tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 8185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-02-28 document_type=ruling entity=document_number:dbee68ea-add1-4730-acb4-9906793d9334 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8185 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد بن بنيدر بن غازي الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه تدفق الخبره للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: دعوي تسليم نصيبي من الارباح في شراكه مضاربه...) وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, وفي جلسه بتاريخ 28/ 2/1442ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه وفق الاسس النظاميه ثانيا طلبت الدايره من المدعي ارفاق الاتفاق المرسل عبر البريد كما طلب من المدعي عليه ارفاق ورقه المخالصه المشار لها في رده وافهمت الطرفان بان للمدعي مهله خمسه ايام لايداع ما طلب منه في تبادل المذكرات وللمدعي عليها خمسه ايام للرد فاستعدا بذلك. فقدم المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها (تتلخص دعواي ضد شركه تدفق الخبره للتجاره والمقاولات بانه تم الاتفاق مع وكيل الشركه ومديرها ماجد بن حمد المعدي علي شراكه مضاربه في المشاريع التاليه: مشروع تاهيل الشوارع والطرق والتقاطعات بالحلوه مشروعات صيانه ونظافه لجامعه الامير سطام 3 تعاميد (كليات الحوطه وكليات الافلاج) مشروعات تعليم الخرج 3 تعاميد (قطع الغيار والتربيه الخاصه) علي ان استحق نسبه (20%) من ارباحها، وقد تم تنفيذ المشاريع المذكوره بادارتي وبمعرفتي وتم تسليمها بالوقت المحدد واستلمت الشركه بناء عليه كامل مستحقاتها، وبيناتي علي ذلك: اتفاقي الصريح في العقد الذي ارسل الي ايميل مدير الشركه ووكيلها (ماجد بن حمد المعدي) علي اداره المشاريع المذكوره (مرفق رقم 1) ومناقشتنا العقد في رسايل (الواتس اب) ومن ثم الاتفاق حسب (المرفق رقم 2) الموافقه الصريحه لمدير الشركه ووكيلها (ماجد بن حمد المعدي) علي تحديد نسبتي من ارباح المشاريع ب 20% (مرفق رقم3) التفاويض الرسميه من الشركه (مرفق رقم 6) العقود والتعاميد التي وقعتها عنها والحوالات الماليه والتقارير الدوريه المرسله لمدير الشركه ووكيلها (ماجد بن حمد المعدي) بالتنفيذ والتسليم (مرفق رقم 4) اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسات القضاييه بالمحكمه العامه بحوطه بني تميم (مرفق رقم5) بالتالي: ادارتي للمشاريع المذكوره الاقرار بصحه ايرادات ومصروفات وارباح المشاريع المذكوره الاقرار بصحه الرقم لمدير الشركه ووكيلها (ماجد بن حمد المعدي) الاقرار بان ماجد حمد المعدي هو المتصرف بالشركه الاقرار بصحه المحادثات في برنامج (الواتس اب) ادايي اليمين المتممه في الجلسه القضاييه التي صدر بناء عليها الحكم لصالحي من المحكمه العامه بحوطه بني تميم (مرفق رقم 5) اجابه القاضي عبد العزيز العموش علي ملاحظات محكمه الاستيناف (مرفق رقم 5) حكم القاضي عبد ﷲ الشريف بعدم الاختصاص كونها دعوي تجاريه وبان المبلغ المطالب به يتجاوز (300 الف ريال) وبنا عليه بعثت للمحكمه التجاريه واستنادا الي الماده(40) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. يسري حكم الفقره (1) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها. والماده (42) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." والماده (44) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه الورقه العاديه في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها" والماده (164) من اللايحه التنفيذيه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي." عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بحقي في الارباح والزام المدعي عليها بتسليمه لي دون مماطله او تاخير بمبلغ :(609.371 ريال) ستمايه وتسعه الاف وثلاثمايه وواحد وسبعون ريالا) والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقتني من المماطله والتي ساقدمها بدعوي مستقله.) ثم قدمت المدعي عليها جوابها الالكتروني جاء فيه :- (ان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه فهو لم يكن شريك مع الشركه في اي مشروع. واود ان افيد فضيلتكم كم ذكرت في الرد السابق بان العلاقه بين شركه تدفق الخبره للتجاره والمقاولات والمدعي/ محمد بنيدر غازي الحربي علاقه تعاقديه بين عامل ورب العمل حيث ان المدعي كان يعمل لدي الشركه موظف فيها واما ما ذكره المدعي في لايحه دعواه وبناء علي طلب فضيلتكم بالاجابه عن ما ورد في مذكرته فقد ذكر في دعواه ما نصه : (انه مفوض لدي الشركه علي المطبوعات الرسميه للشركه وهذا ما يدل علي شراكته) فاجيب بان هذا هو من صميم عمله حيث يتطلب العمل تفويضه بالتنفيذ والتسليم وهذا دليل علي انه موظف لدي الشركه ولا يوجد فيه ما يدل علي شراكته، والعقد الذي قدمه المدعي ويذكر انه عقد شراكه هو مجرد عقد لا يحمل تواقيع من الاطراف فكيف يعتد به ويذكره المدعي بانه عقد شراكه، وكما نصت المادتين الرابعه والثلاثين والخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه وهي تبين اختصاص المحاكم العماليه والمحاكم التجاريه والتعاقد الذي تم بين المدعي وموكلتي عقد عمل وكما ذكرت الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ولقد تم تسليم المدعي مستحقاته بشيك رقم (65223803) وتاريخ 22/ 8/ 1436ه المسحوب علي بنك الجزيره (مرفق لكم صوره الشيك) بناء علي الاستقاله التي تقدم بها المؤرخه بتاريخ 5/ 7/ 1436ه وهذا دليل بان المدعي ليس شريك في الشركه وانه قد استلم جميع مستحقاته، وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم التكرم برد الدعوي وتحميل المدعي اتعاب المحاماه المقدره ب(50,000) خمسون الف ريال سعودي) وفي جلسه 4/4/1441 الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عن المشاريع هل كان التعاقد مع المدعي عليها اثناء ما كانت مؤسسه في المشاريع كلها ثم تحولت الي شركه فاجاب قايلا: قال بعض المشاريع كانت اثناء ما كانت المدعي عليه مؤسسه وبعضها اثناء ما كانت شركه هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم اعطاء المدعي نسبته من الارباح مع مصادقتهم علي رسايل الواتس اب في الحكم الصادر من محكمه الحوطه 40113391 وتاريخ 12/4/1440ه وقد تضمن في الرسايل ما يفيد ان للمدعي نسبه 20% فاجاب قايلا: لا يستحق المدعي نسبه وليس له نسبه اصلا وليس بشريك وانما هو عامل فقط كما قدم المدعي استقاله وتضمنت الاستقاله انه استلم جميع حقوقه وسبق ارفقناها هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الاستقاله مزوره واجبنا عليها هكذا اجاب ثم جري افهام المدعي بحصر دعواه فقال احصر دعواي في مشروع اللوحات في الحلوه هكذا اجاب عليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم جري فتح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف بعد حصره دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (306626ريال) يمثل قيمه نسبه المدعي لايرادات مشروع اللوحات طريق الحلوه وحيث تقدم المدعي بهذه الدعوي مبرزا الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الثالثه من المحكمه العامه بمحافظه حوطه بني تميم برقم 41132432 وتاريخ 21/3/1441ه والمتضمن نظر الدايره لهذه الدعوي وحكمها بعدم اختصاصها وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض واستنادا علي الماده رقم (1/78) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه والمتضمن بانه اذا رفعت القضيه لمحكمه ورات انها غير مختصه فيكون نظرا وفقا للاحوال التاليه:- وجاء في الفقره (ب) (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم النهاييه، فتحال الي المحكمه المختصه، وتلزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) ما يجعل هذه الدعوي داخله في اختصاص هذه المحكمه بموجب هذه الماده وعليه حددت المحكمه جلسات لنظرها وفيها حصر المدعي دعواه بحسب ما جاء في مستهل اسباب الحكم من مطالبته المدعي عليها بنسبته من تنفيذ مشروع لوحات طريق الحلوه 20 % وانكرت المدعي عليها ان تكون للمدعي اي نسبه في هذا المشروع وان علاقه المدعي بها علاقه عماليه وقد اخذ حقوقه وانتهت العلاقه بينهما متمسكين بورقه مخالصه تسلم فيها المدعي كامل حقوقه فيها وحيث اصر المدعي علي صحه مطالبته ودفع هذه الورقه بتزويرها وقدم في سبيل اثبات مطالبتها رسايل في برنامج الواتس اب وبالاطلاع عليها تبين انها تتضمن ان للمدعي نسبه وقدرها 20% من مشروع اللوحات وانكرت المدعي عليها صحه هذه الرسايل فابرز المدعي حكم سابق صادر من ذات المحكمه التي حكمت بعدم الاختصاص وقد نقض لعدم الاختصاص ويحمل الرقم 40113391 وتاريخ 12/4/1440ه وقد تضمن في وقايعه اقرار المدعي عليها بصحه نسبه هذا الرقم الوارد في رسايل الواتس لمدير الشركه وذلك بعد ان قام ناظر القضيه بعرض هذه الرسايل بما احتوت علي المدعي عليها وبذلك يكون هذا الاقرار قضايي لا يمكن الرجوع عنه ولا يمكن تفسير رفض المدعي عليها اعطاء المدعي استحقاقه الوارد في الرسايل مع اقرارهم بصحتها الا تضارب لا يقبل وبالاطلاع علي الحكم المنقوض نجد ان المدعي عليها قد اقرت كذلك بصحه المبالغ المترصده لهذا المشروع وعليه وحيث ان الاقرار حجه والمرء مؤاخذ باقراره وحيث قدم المدعي ما يقوي صحه استحقاقه لهذا المبلغ وبعد تامل الدايره لما جاء في النزاع الداير بين الطرفين ومنه وقايع الحكم المشار له اخيرا وقد انكرت المدعي عليها في بدايه النزاع بينها وبين المدعي في محكمه الحوطه العلاقه بتاتا دافعه الدعوي بعدم وجود اي علاقه تربطها بالمدعي ولم يتم اثاره موضوع الاستقاله الا بعد تسعه اشهر في جلسه عقدت في وقت لاحق اثاروا فيها موضوع استقاله المدعي وعدم اثارتهم لموضوع الاستقاله في البدايه قرينه تدفع الدايره الي عدم الاخذ بها كما اتجه ناظر القضيه في محكمه الحوطه بذلك كما هو بين في عدم اعتبار هذه الاستقاله والاخذ بها ويتضح ذلك جليا في تاسيس الحكم واسبابه واذا نظرنا الي كون انكار العلاقه الصادر من قبل المدعي عليها في بادي الخلاف بينهما في محكمه الحوطه ثم الرجوع لاحقا والتحجج بالاستقاله لا يمكن ان تفسيره الا تناقض صريح فكيف ينكر وجود العلاقه بتاتا ثم يعود ويقر بوجودها ويدفع بانقاطعها اضف الي ما سبق توجيه اليمين للمدعي واداءه لليمين علي استحقاقه للنسبه وقد نقض الحكم لعدم الاختصاص وعليه ولما قدمه المدعي من مستندات تؤيد صحه استحقاقه للمبلغ الذي طالب به وان وقايع الدعوي ومستنداتها تفي لاقناع الدايره بصحه المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه تدفق الخبره للتجاره والمقاولات رقم السجل : (...) ان تدفع للمدعي محمد بن بنيدر بن غازي الحربي رقم الهويه : (...) مبلغ وقدره(306626ريال) ثلاثمايه وسته الاف وستمايه وسته وعشرين ريالا لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني 
عضو 
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
 محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2637 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن بنيدر بن غازي الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه تدفق الخبره للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (306.626) ريال يمثل قيمه نسبه المدعي لايرادات مشروع اللوحات طريق الحلوه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (306.626) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها افاد المدعي بان اتفاقه كان مع وكيل المؤسسه ابتداء ثم تحولت الي شركه وانه عمل لديها وبالتالي فهو شريك بارباح المشاريع الثلاثه والتي حصرها بهذه الدعوي بمشروع اللوحات وافاد بانه لديه تفويض بذلك مرفق باوراق القضيه مؤرخ ب 1435/11/28ه وهناك تفويض صادر من مدير الشركه بدون تاريخ ومن ثم رات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه ورفعها للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي عليها الاثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم طالما ان الذي اقام دعواه بالمطالبه بالارباح وطالما انه يدعي الشراكه مع شركه نظاميه ولم يقدم بينه كافيه لاثبات اركان الشراكه خاصه تحديد محل الشراكه ولا يمكن وعلي فرض صحه رسايل الواتس اب ان تكون بينه كافيه لجميع اركان الشراكه او حتي يضم لها يمين المدعي، فضلا عن ثبوت تحقق مقدار المبلغ وبما انه لا يمكن البت في الارباح حسب طلب المدعي قبل البت في ثبوت الشراكه من عدمها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا بعدم القبول لاقامه الدعوي قبل اوانها.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/04/25ه، الصادر في القضيه رقم 8185 لعام 1441ه ثانيا: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
خالد بن صالح الثويني
 عضو 
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري