتعلق ببند غراءه الخطا في الاقرار، وحيث ان الغرامه ناتجه عن ابعاده التقييم النهايي
للفتره محل الدعوي، ومرتبطه به، وعليه ان منا يرتبط به ياخذ حكمه وفيما يتعلق
ببند غرامه التاخر في السداد، وحيث ان الغرامه ناتجه عن ابعاده التقييم النهايي
للفتره الدعوي، ومرتبطه به، وعليه ان منا يرتبط به ياخذ حكمه. - مؤدي ذلك:
رفض الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ١/١ و تاريخ ١٣٣٨٠٠٥٠٣
- الماده (١٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١٣١١١٢) بثاريج (١٣١١١٢) ا ه.
- الماده (١٤) و (١٧٩) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(١٨٣٩) وتاريخ ١٤١٦/١٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الخميس ٢٠١١/٠٦/١٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
لجان الضريبيه بتاريخ ٢٠١٢/٠٢ م.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطينه رقم (....) بصفه
الوكيل السري .... سجل تجاري رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باللغه
دعوي تضمن اعتراضه علي اقرار ضربه القيمه المضافه عن فتره شهر يناير ٢٠١٨ م.
ويطلب الغاء الفروقات الضريبيه والغرامات الناتجه عن التقييم.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «ان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. مطالبه المدعي ابعاده اصل الضربه المدفوعه في دعواه، غير صحيح حيث ان المدعي ملزم بتقدم الاقرار الصريب والاقرار عن الايرادات التي قام بتويدها ومناط ذلك الالتزام نظام ضربه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، مارست الهييه صلاحيتها ابعاده تقييم الفتره الضريبيه (يناير) لعام (٢٠١٨) م، بناء علي الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، ونتج عنه تعديل بند المياهات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، كما تبين عدم قيام المعدي بالاقرار عن التوحدات المتعلقه بعقد يقدم مع العمله (....) بالاقرار الضريب عن الفتره محل الدعوي. وتبين من خلال الدراسه والمراجعه عدم استيفاء الشهاده الخطيه معلومات اخري تحدد بوضوح ماهيه التوحدات التي تتعلق بالشهاده، واشارت الشهاده الي تاريخ العقد فقط. ولم يلتم العديد من يقدم الشهاده الخطيه التي نخص العقد مع العميل (الاميره حصه بنت سلمان)،

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ولكن همین عميل غير مسجل في نظام ضربه القيمه المضافه ولا يصل له خص
ضريبه المدخلات وبالتالي ينتهي احد الشروط الخاصه بالعقود الضربه. وبالنسبه
للشهاده الخطيه الصادره من العميل (...), قد اشار العميل في الشهاده الخطيه
(٢٠١٠٠٣/٢٠١٠٠٢٠) الي ان تاريخ تسليمه في نظام ضربه القيمه المضافه تم بتاريخ
وبالتالي لا يحد للعميل خص ضربه المدخلات عن فتره سابقه تاريخ التسجيل
وخصوصه لنظر ضربه القيمه المضافه. وبذلك تصبح العقود غير مستوفيه لشروط
العقود الضربه لاسباب انف ذكرها اعلاوه مما يënح مخالفه شروط الفقره (٣) من
الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، يënح بان الاحكام
الانتقاليه لا يمكن تطبيقها علي عقود المدعي كون الماده (٧٩) سالفه الذكر
اشترطت استيفاء الشروط اعلاوه مجتمعيه. ونظرا لان المدعي لم يستوفي شروط
الحكام الانتقاليه فيعد قرار الهييه صحيا اياضاء قيمه التوبريدات المتعلقه بالعقد
الي بند المبтейات المطلبه ل'الضربه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللايحه الحكم برد الدعوي.
وبعرض المذكره الجوابيه علي المدعي اجب: اولا: الدفع الموضوعيه: ان التقييم الصادر بحقنا من الهييه العامه للزكاه والدخل هو تقييم غير سليم وسوف نثبت صحه موقفنا من خلال ما سيتم سرده ادناه. ان التقييم الذي اصدرتها الهييه العامه للزكاه والدخل مبني علي اسس غير سليمه و ان تعديل بند المبيعات الملكيه الخاصه لطريقه بالنسبه去年的الاستثمارات الميكوره ٥٥% هو تقييم خاطي للاساب التيه: اشارت الهييه المذكره الجوابيه ١ باننا لم نقم بالاقرار عن التوريدات المتعلقه بعقد مبرمع العملاء (…) بالاقرار الضريبي عن الفتره محل الدعوي في حين اننا قمنا بالاقرار عن هذه التوريدات من خلال فيه المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه صفر: اي اننا قمنا ادراجها و التزمنا بالاقصاح عنها في القرار الضريبي مع اهميه مراعاه الاعتبارات التي سنسردها ادناه. فيما يتعلق بالعقد المبرم مع عميلنا (…) و فاتوره التوريدات المدرجه في القرار الضريبي عن شهر يناير ٢٠١٨ و قيمتها (٢٦,٦٦) ريال سعودي (٢٦,٦٦) في عبادات في مضمونها بان هذه التوريدات في مضمونها و اساسها هي عباره فاننا نحيط سعادتكم علما بان هذه التوريدات في الفترات من شهر عن استعاضه لنفقات تحملتها الشركه بالنيابه عن العميل في الفترات من اساسه (٢٠,١٧) و لغابه (٢٠,١٧) في فحل نظم ضربه القيمه المضيفه من اساسه و عليه فهي خارج سياق ضربه القيمه المضيفه، علما بان هذه النفقات هي في مضمونها مطاريف و تكاليف لمستشارين للشركه او من اطراف اخري عن رحلات عمل خارج المملكه و تقوم الشركه بقيد هذه المبالغ علي العميل واستردادها بموجب مطالبات نظاميه حسب الاصول و دون اضافه هامش ربح. ان تحديد المعالجه ضربه القيمه المضيفه حيز التنفيذ و هي بالتالي تورديات خارج نطاق ضربه القيمه المضافه و لا يستحق عليها ايه ضرايب بموجب نظام ضرب القيمه المضافه و

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ذلك استنادا الي الماده (v³) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الاحكام الاتفاقيه والتي نحت علي انه «فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاد القانون المحلي او قبل تاريخ التسجيل و جزييا بعد هذا التاريخ، لا تستحق الضريبه علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاد او التسجيل. اما عن سجب ادراج هذه التوريدات في اقرارنا الضريبي من ضمن المبيعات المضيفه فاننا نحيط سعادتكم علما بان هذا الاجراء لا يتعدي كونه خطا غير مقصود في اعداد و رفع اقرارنا الضريبي، ناجم عن صعوبات التطبيق المبديي و لاول مره لنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه و لايحته التنفيذيه الامر الذي كان شايع جدا بين نسبه كبيره من المكلفين خصوصا في المترات الاولي من بدايه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، اذ كان من الاصح ان لا يتم ادراج هذه التوریدات في الاقرار من الاساس كونهها توریدات خارج نطلق ضريبه القيمه المضافه و لان بالرغم من هذا الخطا و سواء اتم ادراج هذا المبلغ او لم يتم ادراجه من ضمن التوریدات الخاضعه للنسبه الضربه فمن يؤدي ذلك الي تغيير في قيمه صافي ضريبه القيمه المضافه المستحقه (او المطلوبه) اذ انه و كما تعلسون سيادتكم بان ادراج قيمه توریدات في الاقرار الضريبي كمبيعات محليه خاصعه للنسبه الضريه من عدمه لن يؤثر علي قيمه الضربه المستحقه. فيما يتعلق بالشهاده الخطيه التي زونا بها العمل والتي قدمت للهييه وقت الفحص، فهي لاثبات ان التعاقد خاضع للنسبه صفر، فقط عن التوریدات التي سوف تتم بعد تاريخ ٢٠١٨-١٠١-٢٠١٨-١٠١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١�١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠١١-٢٠٠٠
قبل ذلك. ان ادعاء الهييه بعدم استيفاء الشهاده الخطيه لشروط الشهاده الخطيه
لا يستند الي اي دلاله قطعيه واضحه او ماده قانونيه سواء من الاتفاقيه الموحده
اوالنظام او اللايحه التنفيذيه، حيث لم نجد اي نص قانوني واحد يلزم العميل باي
شكل كان بسرد تفاصيل بعينها في الشهاده او ذكر تفاصيل السلع او الخدمات
موضوع الشهاده او بتديد صيغه او متوي او حدود للشهاده انفه الذكر وباي
مدلول كان مما يقودنا الي استنتاج مفادده ان حيبات و تفاصيل اعداد هذه الشهاده
هو امر متروك للعميل و المورد لتديد صيغتها و متوها و حدودها وفقا لحدود
فهمهم و امكانياتهم. ان تطبيق ضريبه قيمه مضافه بواقع صفع ٧: علي التويدات
هذه هو مناط بتفقي الشروط الثالث المذكوره في الفقره (٣) من الماده (٧٩)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يجوز
للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يتوقع فيه
تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التويد معامله التويرد الخاصه لنسبه
الصفر، ويظل Amar كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨
ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو
٢٠١٧. ب-ام يحق للعميل ضربه المدخلات عن التوريد» ان عدم استيفاء الشهاده ل李小عقد
مع العميل شروط محدده لا يعتبر احد هذه الشروط. واستنادا الي الفقره (٣٠)

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
اعلا، فان الفقره انفه الذكر اكتفت فقط بالازام العميل بتقدميم ما يثبت احقبته
بخص كامل ضربه القيمه المضافه عن التوبريدات دون ان يتم الاشاره الي تفاصيل
السلع او الخدمات او تاريخ بدء وانتهاء التوبريد او ايه معلومات اخري طعت
الهييه بالازاميه وجودها كشره مسبق لصحه تطبيق الالحكام الانتقاليه واخاضاع
التوريدات مWOع التعاقد للنسبه الضعيه. فيما يتعلق بالعقد المبرم مع عميلنا
(شركه ...) و فاتوره التوبريدات المدرجه في الاقرار الضريبي عن شهر يناير ٢٠١٨ و
قيمتها (١٨١٢) ريال سعودي) ان هذه التابوره هي قيمه توريدات خدمات اشراف
و استشارات و رقمها ١٠٧ صادره لعميلنا شركه ... بموجب العقد المبرم بتاريخ (٢٧) و استشارات و رقمها ١٠٧ صادره لعميلنا شركه ... بموجب العقد المبرم بتاريخ (٢٧)
(٢٠٠٩-١) لمشروع ... رقم العقد...، ان هذه التوريدات في شهر ديسمبر ٢٠٧ و لدينا من طبيعتها هي عباره عن توريدات تمت بالكامل في شهر ديسمبر ٢٠٧ و لدينا من المستندات والوثايق و الاستلامات الموظنه من العميل ما يثبت ذلك و عليه فانه منجره بالكامل قبل دخول قانون الضريه حيز التنفيذ اصلا و هي بال ادني شك خارج نطاق ضربه القيمه المضافه ، و ان تقديم الشهاده الخطيه من عدمه لن يغير من طبيعه هذه التوريدات ولن يجعل منها خاضعه لprسبه القيمه المضافه باي شكل من الاشكال. ان تحديد المعالجه الضريبيه يكون دايما بالاستند الي التاریخ الفعلي لتوريد الخدمه و الذي تم في شهر ديسمبر ١٧٢٠ كما سبق ايضاحه و ليس في تاريخ تسجيل العمل في نظام ضربه القيمه المضافه و ليس في تاريخ ادار الفاتوره و ذلك استنادا الي الماده (٧٣) من الاتفاقيه الموحده لprسبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الاحكام الانتقاليه والتي نعتي علي انه «فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي او قبل تاريخ التسجيل و جزييا بعد هذا التاريخ، لا تستحق الضربيه علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاد او التسجيل. اما عن سجب ادراج هذه التوريدات في اقرارنا الضريبي من ضمن المبيعات الصفريه فاننا نجطت سعادتكم علما بان هذا الاجراء لا يتعدي كونه خطا غير مقصود في اعداد و رفع اقرارنا الضريبي، ناجم عن صعوبات التطبيق المبديي و لاول مره لنظام ضربه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه و لاتخته التنفيذيه الامر الذي كان شايع جدا بين نسبه كيريه من المكلفين خصوصا في القترات الاولي من بدايه تطبيق نظام ضربه القيمه المضافه، اذ كان من الاخص ان لا يتم ادراج هذه التوريدات في الاقرار من الاساس كونها توريدات خارج نطاق ضربه القيمه المضافه و لكن في جميع الاحوال و بالرغم من هذا الخطا و سواء اتم ادراج هذا المبلغ او لم يتم ادراجه من ضمن التوريدات الخاضعه للنسيه الضربه قبل قيمه ماضي ضربه القيمه المضافه المستحقه (او المطلوبه) اذ انه و كما تعلمون سيادتكم بان ادراج قيمه توريدات في الاقرار العربي كمبيعات محليه خاضعه للنسيه الضربه من عدومه لن يؤثر علي قيمه الضربه المستحقه. فيما يتعلق بالعقد المبرم مع عميلنا (…) و فاتوره التوريدات المدرجه في الاقرار الضريبي عن شهر يناير ٢٠١٨ و قيمتها ٢٥٣،٥٨٤) سعودي) ، والتي هي عباره عن قيمه فاتوره توريدات خدمات الاشراف رقمها ٢٤ بموجب العقدم المبرم بتاريخ (٢٠١٣-٣-٣) عن توريدات تم انجازها خلال شهر يناير ٢٠١٨

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
و فيما يتعلق بالشهاده الخطيه المقدمه من العميل و الذي اشار فيها بان تسجيله
في ضريبه القيمه المضافه كان في ٢٠٠٠٣-٣٠٠٠
باستنتاج مفاده بان العميل لا يحق له خص ضريبه المدخلات عن فتره سابقه لتاريخ
التسجيل و خضعه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
فاننا نرد علي ذلك بالاتي: ان تطبيق ضريبه القيمه المضافه بواع صفر، علي التوريدات هذه مناط ب تحقيق الشروط الثالث المذكوره في الفقره (٢) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، ومن هذا المنطلق ان الشروط لا تلزمنا نحن كمورد بالتحقق من ايه بيانات اقر بها العميل في الشهاده الخطيه التي يقدمها كدليل علي اهليه بخصم کامل ضريبه المدخلات عن التوريد.
بناء علي ما سبق تطلب من اللجنه الحكم بقبول الدعوي».
في يوم الاثنين بتاريخ (٢٠١٢٠١/٢١) ، عقدت الداره سلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) ، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... سجل تجاري رقم ( ... ) ، ضد هييه الزکاه والضريبه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه ( ... ) ، منتدوب عن الشركه المعديه، وحضر ... هويه وطبيه رقم ( ... ) ، ممثلا للهييه الزکاه والدخل بموجب التوفيش الصادر عن هييه الزکاه والضربيه والجمارك برقم ( ... ) ، وذكر الحاضر عن الشركه ان وكيل الشركه حدث له امطر طاري تعذر عليه حضور هذه الجسعه ونطلب تاجيلها لموعد اخري. وبعد المناقشه قررت ٢٠٠٠ الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢١ مساء.
في يوم الاربعاء بتاريخ (٢٠٢١/٠٩/٠٨) م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... سجل تجاري رقم (…), ضد هييه الزکاه والضريبه والجمارك، والمانADA علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (…), وكيلا بموجب وكاله رقم (…), وقطر (…), وطيره رقم (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
في يوم الاربعاء بتاريخ (٢٠٢١/٠٩/٠٨) م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... سجل تجاري رقم (…), ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمانADA علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (…), وكيلا بموجب وكاله رقم (…), وقطر (…), وطيره رقم (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), وطيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), و طيره (…), o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
في يوم الاربعاء بتاريخ (٢٠٢١/٠٩/٠٨) م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من ... سجل تجاري رقم (…), ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والمانADA علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (…), وكيلا بموجب وكاله رقم (…), وقطيه رقم (…), ومتاله للهيثه الزكاه والدخل بموجب التوفيض الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (…), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي يعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل العديد الغاء قرار الهيثه بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ١٨٠١٠، وفرض ضريبه قيممه مضافه بببلغ (٢٨٠٧) ريال، استنادا للقصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسؤال مثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي؟ تمسك بحده قرار الهيثه استنادا للقصيل الوارد في مذكره الرد الجوابيه المقدمده ردا علي دعوي المدعيه. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودن اضافته؟ اكتفي كل طرف بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه ق德尔 اذاره ق德尔 قيل باب المرافعه ورفع الجسعه للمدوله واصدار القرار.

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١) بتاريخ ١٥٥١/١ واتعبدلانه، ولايجته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٥/١١ واتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٢١٣/١١) واتاريخ ١٤٣/١١/١٢
(١١٣/١١) واتاريخ ١٤٣/١١/١٢
(١١٣/١١) واتاريخ ١٤٥/١١/١٢
(١٤٣/١١/١٢) واتاريخ ١٤٥/١١/١٢
(١٤٣/١١/١٢) واتاريخ ١٤٤/١١/١٢
(١٤٣/١١/١٢) واتاريخ ١٤٥/١١/١٢
(١٤٣/١١/١٢) واتاريخ ١٤٥/١١/١٢
(١٨٣/
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها
بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨ م والغرامات
المترتبه عليها، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والانثine التنيذيه،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شکلا.
من حيث الموضوع، فانه يتاصل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان الخلاف يمكن في اعتراض المدينه علي اشعار التقيم الهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٨ م وغرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وفيما يتعلق ببند المبعات، وحيث ان المدينه تطلاب باخصاع العقود المبرمه مع كل من (…) للضريبه بالنسبه الصفريه لكونها مستوفيه للشروط الوارده في الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المطاقه، وحيث ان تستوفي تفاصيل السلع او الخدمات مWOضوع الشهاده، وحيث ان المدينه لم تقدم ما يثبت اتمامها للعقد المبرم مع ... قبل ديسمبر ١٧ م، وما ان تسجيل العميل (…) في نظام ضريبه القيمه المضافه كان بتاريخ ٢٠٢٠٠ م، وحيث نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: يجبوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ مابو ٢٠١٧ وذلك شريطه ما يلي ومنها: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل خص ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
خص كامل ضربه المدخلات عن التوريد، «الämر الذي تري معه الدايره صحه اجراء
المدعي عليه.
وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهاي للفتره محل الدعوي، ومرتبطه به، وعليه فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها شان اعاده التقييم النهاي محل الدعوي قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (الثانيه والربعين) علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا ظاطا او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبيه وال مستحقه، الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض الغرامه.
فيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد، وحيث ان الغرامه ناتجه عن اعاده التقييم النهايي للفتره الدعوي، ومرتبطه به، وعليه فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وبما انه ثبت للدايره ان قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي محل الدعوي قد جاء صحيا وموافقا للنظام، واستنادا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (التاسعه والخدمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخض الخاضع للضريبه ان يسدد الضربه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه»، ولما نعت عليه الماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي تتحدثها للايحه بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الضربه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عن الضريبه». مما تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه.

القراء
ولعده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(««««««««««««««««««««««««««««««««««« «»...» سجل تجاري رقم (...), بالغاء
قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يناير لعام ٢٠١٨، وفرض ضريبه قيمه مخافه
بمبلغ (٢٨, VV) ريال.
ثالثا: صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثين يوما موعدا
لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه،
ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وصلي الله وسل مع نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.