gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(قرار رقم (٢٥) لعام ١٤٣٦ه) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بشان اعتراض المكلف / شركه (ا) برقم (٣٥/٨) علي ضريبه الاستقطاع للاعوام ٢٠٠٩م و ٢٠١٢م بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله.. وبعد: فانه بتاريخ ١٤٣٦/٧/٩ه اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه لمصلحه الزكاه والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركه (ا)، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٤٣٥/١٦/١٣٦٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٧ه، وقد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده في ١٤٣٦/٥/١٠ه كل من بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفه التجاريه. كما مثل المكلف وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: وجهه نظر المصلحه: الاعتراض مرفوض من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد مضي المدده المحدده نظاما لتقديم الاعتراض مع التحفظ بتطبيق احكام الفقره (ه) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي انه اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهاييه. راي اللجنه: تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٤/١٦/٧٢٥١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١ه فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ١٤٣٥/١٦/٣٩٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢ه، وبعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين وحيث طلبت اللجنه من ممثل المكلف والمصلحه تزويدها بما يوضح تاريخ استلام الربط خلال خمسه ايام عمل من تاريخ انعقاد جلسه النقاش وحيث لم يقدم ممثلو المصلحه ما يؤيد وجهه نظرهم، وقدم المكلف صوره من اشعار تسليم المعاملات الصادره عن المصلحه يوضح استلام الربط بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣ه، لذا فان الاعتراض مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المقرر نظاما. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: فيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه. * ضريبه استقطاع عن السنوات ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٢م. ٤/١ # ا) وجهه نظر المكلف: لا يوافق المكلف علي وجهه نظر المصلحه وافاد ان الغرض من الاشاره الي قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم ١١٢٩ لسنه ١٤٣٤ه في خطابه السابق رقم ۲۰۱۳/۱۰۱۰ هو افاده المصلحه بان فرض ضريبه استقطاع بواقع ١٥ / علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المؤداه من قبل الجهات المرتبطه غير المقيمه ليس صحيحا. واورد مقتطفات من القرار اعلاه للاطلاع. واضاف المكلف الي ما يلي: ا) لم يتم فرض ضريبه استقطاع بواقع 10% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه بموجب الفقره (1) من لماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي. ب) اكد ذلك تعميم المصلحه رقم ٣٠٧/٣١٠٢ بتاريخ ١٤٢٥/٦/٢١ه والذي اورد التوجيهات والنماذج بشان اقرارات ضريبه الاستقطاع. (ج) يتم بموجب الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام فرض ضريبه استقطاع بواقع 10% علي الدفعات الي الجهات المرتبطه والجهات ذات العلاقه غير المقيمه لقاء الخدمات غير المدرجه في جدول ضريبه الاستقطاع. د) التوضيحات المقدمه من المصلحه علي موقعها الالكتروني اكدت ان نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده في دول ضريبه الاستقطاع يجب تطبيقها دون تمييز. ه) ان تطبيق نسب ضريبه مختلفه علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله يعتبر تمييزا. و) النظام الضريبي لا يجيز للمصلحه تطبيق نسبتي ضريبه مختلفتين علي نفس الدفعه او نوع الدخل. ز) لا يجوز للمصلحه تعديل اي نسبه ضريبه استقطاع محدده في الماده ٦٨ من النظام والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه. كما استعرض عدد من النصوص لبعض مواد النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه وبعض التعاميم الصادره، ووضح وجهه نظره والتفسيرات التي يراها لتلك النصوص. # ب وجهه نظر المصلحه : بدايه توضح المصلحه ان ضريبه الاستقطاع محل الخلاف هي من واقع اقرار المكلف وليست من واقع ربط المصلحه. وحيث ان اقرار المكلف يمثل ربطا ذاتيا منه فلا يجوز الاعتراض عليه. وبالنسبه لسعر الضريبه توضح المصلحه وجهه نظرها كما يلي: 1- ان المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه غير المقيمه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه تخضع لضريبه استقطاع بنسبه 10% طبقا للماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه له. ٢- نظام ضريبه الدخل نص في الفقره (ا/٦) من الماده (٦٨) علي ان تستقطع الضريبه من اي دفعات اخري تحددها اللايحه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه %١٥ مما يعني ان النظام اعطي اللايحه التنفيذيه تفسير المقصود بالدفعات الاخري ففرقت الماده (١/٦٣) من اللايحه بين الخدمات التي تدفع للمركز الرييس او شركه مرتبطه والخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه. اذ نصت الماده علي خضوع الخدمات التي تدفع للمركز الرييس او شركه مرتبطه للضريبه بنسبه (١٥)% دون تحديد طبيعه تلك الخدمات مما يعني ان النص جاء مطلقا لينطبق علي اي نوع من الخدمات المؤداه، حيث وردت كلمه خدمات في البند الاول من لماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه غير معرفه، والاصل في النكره انها تفيد العموم مما يعني ان كل ما يمكن تصنيفه علي انه خدمات مقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه %١٥ اما الخدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه فتخضع للضريبه بنسبه %0% اذا كانت ذات طبيعه فنيه او استشاريه وعليه فان الخدمات الفنيه والاستشاريه تندرج ضمن مفهوم الخدمات المطلقه فتخضع للضريبه بنسبه 10%. ٤/٢ - تري مصلحه الزكاه والدخل انه وعلي فرض ان اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لم تفرد فقره خاصه بالخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه والتي تخضع للضريبه بنسبه %١٥ ومن ضمنها الخدمات الفنيه والاستشاريه فان معني ذلك ان الجهات غير المرتبطه لن تخضع لضريبه الاستقطاع نهاييا لانه يجب افراد فقره خاصه بالجهات غير المرتبطه. ع - ان حكمه المنظم في خضوع الخدمات التي تقدم للشركات العامله في المملكه من قبل المركز الرييس او الشركات المرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% هو ان ذلك الاجراء سيساهم في الحد من المبالغه في المصروفات التي تنفقها المراكز الرييسه وتحملها علي فروعها المحليه كما انه في بعض الحالات تكون المراكز الرييسه او الشركات المرتبطه معفاه من الضريبه في الدول التي تمارس فيها انشطتها فانها تقوم بتحميل فروعاها الموجوده في المملكه بمبالغ مقابل الخدمات علي اساس ان هذه المبالغ سوف تخصم ضمن التكاليف من ايرادات الفروع الموجوده في المملكه علي ان يتم ادراجها ضمن ايرادات المركز الرييس والشركات المرتبطه وهي معفاه او ان سعر الضريبه بالدول التي تعمل فيها اقل من نسبه الضريبه بالمملكه مما يساعد علي التجنب الضريبي. ه ان الضريبه المستقطعه من غير المقيم طبقا لمعظم الانظمه الضريبيه العالميه يقوم بحسمها من الضريبه المستحقه عليه في دولته عند تقديم اقراره بعد ان يقدم ما يفيد سدادها في الدوله التي استقطعت منه الضريبه وان استرداد المكلف لهذه الضريبه المستقطعه المسدده طبقا لاقراره بعد ان سبق له حسمها في دولته قد يساعد علي التجنب الضريبي. لذلك كان يجب علي المكلف تقديم ما يفيد عدم حسم غير المقيم لهذه الضريبه عند تقديم اقراراته في دولته. 1- الشركه لم تعترض او تتحفظ ضمن الاقرارات المقدمه منها علي اجرايها الخاص باخضاع تعاملاتها مع الجهات المرتبطه بنسبه %١٥ مما يشير الي قناعتها بصحه هذا الاجراء. ٧- بالنسبه لما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان الاعتماد علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله يعتبر تمييزا في المعامله بين المكلفين ويتناقض مع الانظمه والاجراءات الضريبيه السعوديه، نوضح للجنه ان النظام الضريبي في مادته الثالثه والستين قد اعطي الحق للمصلحه في حاله وجود تعاملات بين الاطراف المرتبطه ان تقوم باعاده توزيع الايرادات والمصروفات بنفس الطريقه التي كانت سوف تتم كما لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه وكذلك ما ورد بالفقرتين (ه، و) من نفس الماده اي ان الاعتماد علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله لا يعتبر تمييزا كما ادعي المكلف في اعتراضه بل اجازه النظام الضريبي. - بالنسبه لما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان النظام الضريبي لا يجيز للمصلحه تطبيق نسبتي ضريبه مختلفتين علي نفس الدفعه او نوع الدخل، فتوضح المصلحه ان النظام قد اعفي نفس الدفعه لمكلفين واخضعه للضريبه لدي مكلفين اخرين منها علي سبيل المثال ان توزيعات الارباح تخضع للضريبه اذا سددت لغير المقيم ولا تخضع للضريبه اذا سددت للمقيم وهي نفس الدفعه ونفس الدخل فتخضع للضريبه تاره وتعفي منها تاره اخري. وعليه فالنظام الذي اعفي دخلا ما واخضعه مره اخري . - بالنسبه لما اوضحه المكلف من ان المصلحه لا يجوز لها تعديل اي نسبه ضريبه استقطاع محدده في الماده (٦٨) من النظام الضريبي والماده (٦٣) من لايحته التنفيذيه فالمصلحه تتفق مع المكلف في ذلك حيث لم تقم بتعديل ايا من نسب ضريبه الاستقطاع حيث ان الماده (٦٣) من اللايحه نسبه الضريبه كما يلي: * اتعاب الاداره سواء كانت شركات مرتبطه او غير مرتبطه تخضع للضريبه بسعر ٢٠%. * الاتاوه او الريع، ودفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه تخضع بسعر ١٥% (وهو ما تم تطبيقه علي حاله المكلف في الاقرار المقدم منه). ٤/٣ بالنسبه للشركات غير المرتبطه فتطيق عليها النسب الوارده في باقي جدول الماده حيث تخضع الايجارات والخدمات الفنيه او الاستشاريه وتذاكر الطيران والشحن الجوي او البحري وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه والارباح الموزعه وعوايد القروض وقسط التامين واعاده التامين بسعر %0% بينما الدفاعات الاخري بخلاف ما ذكر تخضع بسعر ١٥% وهذه البنود الموضحه تمت بناء علي احكام البند السادس من الفقره (ا) من الماده (٦٨) من النظام الضريبي حيث اعطت الحق للايحه التنفيذيه تحديد الدفعات الخاضعه لضريبه الاستقطاع وبحد اقصي 10%، وذلك يعتبر ردا علي ما اوضحه المكلف في اعتراضه من ان الصلاحيات الممنوحه لمعالي وزير الماليه تقتصر فقط علي ما ورد في الماده (۷۹) من النظام الضريبي. وحيث ان المكلف استرشد في اعتراضه ببعض الاجابات الوارده في كتاب الاسيله الاكثر شيوعا من المكلفين فالمصلحه تسترشد ايضا بما ورد في هذا الكتاب صفحه رقم (٤٠) من الطبعه الرابعه حيث كانت الاجابه علي سؤال خاص باسعار ضريبه الاستقطاع بما نصه (المبالغ المدفوعه مقابل الخدمات التي يقدمها المركز الرييس او جهات مرتبطه للمنشاه الدايمه مهما كان نوعها بما في ذلك الخدمات الفنيه والاستشاريه وخدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه والخدمات الاداريه الاخري المباشره وغير المباشره تخضع لسعر ١٥%. وقد تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات ابتداييه منها القرار الابتدايي رقم (٢٦) لعام ١٤٣٤ه ورقم (٣٥) لعام ١٤٣٤ه الصادره من اللجنه الاولي بالرياض والقرار الابتدايي رقم (١٢) لعام ١٤٣٤ه ورقم (٢) لعام ١٤٣٣ه الصادره من اللجنه الثانيه بالرياض والقرار الابتدايي رقم (٣٣) لعام ١٤٣٣ه ورقم (٣) لعام ١٤٣٣ه ورقم (١٠) لعام ١٤٣٣ه الصادره من اللجنه الثالثه بالرياض، وكذلك تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (١١١٠) لعام ١٤٣٣ه والقرار رقم (۱۰۹۸) لعام ١٤٣٢ه. وبالنسبه للقرار الاستينافي رقم (١١٢٩) لعام ١٤٣٣ه الذي تم الاسترشاد به من قبل المكلف نوضح انه تم الاستيناف عليه لدي المحكمه الاداريه ولا يعتبر نهاييا حتي تاريخه. وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها. ## راي اللجنه : بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف، ونظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١/١٥/ ١٤٢٥ه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والفقره (ا) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وبالاطلاع علي القرار الوزاري رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه المتضمن تعديل بعض فقرات مواد اللايحه التنفيذيه والذي شمل تحديد نسب ضريبه الاستقطاع للمبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في خضوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%. ولكل ما تقدم - تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي: اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الناحيه الموضوعيه تاييد وجهه نظر المصلحه في خضوع المبالغ المدفوعه المبالغ لجهات مرتبطه مقابل الخدمات الفنيه والاستشاريه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%. ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول استينافه. والله الموفق ٤/٤