tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430241495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-07 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:e3c94071-e7de-4647-bb42-1ad7a1b447dc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470199061 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها وجبات وحلويات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/٢١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٩,٤٦٩.٧٨) تسعه الاف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٩,٤٦٩.٧٨) تسعه الاف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٦٩.٧٨) تسعه الاف واربع ميه وتسعه وستون ريال سعودي و ثمانيه وسبعون هلله، هذه دعواي.
وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 06/ 04/ 1444ه وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 182805018 المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (...) لخدمات التموين الغذايي ، يمكنك حضور الجلسه رقم 1 في القضيه رقم 4470199061 للجلسه المحدده في يوم 06/04/1444 ، الساعه 10:30 صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/321ug110" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، واحالت لاثبات الدعوي الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (9,469.78) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريالا، و ثمانيه وسبعون هلله، لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها نسخه من مطابقه رصيد صادره من المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تضمنت المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل مطابقه الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، ، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لخدمات التموين الغذايي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9,469.78) تسعه الاف واربعمايه وتسعه وستون ريالا، و ثمانيه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.