moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٥٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ١- انه بموجب اتفاقيه تاسيس شركه مؤرخه في ١٤٣٤/٠٥/١٩ه فقد سبق وان اتفقت موكلته شركه (...) مع المدعي عليه علي تحويل المؤسسه المملوكه للمدعي عليه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولعدم التزام المدعي عليه وعجزه عن تنفيذ ما التزم به بالاتفاقيه وانتهاء مدتها فقد تم فسخها، وقد صدر الحكم رقم (١٠/٣٢٤٦/ق) لعام ١٤٣٥ه في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد موكلته، والمصدق من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه برقم (٢/٤٣٦٢/س) وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٣ه والمتضمن الحكم بالزامه بان يدفع لموكلته المبلغ الذي تسلمه منها بموجب الاتفاقيه وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، ٢- خلال فتره سريان الاتفاقيه المذكوره اعلاه، وبموجب محاضر اجتماعات مؤرخه في ٢٠١٣/٠٧/٢٠م، ٢٠١٣/١٠/٢٠م، ٢٠١٣/١١/١٢م، فقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي ان تتحمل موكلته كافه مصروفات انجاز الاعمال المطلوبه واتعاب واجور التاسيس ورواتب الموظفين التابعين لمؤسسه المدعي عليه وايجار المؤسسه وفواتير الكهرباء وخلافه الي ان يتم الانتهاء من تاسيس الشركه الجديده، وحيث ان موكلته في سبيل تنفيذها ما التزمت به فقد تكبدت اجمالي مصروفات وقدرها (٩٧٥,٣٨٤.٩٥) تسعمايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، ٣- وحيث ان الغرض الذي تم الاتفاق من اجله لم يتم تنفيذه لاسباب راجعه للمدعي عليه كونه لم يفي بالتزاماته الوارده بالاتفاقيه، وان في تحمل موكلته لمبلغ المدفوعات والمصروفات المذكوره اعلاه يعد من قبيل الاثراء بلا سبب مشروع للمدعي عليه علي حساب موكلته والتي تضررت كثيرا بسبب تحملها لهذه المصروفات، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المصروفات التي تكبدتها موكلته تنفيذا للاتفاقيه المبرمه بينهما وقدرها (٩٧٥,٣٨٤.٩٥) تسعمايه وخمسه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تاسيس شركه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٩ه علي مطبوعات شركه (...) والمبرمه بين اطراف الدعوي ممهوره بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- تقرير الخبره المحاسبي للقضيه رقم (٦١١٧) لعام ١٤٣٨ه المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه المدعي عليه والمتضمن ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو (٦٢٠,٧٠٠) ستمايه وعشرون الف وسبعمايه ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٢ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، ثم حصر المدعي وكاله طلبه في نتيجه التقرير النهايي مع احتفاظه بالمطالبه باتعاب الخبير واتعاب المحاماه في دعوي مستقله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٤ه وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع قدره (٦٢٠,٧٠٠) ستمايه وعشرون الف وسبعمايه ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث تقدم المدعي وكاله بدعواه للمطالبه بالمصاريف التي تكبدها تنفيذا للاتفاقيه المبرمه بين اطراف الدعوي، وقدم في سبيل اثبات دعواه التقرير المحاسبي الصادر في القضيه رقم (٦١١٧) لعام ١٤٣٨ه المقامه من شركه (...) ضد مؤسسه المدعي عليه والمتضمن ان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه هو (٦٢٠,٧٠٠) ستمايه وعشرون الف وسبعمايه ريال، ولما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسات مما تعده الدايره نكولا منه عن الجواب واسقاطا لحقه في الدفاع استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، ولما قرره المدعي وكاله بحصر دعواه فيما توصل اليه تقرير الخبير مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) رقم مدني: (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد رقم تجاري: (...)، مبلغا قدره ٦٢٠.٧٠٠ ست ميه وعشرون الفا وسبع ميه ريال، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.