tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1938 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-02-17 document_type=ruling entity=document_number:272549e0-6228-4ec9-a485-e393fe3dfc0e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1938 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه فولتس العربيه السعوديه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ فهاد صالح فهاد الحربي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/حسن داحش عبدﷲ مشنفي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41367477)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اقام المدعي عليه الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه) لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام ضد المدعيه بغيه الحكم له بعزل مالك الشركه المدعيه عن ادارتها، وقد حددت جلسه لنظر الدعوي الا ان المدعي عليه تغيب مما ادي الي شطبها للمره الاولي، ثم قام المدعي عليه بتجديد دعواه من الشطب وحددت جلسه لنظر الدعوي الا انه تغيب مره اخري مما ادي الي شطبها للمره الثانيه، وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 12/10/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه استمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: اولا: ذكرت المدعيه في دعواها بانها دفعت مبلغ وقدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، اتعاب محاماه في الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه)، والمقامه من المدعي عليه ضدها، وان المدعي عليه لم يحضر، وتم شطب الدعوي، وارفقت صوره من عقد اتعاب محاماه بتاريخ 17/02/1441ه، علما بانه قد سبق وان اقامت المدعيه دعوي برقم (881) لعام (1442ه) طالبت فيها بالاتعاب التي دفعتها في الدعوي رقم (934) لعام (1441ه)، وارفقت فيها نفس عقد الاتعاب المقدم في هذه الدعوي، ثانيا: المدعيه والمدعي عليه شركاء في شركه (اي ال كي الشرق الاوسط المحدوده)، الا انه يوجد نزاع مستحكم بين الشركاء، ويوجد امتناع من المدعيه عن تسيير اعمال الشركه، حيث ان مالكها هو مدير الشركه المختص بتسيير اعمال الشركه وفقا لما جاء في الفقره (12) من الماده (11) من عقد تاسيس الشركه والتي نصت علي: (للسيد/ساسي باديكل فلابيل، الحق الحصري في تفويض ومنح الصلاحيات اللازمه لتسيير اعمال الشركه اليوميه لاداره وتشغيل وتعيين الموظفين والمعاونين والفنين والمستخدمين والعمال وتحديد اجورهم ومكافاتهم والتحقيق معهم وفصلهم من الخدمه)، الا انه انقطع عن الحضور للشركه، وامتنع عن تسيير اعمالها، وامتنع عن حضور الجمعيه العموميه، بالرغم من دعوته مرارا، مما ادي الي توقف الشركه عن اعمالها، وتسبب في الحاق خساير بالغه للشركه، مما اضطر المدعي عليه لاقامه الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه)، لتضرر الشركه وامتناعه عن القيام بهمامه المخوله له بموجب عقد التاسيس، الا ان المدعي عليه لم يحضر فيها املا منه بان ينتهي النزاع بين الشركاء بشكل نهايي، وذلك بالفصل في الدعوي رقم (934) لعام (1441ه) -موضوعها حول تخارج الشركاء-، سواء بان تتخارج المدعيه وتطلب تقييم حصتها في الشركه، او ان تستمر في الشركه وتلتزم بعقد التاسيس وتلتزم بالحضور وتسيير اعمال الشركه، والقيام بمهامها كمدير للشركه الا ان المدعيه رفضت التخارج، وطلبت الاستمرار في الشراكه بالرغم من سبق ابداء رغبتها في التخارج، وصدر حكم بذلك في الدعوي المشار اليها باستمرار الشركه، علما بانه بالرغم من رفضها التخارج، وطلبها الاستمرار في الشراكه وصدور حكم نهايي بذلك الا انها ما زالت حتي الان منقطعه عن الشركه وممتنعه عن تسيير اعمالها، بوصفها احد مدراء الشركه الذين لهم حق حصري في تسيير اعمال الشركه، وممتنعه عن الحضور للجمعيه العموميه للشركه بالرغم من دعوتها مرارا لحضورها لاعداد ميزانيات سنويه ومناقشه مركزها المالي، مما تسبب ذلك في ايقاف الشركه عن مزاوله نشاطها، وتفويت الفرص الاستثماريه واستلام المشاريع لتحقيق الربح، فضلا علي انه لا يوجد لها ميزانيات عن عام (2019م)، وعام (2020م)،جراء امتناع المدعيه عن الحضور للشركه، وهذا ان دل فانما يدل علي تعمد المدعيه، واصرارها علي الحاق الخساير بالمدعي عليه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان دفع المدعي عليه بعدم قبول هذه الدعوي لانتفاء الصفه في حق المدعي عليه في غير محله، ومردود عليه بان المدعي عليه هو من اقام الدعوي الاصليه رقم (2264) لعام (1441ه) ضد المدعيه، اما ما ذكره المدعي عليه من ان المدعيه اقامت هذه الدعوي استنادا الي عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 17/02/1441ه، وذكر انه ذات عقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه في الدعوي رقم (881) لعام (1442ه) فهذا غير صحيح، حيث ان عقد اتعاب المحاماه المقدم من المدعيه في هذه الدعوي مؤرخ في 04/05/1441ه، الموافق 30/12/2019م، مبرم بين (ساسي باديكا فالبيل) ووكيله بقيمه اتعاب المحاماه، بمبلغ وقدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، تكبدها ليدفع عنه الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه) التي اقامها المدعي عليه، وهو عقد مختلف عن عقد اتعاب المحاماه المؤرخ في 17/02/1441ه، الموافق 16/10/2019م، بقيمه اتعاب المحاماه وقدرها (220,000) مايتان وعشرون الف ريال، الذي قدمته شركه/فولتس العربيه السعوديه في الدعوي رقم (881) لعام (1442ه) والمبرم مع وكيلها ليدفع عنها دعوي (التخارج) رقم (934) لعام (1441ه) المقامه من المدعي عليه والتي تثبت عدم صحتها ورفضها، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، كما ان المدعيه قدمت بينات تثبت استحقاقها لمبلغ اتعاب المحاماه وذلك علي النحو التالي: 1- لايحه الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه)، 2- عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 04/05/1441ه، الموافق 30/12/2019م، المبرم بين المدعي ومكتب دار الحلول القانونيه والمتفق فيه علي تولي وكيل المدعي الدفاع عنه في الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه) التي اقامها المدعي عليه، 3- حواله بنكيه بتاريخ 06/01/2020م، مدفوعه من المدعي الي وكيله بمبلغ الاتعاب شامل الضريبه مبلغ وقدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، كما ان اتعاب المحاماه التي قام المدعي بدفعها لوكيله من اجل ان يدفع عنه الدعوي رقم (2264) لعام (1441ه) هي بلا شك تندرج تحت الاضرار التي لحقت بالمدعي، حيث ترتب عليه التزاما ماليا ما كان ليلتزم به لو لم تقم دعوي المدعي عليه ضده، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (52,500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليه دفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفه وهذا ما لم يدفع به المدعي عليه مطلقا، كما انكرت المدعيه انها قدمت نفس العقد المقدم في الدعوي رقم (881) لعام (1442ه)، ومرفق صحيفه الدعوي التي تفيد ذلك، وصوره من العقد الذي ارفقته المدعيه فيها بقيمه (50,00) خمسون الف ريال، والصادر من نفس مكتب المحاماه، وذكرت المدعيه بانها لم ترفق هذا العقد في الدعوي رقم (881) لعام (1442ه) بل ارفقت عقد قيمته (220,000) مايتان وعشرون الف ريال، وبامكان الدايره الاطلاع علي الدعوي رقم (881) لعام (1442ه) حتي يتبين لها صحه دفع المدعي عليه، كما لم تجب المدعيه علي ما سبق ذكره من ان وجود النزاع المستحكم بين الشركاء هو الذي الجا المدعي عليه لتقديم دعواه، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي جلسه 13/11/1442ه، حضر وكيل المدعيه/عادل صومان اليامي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41367477)، كما حضر وكيل المدعي عليه/مشعل بن منزل نافع الحربي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (421774168)، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغا وقدره (52,500) ريال والذي يمثل الاتعاب التي تكبدتها المدعيه في القضيه رقم (2264) لعام (1441ه)، وحيث ان حقيقه طلب المدعيه في هذه الدعوي هي اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعيه، ذلك ان جل ما قام به المدعي عليه في الدعوي الاصليه اقامته لها ظننا انه يستحق ما يطالب به، ولم يظهر في ذلك الكيديه، وعليه فان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الخطا من المدعي عليه، وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا، وبالتالي فان دعوي المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي حريه بالرفض،
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
 عضو 
عبدﷲ بن محمد بن موسي الدهيمان
رييس الدايره 
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1739 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه فولتس العربيه السعوديه شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...)
ضد/ فهاد صالح فهاد الحربي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي، يطلب فيها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغا قدره (52.500) اثنان و خمسون الفا و خمسمايه ريال ، تمثل الاتعاب التي تكبدتها المدعيه في القضيه رقم (2264) لعام (1441ه)،حيث ان حقيقه طلب المدعيه هي اتعاب تقاضي، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها بتاريخ 13/11/1442ه المتضمن رفض الدعوي، واعترض علي الحكم وكيل المدعيه، مسببا اعتراضه بالقصور الشديد في تسبيب الحكم، ومخالفه الحكم للاحكام الشرعيه التي تؤكد صحه دعوي و مطالبه موكلته باتعاب المحاماه، وتجاهل الحكم البينات التي تثبت استحقاق موكلته لاتعاب المحاماه، وختم لايحته بطلب قبول الاعتراض ونقض الحكم المعترض عليه والقضاء بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكلته مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه وفيها حضر المشار اليهم واحال المعترض علي اعتراضه المرفق بملف القضيه وباطلاع وكيل المستانف ضده علي الاعتراض بعث رده محررا عبر البريد الالكتروني من ورقه واحده ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيله المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع وحيث ان الدايره مصدره الحكم اصدرت حكمها برفض الدعوي. وباطلاع دايره الاستيناف علي الحكم واوراق القضيه تبين لها ان المدعيه ليس لها صفه في اقامه هذه الدعوي، ذلك ان الدعوي محل الاضرار المدعي به مقامه ضد ساسي باديكل فلابيل، بينما الدعوي مقامه هنا من شركه فولتس العربيه السعوديه، فضلا عن كون مبلغ الاتعاب مدفوع حسب الكشف المرفق بالاعتراض من شركه مناره الجبيل. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/11/1442ه في القضيه رقم 1938 لعام 1442ه، والقاضي برفض الدعوي. ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
بندر بن سعد العريفي 
عضو 
حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره
رياض بن صالح الفواز