tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430571641 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1443-04-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2014b7be-309e-49d8-85e6-988f960756f8 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470606887 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركه في اداره العمل)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (207،500) ميتان وسبعه الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مطاعم (...) للوجبات السريعه)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (207،500) ميتان وسبعه الفا وخمس ميه ريال سعودي، ونشاط الشراكه مطاعم للوجبات السريعه، وقد بدات الشراكه في 13 / 04 / 1443 ه، الموافق 18 / 11 / 2021 م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 13 / 04 / 1443 ه، الموافق 18 / 11 / 2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل مناصفه من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم السماح له بالاطلاع علي سير العمل وحسابات الشراكه استنادا علي عقد الشراكه"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 07 / 07 / 1444 ه، وفيها حضر وكيل المدعي:(...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلي في شراكته في المطعم مبلغ وقدره 27500 ميتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي العقد بين الطرفين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد شراكه مع المدعي عليه علي ان يكون المال مدفوعا من الطرفين وكذلك يشتركان في العمل في ذات المطعم هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي هل سبق لموكلك تقديم هذه الدعوي لدي المحاكم العامه فاجاب قايلا ان موكلي لم يسبق له تقديم اي دعوي في ذات الموضوع للمحكمه العامه هكذا اجاب ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد جري رفعها للمداوله.

الاسباب:
لما حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله في شراكته في المطعم بمبلغ وقدره 207,500 ميتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال التي تمثل مناصفه من الشراكه محل الدعوي بسبب عدم السماح له بالاطلاع علي سير العمل وحسابات الشراكه، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435ه، باطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وحيث ان تكييف العقد والتعامل بين الاطراف من صميم عمل الدايره بغض النظر عن توصيف اطرافه وذلك لتنزيل الحكم علي الواقعه محل المنازعه، وبناء علي البند الرابع والخامس من عقد الشراكه الذي بتاريخ 13 / 04 / 1443 ه، ونصهما " رابعا: اداره المطعم: اداره المطعم للطرفين مجتمعين ويمثلان المطعم في علاقتهما مع الغير ولهم في ذلك كافه السلطات والصلاحيات اللازمه ويجوز للطرفين تعيين مدير للمطعم يتولي تسيير الاعمال اليوميه. خامسا: راس مال المطعم: ساهم الطرفان في راس مال المطعم الموضح في التمهيد مناصفه وبنسبه متساويه واصبحوا يملكان المطعم مناصفه بعد ان قام الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره (207،500) مايتان وسبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي، مساهمته في راس المال وقد استلمه الطرف الاول ويقر باستلامه. وبما ان الثابت ان كل طرف قدم مالا وهو مسؤول ببدنه عن اعمال في الشركه، وعليه فتندرج هذه الصوره في احدي صور شركه العنان الفقهيه قال المرداوي في الانصاف:" شركه العنان (وهي ان يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب "، وبناء علي ذلك فلا تدخل هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، حيث حصرت الماده (3/16) اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، مما يتبين معه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه الاخري في اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي المنعقد الاختصاص فيها للمحكمه العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.