tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430803255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-18 date_hijri=1444-07-02 document_type=ruling entity=document_number:9be6b8ed-e94d-4eb5-8727-8569d299e908 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٨٣٥٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم موكلته ب(تركيب وتشغيل نظام النداء في اربع مدارس) لصالح المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (٣٥٤,٠٠٠) ثلاثمايه واربعه وخمسون الف ريالا، سدد منه (٢٣٩,٣٠٠) ميتان وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٧٠٠) مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي معنون ب (عقد توريد وتركيب نظام النداء الالكتروني) مؤرخ في ٢٣/ ٠٨/ ١٤٣٩ه، وممهور بختم منسوب لاطراف الدعوي. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره نقديه برقم (١٢/١٨/ه) وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٨م بمبلغ اجمالي قدره (٣٧١,٧٠٠) ثلاثمايه وواحد وسبعون الفا وسبعمايه ريالا، ممهوره بختم المدعيه. ٣- محررات رسميه عباره عن تقارير علي مطبوعات وزاره التعليم صادره ومصادق عليها من المدارس بانجاز العمل من المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقرر المدعي وكاله اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١١٤,٧٠٠) مايه واربعه عشر الفا وسبعمايه ريالا. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم مع المدعي عليها والممهور بختمها ولاعتباره حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، كما قدم التقارير التي تبين انجاز موكلته للاعمال المسنده اليها، ولاعتبارها من المحررات المشموله وفق الفقره (١) من الماده (٢٦) من ذات النظام، ونصها: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما)، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٤,٧٠٠) ميه واربعه عشر الفا وسبع ميه ريال، وبالله التوفيق.