tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2026 273158

gstc_gov_sa · decision · processed · 65 chunks

date_gregorian=2024-05-05 date_hijri=1445-10-26 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:191/29 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:27236 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:113 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايرثه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/10/09
قرار رقم: 142
(V-2025-265442) الصادر في الدعوي رقم
المقامه
معتيه
من / شركه (....)
سجل تجاري رقم (....) , رقم مميز (....)
مكعي عبها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ 10/09 م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه
المصافه في مدينه الرياض، جاستها عبر الاتصال المري، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (27236) وتاريخ
1446/04/17
رييسا
(الكتور / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
عضو
(الاستاذ / ....)
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجركيه بالرقم اعلاه وبتاريج 2025/06/19
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن المدعيه / شركه
(……) , سجل تجاري رقم (……) بموجب الوكاله رقم (……) وتاريخ 05/05/2024 م وترخيص الترافع
عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (……) تقدم بصفيه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليه/ هييه
الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه اغسطس من عام 2022، وذلك فيما يخص
بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وطلبها الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها تقدمت بمذكره جوابيه، كما قدمت المدعيه مذكره رد اطلعت عليهم
. الدايره.
وفي يوم الربعات بتاريخ 11/07/2025/09/03: 2:45 مساء: عقدت الداره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بضر اغثاها المدونه
اسامهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا علي ما جاء في البند
رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي
رقم: (25711) وتاریخ: 1445/04/08، والبداء علي اطراف الدعوي حضر / (سعودي الجنسيه) بموجب
الهويه الوطنيه رقم (……) بصفته وكيلا عن المععيه (محامي) بموجب وكاله رقم (……) وتاريخ
| Public
Public
13/1
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمناز عات الضريبيه
الداير الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 20225/10/09
(الصادر في الدعوي رقم 2025-265442)
1446/07/22) ورقم رخصه المحاماه (....) ، كما حضر (....) (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه
الوطنيه رقم (....) ، بصفته ممل المدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) الصادر من نايب المحافظه
لشؤون القانونيه والالتزام بهيثه الزكاه والضريه والجمارك. وبعد التثبت من صحه حضور اطرف الدعوي بعرض
بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافضه مكبره والTecقق من صفه كل منهما قررت الدايره السير في نظر
الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوا اجب وفقا للمذكرتين المرفقتين بملف الدعوي وبعرض ذلك علي مثل
المحي عليها اجب بانه يتمسك بمذكره الارد المصفه لمدعوي في هذه الحبسه كفتت الدايره طرفي الدعوي
تقديم مذكره ختاميه بناء علي طلبها علي ان يكون ذلك في موعد اقصاه 10/25/9/2025 موعليه قررت تاجيل نظر
الدعوي يوم الاربعه 7/2025م. و-acttتتمت الجلسه في تمام الساعه 3:00 مساع.
وبتاريخ 18/2025م قدمت المدعي عليها مخكرتها الجوابيه الثانيه، كما قدمت المدعيه مخذره رد علي
جواب المدعي عليه، اطلعت عليهم الدايره.
وفي يوم الخميس بتاريخ 7/04/17 ه الموافق: 10/2025م، وعند الساعه 1:30 م: عقدت الدايره الثانيه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماؤهم
في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي من بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1)
من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711)
وتاريخ: 04/08 ه، والبداء علي اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) ، هويه وطنيه رقم .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ....) .... ( ......)
وكيلا عن المعديه بموجب الوكاله رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....
وبموجب ترخيص التراجع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) (....) ومويه وطنيه رقم
لشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ (....) 1445/03/19
وسبوع ترخيص الترافع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رغم (....) كما حضر (....) ومويه وطنيه رقم
بما تم تقدميه سابقا. وبعد دراسه مستندات الدعوي في ضوء ما قدمه الطرفين، وصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
قرتدالداره قفل باب المرافعه: تمهيدا اصدار القرار
اساب القرار
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/1) بتاريخ 1425/01/15 واتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113/م)
و تاتريز 02/11/18/1438/11/02 واتديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره قرار من مجلس اداره هييه الزكايه والخريبه
والجمارك برقم (3839) وتاريخ (1438/12/14) واتعليلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه
| Public
Public
13/2
www.gstc.gov.sa : الموقي الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/10/09
(V-2025-265442) الصادر في الدعوي رقم
الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14445/04/08، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل الضريبيه بموجب
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه، وحيث تبلغت المدعيه باشعار التقييم النهايي بتاريخ 2025/01/21 م،
و تقدمت بالاعتراض امام المدعي عليهها بتاريخ 2025/03/18 م، وحيث تبلغت بنتيجه الاعتراض بتاريخ 2025/05/22 م،
و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/06/19 م، عليه فان الاعتراض والتظلم تم تقدميمها خلال المده
المقرره نظاما وفقا لنض الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والحريه والجريه، وحيث قدمت الدعوي من
ذي صفه: مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموصوع، فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المدينه علي اشعار التقييم النهايي للفتره العربيه اغسطس من
عام 2022 م، وذلك فيما يخص المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث افادت في صحيفه دعواها بما
ملخصه ان المدعي عليها قامت باستبعاد مبلغ عمالات التامين المستلمه من شركات اعاده تامين (مقدمي
خدمات اعاده التامين) الغير قيميه من بند المبيعات الخاصه للضربيه بالنسبه الصفريه واضافه لبند المبيعات
الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه. واوضحت المدعيه بانها تتعاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتحليه
 جزء من المخاطر التي تتحملها المدعيه مقال عقود التامين، حيث تقوم المدعيه بدفع جزء من الاقصاط المحطه (من
حامل الوثيقه) لمقدمي خدمات اعاده التامين مقال تصل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسددها المدعيه
لحامل الوثيقه، كما تصل الحمدعيه علي عموله من مقدمي خدمات اعاده التامين عن طريق استقطاعها من قسط
التامين المدفوع لهم وباتالي تسدد المعديه قسط اعاده التامين بعد تخفيض بمقدار العموله. كما تذكر المعديه انها
تتكد تكاليف لعمليات التامين، حيث تتكبد الي جانب تكاليف المطالبات تكاليف اداره وتشغيليه لازمه لانتتاب واداره
وثايق التامين مثل: تكاليف الاشراف والتقتيش، وتكاليف اكتتاب واداره وثايق التامين. كما تذكر المعديه انه واستنادا

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم : 2025-265442
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
لما سبق، لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده
لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات
التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها……، وحسب الفقره (2) من الماده (23) من اللايحه التنيذيه لنظام ضربيه
القيمه المضافه والتي اوردت مزيدا من التوضيح لطبيعه هذه الخدمات. كما اشرات المعديه الي ان الاستثناءات
المذكوره في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه - قبل التعديل بتاريخ
(2022/11/29) - لا تنطبق علي الحاله محل الخلف. و اضافت ان المعتيه (الهييه) التي يقع مكان توريدها في المملكه وهو مالا ينطبق علي الحاله محل الخلف. واضافت ان المعتيه عليها (الهييه)
لديها تباین في النهج المستخدم حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر العمولات ابتداء من 2022/11/29 ومهو
(33) ما التاریخ الذي دخل فيه النص المعدل حيز التنفيذ. كما تري المعتيه ان التعديل علي في الفقره (2) من الماده (33) ما
هو الا توضیح للماده لرفع الخفاء والغموض وليس تعديل جوهري فيها وبالتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير
الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافته. كما ضيف المعتيه ان عمoulات اعاده التامين (في حال اعتبارها توريد منفصل)
تصنفخدمات ماليقه وليس عقاريه كما تبين الماده (29) والفقره (1-7) من الماده (53) من اللاتحه التنفيذيه والتي
واضحت ان خدمات التامين يجمع انواعها تعد توردات لخدمات ماليه لاغراض ضربه القيمه المضافه، حيث انه لا
يوجد للخدمات الماليه قواعد توريد مكان خاص في الاتفاقيه فانها بالتالي تضع لquae مكان التوريد العامه والتي
تستند علي مكان اقامه العميل. وختاما، تذكر المدعيه في لايحه دعواها انه ودون الالخلال بدفعها السابقه لم تقدم
المدعي عليها (الهييه) بحساب مبلغ الضريبه بالطريقه الصحيحه حيث اعتبرت مبلغ المعلومات غير شامل الضريبه، بينما
العمليات محل الاعتراض تشكل اجمالي المقال المستالم وليس قيمه التوريد، وذلك وفقا لما ورد في الماده (1) من
الاتفاقيه والتي اوردت تعريف المقابل.
في حين دفعت المعي عليها بان المعديه قدمت اقراراتها ومارست الهييه بدورها صلايتها ابعاده التقييم
الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (1) من الماده (6) من نظام خريبه القيمه المضافه، واوضحت المعدي عليها بان النشاط التجاري للمعديه يتمثل في
مزاوله اعمال التامين والتعاوني والانشطه المتعلقه بها في المملكه، حيث تقوم المعديه ابصدار وثيقه
التامين الي عميلها حامل الوثيقه، ومن ثم تقوم ابعاده التامين مره اخري لدي شركات ابعاده تامين غير المقيمه سواء
من خلال وسيط التامين او بشكل مباشر، فاذا وقع الخطر علي المؤمن ضده لجا المؤمن الي المعديه (شركه التامين)
التي تدفع له تعويض علي الخساره، ثم تقوم المعديه بدورها وتطالب معيد التامين غير المقيم بدفع جزء من التعويض
حسب الاتفاق المبرم، وتحصل المعديه علي عموله مقال بعقد ابعاده التامين المبرم مع معييد التامين غير المقيم.
واضاعت المعدي عليها بان المعديه قدمت اقرارات المعديه والقوايم الماليه والكشف التفصيلي للعمولات اتخم عدم قيام المعديه
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارثه الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/10/09
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
بتوريد الضريبه عن عمولات اعاده التامين للشركات الغير مقيمه: عليه قامت الهييه اعاده التقييم واضافه عمولات
معيدي التامين غير المقيمين المتعلقه بوايق التامين الاساسيه والتي تخص (العقارات والسلام الملموسه) الي بند
المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك باعتبارها غير مؤهله ل-tطبيق النسبه الضريه استنادا لاحكام
الماده (19) من الاتفاقيه المودحه ل-ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. واوضحت
المدعي عليها من خلال جدول اوردته بمذكرتها الجوابيه الخمسه انواع التي تنقسم اليها المخاطر المؤمن عليها
والمتعلقه بعمليات اعاده التامين. كما اوضحت بان الماده (33) من اللاتيه التثنيويه نظام ضريبه القيمه المضافه
نعت علي عده اشتراط يجب ان تتوفر ليحق للشخص الخاضع للضريبه معامله التوريد علي اساس خضويه للضريبه
بنسبه الصفر بالمانيه، حيث انه باستقراء نص الفقرتين (1) منها يتبين بان المعالجه الصحيحه لتوريد عموله اعاده
التامين والتي تصف به المدعيه علي انها (المورد) ومعيد التامين علي انه (العميل) وبالاخذ بالاعتبار احكام الفقره (د)
من الماده (34) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبمراجعه
تفاصيل طبيعه المقولات المرتبطه بوثايق التامين لتحفيه المخاطر (الهندسيه، الرايق، الطاقه، الحوادث،
الانشاعات) تبين انها غير مؤهله لتنطبيق السنه الصفريه لرتباطها بعقارات في المملكه، ووفق لاحكام الفقره (2)
من الماده (33) من الملاحظه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الصفريه البند (ا) من الفقه (2) من الماده (33)
الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفق لل危الت المنصوص عليها في المواد (من 17 الي 21 من
الاتفاقيه، وحيث حددت الماده (19) من الاتفاقيه مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات علي انها توقع في مكان
تؤكد هذه العقارات والباتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالقفره (ا) مما ينتفي معه تحقق الشروط المنصوص عليه
في الفقره (1) من الماده (33) لتنطبق النسبه الضريه وموؤدي ذلك هو خضع عمولات اعاده التامين المرتبطه
بالعقارات او الخدمات والاضرار المتعلقه بالعقارات - مثل التامين الهندي والحرايق - التي تقع داخل المملكه لضربيه
القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، اما فيما يتعلق بطبيعه العمولات المرتبطه بوثايق التامين لاتغطيه مخاطر
(المركبات)؛ فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لطبيق النسبه الضريه لرتباطها بسلع ملموسه متواجده في دوله عضو
انثاء عمليه التوريد، ووفق لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه
الضريه البند (د) من الفقره (2) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسبه متواجده في دوله عضو اثناء
عمليه التوريد وباتاتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد في الفقره (د) مما ينتفي معه تحقق الشروط المنصوص عليه
في الفقره (1) من الماده (33) لتطبيق النسبه الصفريه ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. واجابت المدعي
عليها علي مطالبه المعنيه النظر الي العمولات الوارده من شركه اعاده التامين بشكل منفصل عن تقديم خدمه التامين
واها ت-Ed خدمات اداره مXاطره: بان هذا لا يTQQ مع الواقع العملي اذ ان اساس نشاه اعمال الوساطه (اعاده التامين)
بشكل عام تكون مرتبطه بتصرفات اخري ولا تنشا مستقله بذاتها. كما اجابت فيما يتعلق بدفع المعوديه بان العمولات
محل الخلاف تشكل اجمالي المقال المستلم والمستخدم علي شركات اعاده التامين غير المقيمه ولا يحق للشركه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/10/09
(V-2025-265442) الصادر في الدعوي رقم
تحصيل اي مبلغ اضافي وعليه كان من المفترض علي الهييه انتسابها علي اساس انها شامله للضريبه؛ بانه بالايحه
الدعوي وخطاب الاعتراض المقدم لدي الهييه بیتت المدعيه انها كانت تعالج البند من خلال ادراجه في قايمه الدخل،
وبما ان الشركه تقر byاصداها عن العمولات في قايمه الدخل فهذا يدل علي انها قيمه التوريد غير شامله لضريبه القيمه
المضافه ولا يمكن للهييه اعتبارها شامله للضريبه، حيث ان الايرادات الظاهره في قايمه الدخل تتمثل في المنافع
الاقتصاديه المحصله او مستحقه التحصيل لحسابها الخاص وتكون مقالبه للتكاليف المرتبطه بها مستبعدا منه كافه
المبالغ التي تقوم بتحليلها الحساب طرف ثالث مثل (ضريبه القيمه المضافه) وذلك وفق احكام الفقره (3) من الماده
(26) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه. اما بشان ما اشرات له المدعيه فيما يخص انطباق التعديلات
التي تمت بشان الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي المعالجه الضريبيه للفتره محل الخلاف،
عليه تفيد الهييه ان قرار مجلس اداره الهييه رقم (22-09-05) صدر بتاريخ 15/04/2022/11/29
وënضم القرار في البند (ثانيا) (النص الاتي) "يعمل بها هذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم بتنفيذه، وعليه تؤكد الهييه
ان التعديل المشار له الي الفتره الضريبيه محل الخلاف حيث ان الاصل فيالنظام ان تسري اثار القرارات علي
المستقبل ولا تسري باثر رجعي علي الماضي. وفيما يتعلق بالقرار الذي استرشدت به المدعيه ضمن لوايح دعواها بالرقم
(VA-154601-2023) الصادر ضد الهييه والمرتبط بخدمات عمولات وساطه اعاده التامين، فان القرار الحاد كان لصالح
شركه تعمل في مجال (وساطه التامين / اعاده التامين) وليست شركه تعمل في مجال (خدمات التامين / اعاده
التامين), وعليه تكون الوقايع في الدعوي الصادر فيها قرار من الداره الاستثنافيه مختلفه عن الوقايع في هذه الدعوي،
وبالتالي ليس مقبوله الاستناد او القياس عليها، واحدت المعني عليها علي صحه قرارها وفق استقر عليه المبدا
الاستثنافي.
وقد دفعت المدينه في ردها علي المذكره الجوابيه للعدي عمليه بان العمولات محل الخلاف لا تمثل توريدا بل
هي خصم علي قسط التامين، وانه في حال افترض ان العموله تمثل عمليه توريد فان المفترض ان تكون العموله ثابته
في جميع العقود، هذا لا يمثل واقع الحال مما يؤكد انها ليست عمليه بيع لمخاطر (توريد). كما تؤكد علي ان
العمولات محل الخلاف لا ترتبط ارتباطا وثيقا بتغطيه التامين وبالتالي لا تنطبق عليها الاستثناءات الوارده في اللايحه
التنفيذيه.
كما جاء في مذكره الهييه الختاميه ان تكييف اي تعامل يكون بناء علي طبيعه ذات التعامل، وانه byانزال الفقره (1,2) من الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي عمليات اعاده التامين نجد انها مستثناه من تطبيق الضريبه عليها بنسبه صفر، وتؤكد علي ان المدعيه تقوم بالتامين علي جزء من اخطار وثيقه التامين الاصليه المبرمه مع المؤمن لاتعقي قطرات وسلع ملموسبه موجوده في المملكه، وان الفقره الفرعيه (د) من الفقره (2) من الماده (33) من اللازحه السابق ذكرها تنطبق علي حاله المدعيه والابلاتي تكون مستثنه من تطبيق نسبه الصفر كستحق ضريبي، وفيما يخص تكييف طبيعه التعامل والابلاع علي حقيقتها تجد ان المدعيه ابرعت عقد تامين يغطي
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-265442
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
سلعه او عقار داخل المملكه، وقامت بالتعاقد مع معيد التامين للتقي خدمه التامين علي جزء من عقد التامين المبرم في المقام الاول مع المؤمن له، ثم تنشا عمليه اعاده التامين التي تتقاضها المدهيه نتيجه هذا التعاقد، وان المدهيه لم تقدم مستند او نص نظامي علي ان المعلومات تعد تخطيها، وتؤكد علي ان الهييه تكييف العمله علي انها توريد خضع للضريبه بالنسبه الاساسيه لا بنسبه الصفر، وانه فيما يخص استناد المدهيه علي المعيار (IFRS17) (فلم توضح اساس المعيار او مدي ازاميته، وتجيب علي ان عدم ورود العمله في كل عقود اعاده التامين لا يعفي من خضوع العمله الضريه القيمه المضافه.
كما جاء في مدكره المدهيه الختاميه ان ابرامها لعقد شراء يترتب عليه تلقي المدهيه لadeاده اعاده التامين من معيد التامين وتهدف من خلاله الي تخفيف مخاطرها التامينيه، وليس لتقدم خدمه لصالح هذا الاخير، وان المدعي عليها تتمسك بقاعده (الاخذ بالالمقاعد والمعاني لا بالالفاظ والemanي) لعدم الخوض في طبيعه العموله، حيث ان الخوض فيها سيوؤكد عدم صحه تقييم المدعي، كما تجيب علي المدعي عليها بشان عدم استنادها علي مستند او نص نظامي بانها قدمت عده مستندات وهي تقرير محاسبي يناقش طبيعه معلومات اعاده التامين وتصيفها المحاسبي في ظل المعيار المحاسبي (IFRS17) والذي اكد قطعا في عده مواضع ان العموله لا تعود عن كونها تخفيض في قيمه اقصاط اعاده التامين التي تتكيدها شركه التامين - كما هو حال المدعيه - كمستري، كما قدمت عينه العقود اعاده التامين تتضمن عقود اعاده تامين ابرمتها المدعيه لقطيه اخطار وثيقه تامين محدده، تختلف نسبه العموله في كل عقد، وتكون نسبه العموله في بعضها صفر، وتؤكد هذه العينه ان العموله لا تشكل عنصر اساسي في عقد اعاده التامين، بل تخفيض قد تحصل عليه المدعيه (كمشتري) من معيد التامين بناء علي تفاوض بغض النظر عن وثيقه التامين او المخاطر المغطاه، بالاضافه الي الدليل الارشادي للزكه لمكلفي قطاع التامين، الصادر عن المدعي عليها مؤخرا في شهر اغسطس من عام 2025 م، والتي اKDت المدعي عليها فيه علي ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) يوضح طريق عرض وقياس شركات التامين بما يتوافق مع طبيعه نشاطها، وان عمليه اعاده التامين هي عمليه مخفضه لمصاريف اعاده التامين، كما استندت المدعيه في تكييفها لطبيعه عمليه اعاده التامين - باعتبارها تخفيض - علي اصول محاسبيه وقانونيه ومنطقيه، ويتمثل الاصل المحاسبي في ان المعيار المحاسبي (IFRS 17) اKDت علي ان المعوله هي مجرد تخفيض في تكاليف اقصاط اعاده التامين. ولقد اKDت المدعي عليها علي ذلك في دليها الارشادي الخاص بزكه مكلفين قطاع التامين. وفيما يخص المعالجه المحاسبيه التي ابععتها المدعي عليها في الفترات محل الدعوي - بالافضاح عن العمولات كايرادات- فلا يمكن التوعيل عليها، نظرا لاستندادها الي المعيار المحاسبي (IFRS 4) والذي اكر شكات التامين علي معالجه يمنح شركات التامين مرونه في الاقصاح عن العموله، بعكس المعيار (IFRS17) والذي اكر شكات التامين علي المطلقه العمولات كتغيفض مطريف، طبقا لطبيعتها وجوهها القعتصادي. ويتمثل الاصل القانوني بان التشريعات المطلقه في المملكه لم تغرف ماهبه عمليات اعاده التامين، وذلك بسبب عدم كونها عنصر رييسي في توريات اعاده التامين. وعبر فقط عن تخفيف تحذيري في قسط اعاده التامين، وعليه فان تحديد الاصل القانوني للعمولات ينفيع ان يقوم
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/10/09
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
علي تفسير العقود الخاصه بها (اي عقود اعاده التامين).})( هذا الصدد، اشرات المدعيه الي الفقره (2) من الماده
(الرابعه بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه - الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م191/29) وتاریخ 1444/11/29 - ه
والتي نصت علي انه: "اذا كان هناك محل لتفسير العقد يجب ان ايراده المشتركه للمعتقدين، دون الاكتفاء
بالمعني الحرفي للالفاظ، ويستهدي في ذلك بالعرف وظروف الطبيعه المعامله وما جرت به العاده في التعامل
بين المتعاقدين وحالها وما ينبغي ان يسود من امانه وثقه بينهما، وثفس شروط العقد بعضها بغطا وذلك ابعطاء
كل شرط المعني الذي لا يتعارض به مع غيره من الشوط، "وحيث ان الهدف من ايرام medیه العقد اعاده التامين هو
الحصول علي تغطيه تامينيه لمخاطرها (اي لشراء خدمه)، وان دورها يختلف عن دور الوسيط الذي يحصل علي عمليه
لقاء خدمات الوساطه التي يقدمها، فان الاصل القانوني هو ان يتم تكييف العموله كتخفيض في تكاليف مشتريات
المعديه من خدمات اعاده التامين، وليس مقال خدمه او معامله بيع تقدمها لصالح معيد التامين ومن دون الاخذ
بعين الاعتبار مسماها الحرفي، ويتمثل الاصل المنطقي: بان تكييف العموله كتخفيض في تكاليف الشراء اكثر منطقيه
من تكييفها كمقال معامله بيع، وذلك باعتبار ان عقد اعاده التامين هو بمثابه عقد شراء للمعيه وليس عقد بيع.
كما ذكرت المدعيه ان المدعي عليها لم تقدم المستندات الداعمه لتكييفها عمليه عموله اعاده التامين من حيث
اعتبارها مقال بتوريد عمليه بيع، وان استنادها علي نظم ضربه القيمه المضافه لا يدعم تكييفها، واكتفت بالاستناد
علي مسمي / لفظ المعامله وعلي مواد نظاميه عامه وادره في تشريعات ضربيه القيمه المضافه المطبقه في
المملكه، ليس لها اي صله بتكييف طبيعه العملوله، كما ان النقط الفنيه التي اشرات لها المدعيه في الخطابات
والمذكرات السابقه حول تطبيق نسبه الصفر علي هذه العمولات، فان الهدف من هذه النقط هو تقديم تاكيد اضافي
علي عدم صحه تقييم المدعي عليها لهذه المعلومات بالضربيه بالنسبه الاساسيه، كما تفيد اخري بان استنادها علي
(IFRS 17) اتي لتحديد طبيعه المعامله محل الخلاف، وذلك باعتبار ان المعيار المحاسبي الالف ذكره
تم اصداره من قبل مجلس معايير المحاسبه الدولي (IASB) بهدف توحيد المعالجات المحاسبيه من قبل شركات التامين
بناء علي طبيعه نشاطها وعقودها، وهو ما اكتده المدعي عليها في دليلها الارباشدي الخاص بزكه المكلفين من قطاع
التامين،})(فلي ظل عدم وجود مرجع رسمي يوضح ماهيه عموله اعاده التامين بخلاف التقرير الخاص بالمعيار الانف ذكره
ولا يوجد في تشريعات طريقه القيمه المضافه المطبقه في المملكه اي مواد نظاميه تتعلق بكتييف طبيعه عموله
اعاده التامين، او اي مواد نظاميه تنص علي عدم حده الاخذ بالمعايير المحاسبيه لتحديد طبيعه المعامله. وازاء هذا
الفراع التشريعي، فان الرجوع الي المعايير المحاسبه الدوليه المعتمده والملازمه لشركات التامين في المملكه - وعلي
راسها المعيار المحاسبي (IFRS17) يعد امرا لزام لكونه المرجع الرسمي الذي اعتمده البنك المركزي السعودي (ساما)
والهييه السعوديه لمحاسبين القانونيين (SOCPA) في تنظيم المعالجات المحاسبه واليه الافضاح في القوايم
الماليه لشركات التامين. وعليه، فان استناد المعديه الي المعيار المحاسبي الالف نذكره لا يشكل تجاوزا للانظمه
الضريبيه المعمول بها في المملكه، بل يمثل تطبيقا صحيا ومتكامل للمعايير النظاميه المملكه، وذلك في حال
www.gstc.gov.sa | الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-265442
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
سكوت النصوص الضريبيه الحاكمه عن معالجه هذا النوع من المعاملات، وفيما يخص ازاميه تطبيق المعيار المحاسبي
(IFRS17) ، فتستنكر الممعيه سجب تشكيك المدعي عليها في ازاميه تطبيق هذا المعيار في المملكه، علي الرغم من
ان المدعي عليها اعترفت بنفسها عن ازاميه تطبيقه في ديلها الارشادي.
وبدراسه الداره لملف الدعوي، وما تضمنه من دفع ومستندات؛ تبين ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي
اجراء المدعي عليها في اشعار التقصيم النهايي ابعاده تصريف المعلومات المحصله من مقدمي خدمات اعاده التامين
الغير مقيمين من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه العصر الي بند المبيعات الخاصه للضريبه البنسيه الاساسيه.
واستنادا الي ما نصت عليه الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه من ان: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تتبط ارباطا وثيقا بالعقارات ومنها: ا- خدمات
الخبراء والوكاله العقاريين. ب- منح حق حيازه او استعمال العقارات. ج- الخدمات المتعلقه باعمال البناء. 2- استثناء
من احكام الماده (15) من هذه الاتفاقيه، يقع مكان تويد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواجد هذه
العقارات". وما نعت عليه الماده (23) من اللايحه التNFيضيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من ان: "1- لاغراض تطبيق
الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا- اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها حقوق ملكيه او حياره او غيرها
من الحقوق العينيه. - اي ابنيه او اolnاءات هندسيه اقييمت بصوره دايمه علي ارض. ج- اي تركيات او معدات تشكل
جزءا ثابتا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي. 2- لاغراض تطبيق التفاقيه والنظام، تعد
الخدمات ذات الصله بالعقار هي الخدمات التي تؤثر علي مساحه القصار او ترتبط بمساحه محدده من العقار. تشمل هذه
الخدمات علي سبيل المثال لا الحصر: ا- اي حق في العقار او التنازل عنه او ترك. ب- منح او التنازل عن او ترك اي حق
شخصي في مطابه او تلقي منح اي مصلحه او حق في العقار. ج- منح او التنازل عن او ترك ترخيص بشغل عقار او اي
حق تعاقدي يمكن ممارسته علي العقار او بالنسبه اليه، بما يشمل تقديم او تاجير واستتجار ماوي للنوم في فندق، او
مؤسسه مشابهه. د- اي اعمال تشييد او هدم او تحويل او اعاده تشييد او تعديل او توسعه او اصلاح او صيانه للعطار.
ه- الخدوات التي يوردها وكاله العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحه والمهندسون وعيرهم ممن
يقوموا بمها م ا'e م اعل تعلق بالعقارات. "، وعلي ما نتت عليه الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ ٢٠٢٢-٢٠٢٢ م
من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: 1- باستثناء ما تنت عليه الفقره الثانيه من هذه الماده،
يعد توريد الحداث الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه
الصفر. 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات التاليه: ا- اذا كان التوريد للخدمه يقع في اي
دوله عضو وفقا للالحاث الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل
ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات
الخلاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر، ب - اذا كان العمل متفقي الحدمات مопаره باشره ان تواhed اي منهم في
عضو. ج- اذا استفاد العمل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-265442
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. د-اذا تم تاديه الخدمات بشكل
ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "، وعلي ما نصت عليه الفقره الفرعيه (1-1) من الفقره (7) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه من انه: "ج- استثناء من الحكم الوارد في الفقره الفرعيه (ب) من هذه الفقره، يجوز للخاضع للضريبه اصدار الفواتير الضريبيه المبسطه في موعد اقصاه خمسه عشر يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطه ان تتضمن تلك الفواتير علي الاقل اسم وعنوان العويل والاتريخ الذي حدث فيه التوريد بالاضافه الي التفاصيل الوارده في الفقره القايمه من هذه الحده، وذلك فقط عن التوريدات التاليه: 1- توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المسسات الماليه او شركات التامين المرخنه من الجهات المعنيه في المملكه".
وبالاطلاع علي الحاله محل الخلاف وربطها بالاسانييد النظاميه، تبين للدايره انطباق موارد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل - وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمولات المتعلقه بالتامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمولات المتعلقه بالتامين علي بالساع الملموسه الموجوده داخل المملكه علي العمولات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين في عقود لتقاسم المخاطر الناتجه عن عقد التامين الساسي والناتجه عن تويض الشركه عمليهها وفق منفعه عقد التامين الاساسي، وبالتالي فان العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. الامر الذي يënضح معه عدم صحه ما اشرت له المدعيه من ان المعلومات ماهي الا خصم تجاري يخصم من قست التامين المدفوع لمقدمي خدمات اعاده التامين والذي استندت فيه علي معيار التقرير المالي (IFRS17) والمعالجه المحاسبيه التي اوردها حيث طلب (ابنداء من عام 2023م) ان يتم تخفيض العمولات بشكل مباشر من مصروف اقساط التامين؛ ذلك ان الثابت ان المعالجات حسب المعايير المحاسبيه لها اهدافها الخاصه حسب الاطار المفاهيمي المحاسبي، في المقال المعالجات الضريبيه لها توجهات واهداف قد لا تتطابق مع الاهداف المحاسبيه، علي سبيل المثال: الدخل المحاسبي والدخل المحاسبي المعدل في حساب وعاء ضريبه الدخل. كما ان التكييف النظامي الصحيح يستند الي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه - قبل التعديل في 2022/11/29 - والتي تستثبي تطبيق نسبه الصفر علي التوبريات المرتبطه بعقارات او سلع داخل المملكه. حيث نشاه العموالت محل الخلاف هي نتيجه مباشره ل有效的 التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه. وقيما يتعلق باستاذ المعديه علي الفقره (1) من المايه (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شراها التامين، والارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمها عمولات التامين،
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
2025/10/09 واتريذ VSR-2025-265442 قرار رقم
(V-2025-265442) الصادر في الدعوي رقم
فانه بالاطلاع علي ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والتي نصت علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ... الاخ?" يتبين انها جاعت علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات. كما ان الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه تشير الي ان الخدمات المرتبطه بالعقارات تشمل جميع الخدمات التي تترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين واعاده التامين تعد جزيا من اداره مخاطر العقارات التي تترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين واعاده التامين تعد جزيا من الاداره مخاطر العقارات التي تترتبط ارتباطا وثيقا بالعقار، وبما ان خدمات التامين لاداره الماده (23) من الاليحه والتي اوضحت الخدمات المرتبطه بالعقار، فان التامين واعاده التامين وما يتعلق بها من عمولات تندرج تحت هذه الماده لما لها من ارتباط وثيق بالعقار (7-ج-1) محل التامين حيث ان قيمه تغطيه التامين ترتبط بنوع مساحه العقار، وفيما يتعلق بدفع المعياده بالفقره (1-7-1) من الماده (53) من الاليحه والتنفيذيه والذي استنتجت منها ان جميع خدمات التامين تعتبر خدمات ماليه وباتالتي تري ارجاع عمoulات التامين لقيواعد التوريد العامه والتي تستند علي مكان اقامه العميل، عليه فقد ثبت للدايره عدم حده دفع المعديه حيث ار النفره تحت علي التالي "توريدات الخدمات الماليه التي تقوم بها المصارف او المؤسسات الماليه او شكرات التامين المزخه من الجوات المعنيه في المملكه". مما يتضح معه انها لم تحر توريدات شكرات التامين بتوريدات الخدمات الماليه انما اوردتها لانه تقدم بتوريدات تصنف علي انها توريد خدمات ماليه مثل خدمات التامين علي الحياه. وفيما يتعلق بدفع المدييه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ عليها احد الاستثناثات المورده بشكل منفصل من اخضاعها للنسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوريد محل الاستثناثه الاساسي (استثناثه داخل استثناء)، فانه وفقا للماده بشكلها المعدل لا تخضع عمولات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للطربيه بالنسبه الاساسيه وتخضع النسبه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناثات الاخري المذكوره في الماده (33)، ولما ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل فان الحاله والفتره محل الخلاف يطبق عليها ماورد في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه التطبيق علي الاحدات والتصرفات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المعديه من ان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه حيث ان حقيقه ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها السابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به باثر ل الحق. وباطلاع الداره علي الالرشادي لمكلفي قطع التامين " يتبين ان المدعي عليها اشرات في الصفحه رقم (2) علي التالي: " وتؤكد الهييه علي تطبيقها للمعالجات التوضيحيه الوارده في هذا الديل -حيثما تنطبق-, وذلك في ضوء النصوص النظاميه ذات الصله، وفي حال تعديل اي ايضاح او محتوي وارد في هذا الديل -لنس نظامي غير معدل- فان تطبيق المعالجه التوضيحيه المحدثه يكون علي المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر السنه المحدثه من الديل علي الموقع الالكتروني للهييه". كما اشرات في الصفحه رقم (11) علي التالي: "محاسبيا كانت تعالج شركات التامين عملياتها سابق وفقا لمتطلبات
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: 2025-265442
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
المعيار الدولي للتقير المالي (IFRS4) - معيار عقود التامين - الي ان اعتمت الهييه السعوديه لمراجعين والمحاسبين
المعيار الدولي للتقير المالي (IFRS 17) - معيار عقود التامين - الصادر عن مجلس المعايير الدوليه للمحاسبه الذي
تم تحديد بدايه نفاذه في تاريخ 1 يناير 2023م وقد سمح المعيار بالتطبيق المبكر. "مما يënح مع انه ان اصدار الدليل
الارشادي تم في شهر اغسطس 2025م، وتم التاكيد بان المعالجه التوضيحيه المحدثه تكون باير لادق لهذا التاريخ،
كما ان معيار التقرير المالي 17 تم تحديد بدايه نفاذه في 01/01/2023م، وحيث ان الفقره (ا) من الماده (33) من
اللاله التنفيذيه لنظير طريقه القيمه المحافه اضافت تحليل علي الفقره في تاريخ 22/11/2022م لتكون كالتالي:
"اذا كان مكن التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا لل危الت الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشر حتي
الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها
في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالت الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر، وبناء
عليه: فان جميع التعديلات جاعت بعد الفتره محل الخلاف مما لا يمكن الاعتماد بها، حيث ان النصوص النظاميه كما
سبق بيانه تبطق علي الاحداث والمعاملات التي توقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في
ظل الانظمه السابقه. وفيما يتعلق بدفع المعديه من انها في حال صحه اخضاع العموله للضربه بالنسبه الاساسيه
فانه يجب اعتبار المبلغ المحصل شامل اعلي المعلومه والخريبه، وعدم تقديمها ما يثبت صحه دفعها من قوايم ماليه
معتمده يتحن من خلالها المبلغ المعترف به في قايمه الريح او الخساره كيراد عوامل (حسب المعالجه المحاسبه
المتفق عليها في حينه). وبناء علي ما ورد اعلاوه وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المعوله تتعلق بمخاطر عامه
وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: الامر الذي تنتوهي معه الداره الي رفض دعوي المدعيه.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والانحته التنفيذيه وقواعد
عمل الجان الزكويه والخربيه والجريه قارت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي الموعيه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره (ثلاثون) يوما لتعمل نسخه القرار، وللداره ان
تمدد موعد التسليم (لخمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من
اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المقد.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
www.gstc.gov.sa : الموقق الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم : 2025/10/09 وتاريح VSR-2025-265442
( V-2025-265442 ) الصادر في الدعوي رقم
عضو
عضو
(الاستاذ) / الاستاذ
(الاستاذ) / الاستاذ
رييس الدارده
(الدكتور) / (الدكتور)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
| Public
Public
13/13
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النقابه
VA-2026-273158: قار رقم
(VT-2025-273158) الصادر في الاستياف رقم
المقامه
المستانفه
من / الشركه (....)
المستانفه ضدها
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحب اجمعين وبعد:
انه في يوم الثاني الموافق 2026/05/11 اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ
1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الاستاذ / (.....) ربيتنا
الكتور / (.....) عضا
الدكتور / (.....) عضا
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 12/08/2025/12/08، سجل التجاري رقم
(.....) و(mظلها) (.....) هويه وطنيه رقم (.....) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم
(.....) (الصاده بتاريخ 05/05/2024/05/05) وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم
(.....) علي قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه
الرياض رقم (VSR-2025-265442) في الدعويه المقدمه من المستانفه ضد المستانفه ضد المستانفه ضد
الوثقان
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا
للكثرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المدعيه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستانفه بالغه استثناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اعتراضها علي قرار اعاده التقييم
النهاي للفتره الضريبيه لشهر اغسطس من عام 2022 م. حيث اشارت المستانفه في النحه استثنافها
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/14
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والساع التقاييه
VA-2026-273158: قرار رقم
(VT-2025-273158) الصادر في الاستيانف رقم
الي الاتي: اوله: عدم استمال القرار محل الاستيانف علي تسييب جوهر الخلاف المتمثل في تكييف
طبيعه عمليه اعاده التامين، واكتفاء الدايره بافتراض انها تشكل مقالبا لتوريد خدمه خاضعه للضريه
دون بيان اساس ذلك. ثانيا: عدم ارتباط معيار (IFRS17) بالمعالجه الضريبيه وعدم بيان الاساس النظامي
لطبيقيه. ثانيا: ان عملکرد اعاده التامين المرتبطه بالعقارات والعقود العقاريه تخصص لمعاقد مكان
التوريد وترتبط بالعقار ارتباطا مباشرا، بما يشمل تطبيق الاستثناء الوارد في الماده (33) من اللايحه.
رابعا: صحه تصفيف خدمات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التاмين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين كخدمه ماليه، وان معلومات التامين
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جستها ب حضور
اعشاها المدوله اسمايم في المحضر، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المريي عن
بعد، استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه
والضريبه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08
طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما اختواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان
الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل
فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والثمه الاستثناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر
الاستثناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتنوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطفارين من مؤكرات وردود، ولما كان الثابت ان القار مدل
الطعن في شان النزاع محل النظر جاء م毛قفا مع احكام النظام ومع الاسباب السابقه التي بي عليها
والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي
الموقي الالكتروني: الموقع
| Public
3/15
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاتيافيه
VA-2026-273158: قرار رقم
(VT-2025-273158) الصادر في الاستياف رقم
النتيجه التي خلعت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستيافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك
او التعقيب في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم
تاثيرها علي نتيجه القرار، وبناء علي ما تقدم خلعت الداره الي تقرير رفض الاستيانف وتاييد قرار داره
الفصل فيما انتيه اليه محمولا علي اسبابه.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: قبول الاستيانف شكل.
ثانيا: رفض الاستيانف موضوعا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
(الدكتور / ....)
(الدكتور / ....)
رييس الدايره
(الاستاذ / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
3/16
8001220000: الرقم المجاني