gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م cgs IZD-٢٠٠٧-٧٨: قرا رقم (٢٦٣٣-٢٠١٩-٢) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيج: الربط الزكي- عدم قبول الدعوي شكل لتقدمه بعد فوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام ٢٠٠٧ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبث للدارره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٢) من Nاتجه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨٦/٦) وتاريخ (٢٨٦/٦) ١٨٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٧/١٠ والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٥٧٧) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٦٦٣-٢٠١٩) بتاريخ .م٢٠١٩/٧٠٤ تتلخص وقالع الدعوي في ان (...) قدم بلايحه دعوي تتضمن " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي بريدكم الارلكتروني ومرفقاته، والوارد لما بتاريخ ١٩/٩/٨ و المتعلق بابداء وجهه نظرنا تجاه راي الاداره القانونيه بالهييه في قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الدعوي المقامه من شركه (...) والمتعلقه بالربط علي الزكوي ضريبه الاستقطاع وذلك عن الاعوام من ٢٠٠٥ و حتي ٢٠١٢ م، حيث تتلخص وجهه نظرنا في النقاط الاتيه، (مع ملاحظه ان الاعوام التي تم تصعيدها وفقا للربط الصادر من الهييه واعتراضات المكلف عن الاعوام من ٢٠٠٥- اولا: الوعاء الزكي - ١: انتهت الاداره القانونيه في رايها الي رفض الدعوي شكل نظرا لتقدمي المكلف الاعتراض بعد انتهاه المهله النظاميه لتقدم الاعتراض والمحده بستين يوما ٢٠. ونريد ان ننوه ان الاداره القانونيه لم تيد وجهه نظرها فيما اورده المكلف باعتراضه علي تعديل الهينه علي اقرارات المكلف للاعوام من ٢٠٥ و حتي ٢٠٦ م بتاريخ ٢٠٨/١٠/٢٢ م ب茨ت فترات تتراوح بين (اثنا عشر الي ثمان سنوات عن فتره الربط، الامر الذي يënضج معه انتهاه الفتره النظاميه المحدده للهييه للقيام بتلك التعديلات بالالتالي عدم احقيه الهييه في اجراء تلك التعديلات ومن ثم بطلان تلك التعديلات وبطلان ما يترتب عليها من اجراءات حيث قامت الهييه بمطالبه المكلف بالفروق الزكويه بالمخالفه للوايج والتعليمات المعمول بها -٢. كما تجدر الاشاره الي عدم مراعاه الهييه للبنود الوارده بالفقره (٨) من الماده (٢١) من لايحه الزكاه، وخاصه البند (ج) منها حيث لم يكتب لم يكتب الي الهييه عدم صحه القوايم الماليه علي النحو الوارد بالماده (vv) من نظام الضريبي (نظرا لعد احتواء لايحه الزكاه علي تعريف صريح علي الاطلاق لعباره عدم صحه الاقرار لما فقد تم اللجوء للتعريفات الوارده بالنظام الضريبي (، الامر الذي يؤكد عدم انطباق البند (ج) علي حاله المقالات بالاتالي كان يتوجب علي الهييه التقييد بالالمده المحدده باللاله الحمس سنوات ٤٠. هذا بالاضافه الي عدم صحه الاوعيه المحدده من جانب الهييه عن بعض السنوات، الامر الذي يؤكده وجهه نظر المقال في عدم احقيه الهييه في تعديل اقرارات المقالات بالاتالي بطلان ما يترتب عليها من اجراءات ٥٠. كما تجدر الاشاره الي الفقره الخامسه من الماده الثانيه والعشرون من لاتحه الزكاه والتي نصت علي "انه في حاله عدم قبول الاعتراض شكلا فان ذلك لا يمنع من اجاله الاعتراض الي اللجنه الابتداييه "مع احتفاظنا بالاسباب التي سيتم ايداها امام اللجنه. ثانيا: ضريبه الاستقطاع وتمكن وجهه نظر المكلف تجاه فروق ضريبه الاستقطاع في خطا الهييه عند تحديد وعاء ضريبه الاستقطاع حيث قامت الهييه بمخالفه احكام الماده ٦٨ من النظام الضريبي والمراده ٢٣ من اللايحه وذلك بفرض ضريبه الاستقطاع وفقا لاساس الاستحقاق، بالاضافه الي عدم سم المبالغ التي سددها المكلف للهييه عن تلك المبالغ الخاضعه للضريبه الامري نشا عنه بالتعييه ازدواج ضريبي وهو امر غير مقبول علي الاطلاق، هذا بالاضافه الي التطبيق الخاطي لسعرśضيه الاستخفاع بالنسبه لبعض البندود ومن ثم يتقطع المكلف الي الاتي ١٠ : تحديد الوعاء الصحيح لضريبه الاستقطاع حيث يعد هذا خطا في تطبيق التعليمات والنظام يجب تعديله ٢٠. سم كافه مبالغ ضريبه الاستقطاع التي سددها المكلف للهيثيه والثابيه بحسابه لديها والمتعلقه بالبنود محل الاعتراض، حيث لا يمكن اخضاع مبالغ للضريبه سبق خضوعها بحجه عدم استيفاء الناحيه الشكيله وذلك منعا للازدواج الضريبي. ثالثا: كما نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره انه يمكنها الالطلاع علي المزيد من التفاصيل والشروحات التي تؤيد وجهه نظر المكلف الموضحه باختصار اعلاوه وذلك بخطاب تصعيد الاعتراض والموعد لديكم والمرفق منه صوره بهذا الخطاب. واتفضوا بقبول وافر لاحترام والاتحيه، عن مهام للاستشارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل (…) وضريبه الدخل. "وجاء رد المدعي عليها " اشاره الي الدعوي المقامه من المكلف (…) المقدم علي الربط الزكوي وضريبه الاستقطاع الذي اجرته الهييه للاعوام من ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٦ م (الاكتصاص فرع الهييه بالدمام) ، الرقم (…) وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض : اولا : الناحيه الشكليه - : Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام بعد قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديمها بعد انتهاه الموعد النظامي كما تم ايضاحه في التواريخ اعلاه وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٦) من لايحه الجزاكه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١/٦١) وتاريخ التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، وكذلك طبقا للفقره (٤/٨) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه الجزاكه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبوله من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، وكذلك الماده السادسه والستون من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا) والتي نصت علي انه (يجوز للمكلفه الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسليم خطاب الربط ويصبح نهايا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلفه علي الربط او لم يعترض عليه ذلك المده المذكوره) وتوضح الهييه انه تم اخطار المكلف في بالربط بما نعه (يحق لكم الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ اشعاركم عبر الرسايل النصيه والبريد الالكتروني والمتضمنه ارقام الفواتير والمبالغ والمستحقه او استلام المطلابه الورقيه ايهما اقدم) - لما تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه وفقا للاساب الوصحه اعلاوه ، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه. وتقبلوا تحياتنا، في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي بعد وبالنداء علي الاطراف تقدم (...) وحضور مثل المدعي عليها (...) بتفويضه من محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل (...) وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات وعليه قررت الداره عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) ب تاريخ ١٥٥٦١/١٠ ب تعديلاتاء، ونبات علي نظام الزكاه الصادر التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ ه وتعديلاتاء ونبات علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٣) و تاريخ ١٤٠٥٧/٦/١١ ه وتعديلاتاء و بعد الابطاع عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر البقه رقم (٢٠٠٧) وكت ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاتظام عند الحهه مصدره القار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاتظام عند الحهه مصدره القار خلال (٢٠٠٧) من الماده (٢٢) من اللاتيه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٠٧) علي ان "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره. "وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي شركه (...) من الناحيه الشكيله لتقدمه بعد الفوات المده الزمنيه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الداره (يوم الاحد الموافق ٢٠٠٧٠٥) موعدا لتسليم نسخه القرار ولطرف الدوعي طلب استثنفه خلال (٢٠) لالتين يوما من اليو مثالي لتاريخ المحدد لتسلام، وفي خال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه حده المده وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، £