tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430166658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-08-20 document_type=ruling entity=document_number:434141463 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439561082 لعام 1443ه
المدعي:
محمد عبدالكريم محمد العكلوك
المدعي عليه:
مؤسسه ابتهال خالد فلمبان للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (محمد عبدالكريم محمد العكلوك) ضد (مؤسسه ابتهال خالد فلمبان للتجاره لصاحبتها ابتهال خالد فلمبان) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٠٤) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء في مضمونها ان موكله سلم للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٥٨,٥٠٠) ريال لاستثماره في مشروع المدعي عليها المتضمن طباعه وتركيب لوحات ارشاديه لشركه الكهرباء علي ان تكون نسبه موكله من الارباح (٦٠%) وقد قامت المدعي عليها بتحويل مبالغ علي حساب موكله علي دفعات بلغ اجمالي هذه المبالغ (٧٧,٢٥٠) ريال وعليه فيكون المتبقي لموكله مبلغ قدره (٤٨١,٢٥٠) ريال وختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨١,٢٥٠) ريال اضافه الي الارباح بنسبه (٦٠%))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه ابتهال خالد فلمبان سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها ابتهال خالد فلمبان سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمحمد بن عبدالكريم العكلوك فلسطيني الجنسيه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٤٨١,٢٥٠) اربعمايه وواحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريالا وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-مماطله المدعي عليها علي مدي سنتين تقريبا في امد التقاضي علي اداء مستحقات المدعي الثابته في ذمتها مما ادي الي (تكبد المدعي اعباء تكاليف التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه خلال امد التقاضي جراء المماطله) من ١٤٤٠/٠٤/٦ه الي ١٤٤٢/٠٣/١١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٢,١٨٧) اثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي)، ويحصر مطالبته في هذه الدعوي في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,١٨٧.٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله مقابل اتعاب التقاضي، وباشرت الدايره نظر الدعوي بعد احالتها اليها وحددت موعدا لنظر الدعوي، وفيها حضر فهد عبدالله ناصر ال رشيد بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (434141463) وتاريخ 20/ 8/ 1443ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر حسام صالح رشيد بن عوين بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (433658970) وتاريخ 27/ 7/ 1443ه الصادره من الموثق عبدالمحسن عبدالرحمن رشيد العوين المرخص من وزاره العدل برقم 1835/ 41، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبولها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه محرره احال علي ما ورد في لايحه الدعوي بما فيها من طلبات، ويحصر طلبه فيها بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكله اتعاب تقاضي في قضيه سابقه وقدرها (٧٢,١٨٧.٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسه هلله، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في صك الحكم في القضيه السابقه وعقد المحاماه وصور حوالات. هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه اجاب بقوله: من حيث الشكل فلم يتم اخطار موكلتي بالدعوي ولا الصلح، ومن حيث الموضوع فانه لا يحق للمدعي المطالبه بهذه الاتعاب، وذلك للبند الرابع من اتفاقيه جدوله السداد الموقعه من الطرفين، هكذا اجاب، ثم ارفق صوره من الاتفاقيه التي اشار اليها وفي البند الرابع منها: (يعتبر تسليم الطرف الثاني (المدعي عليها) للطرف الاول (المدعي) مبلغ الدفعه الاخيره من المبلغ المحكوم به ابراء ذمه الطرف الثاني من مبلغ الاتفاقيه ولا يحق للطرف الاول الرجوع علي الطرف الثاني باي مطالبه تخص المبلغ محل الاتفاقيه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بقوله: اما ما ذكره من عدم الاخطار فقد تمت المصالحه ولم تحضر المدعي عليها، واما ما ذكره من عدم استحقاق موكلي لاجل البند الرابع من الاتفاقيه فالبند واضح في عدم احقيه المطالبه بما يخص مبلغ الاتفاقيه وهو المبلغ المحكوم به لصالح موكلي، والمطالبه في هذه القضيه باتعاب التقاضي وليست في المبلغ المحكوم به، هكذا اجاب، ثم ابرز وكيل المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه، ثم جري سؤال الطرفين عما يودون اضافته فقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، ثم اطلعت الدايره علي العقد المبرم بين المدعي وبين المحامي علي اتعاب المحاماه وفيه: (حددت الاجور المهنيه التي يستحقها الطرف الاول من الاعمال التي يقوم بتنفيذها بموجب احكام هذه الاتفاقيه بنسبه (15%) من المبلغ المطالب به (481.125 ريال)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي يحصر مطالبته في هذه الدعوي في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,١٨٧.٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله مقابل اتعاب التقاضي في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٢٠٤) وتاريخ 6/ 4/ 1440ه المنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه)، والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والماده (73) من نظام المرافعات، فالدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وبناء علي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمحامي وما جاء فيه من مبلغ الاتعاب، فالدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع ما غرمه المدعي في دعواه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم الاخطار، فاللجوء الي المصالحه يعد في حكم الاخطار بناء علي الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولا ينال منه كذلك ما ذكره من عدم استحقاق المدعي لمبلغ الاتعاب بناء علي ما ذكر في البند الرابع من الاتفاقيه بين الطرفين؛ فان البند نص علي عدم احقيه المدعي في المطالبه بما يخص المبلغ المتفق عليه في الاتفاقيه وليس فيه عدم الاحقيه في المطالبه بما يخص القضيه محل هذه الدعوي، ولما تقدم حكمت الدايره بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه ابتهال خالد فلمبان للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي محمد عبدالكريم محمد العكلوك هويه رقم (...) مبلغا قدره (٧٢١٨٧,٥) اثنان وسبعون الفا وميه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439561082 لعام 1443ه
المدعي:
محمد عبدالكريم محمد العكلوك
المدعي عليه:
مؤسسه ابتهال خالد فلمبان للتجاره
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه عن دعوي سبق ان نظرتها المحكمه والتي صدر فيها حكم لصالح المدعي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (72.187،5 ريال) وهو يمثل ما نسبته 15% من المبلغ المحكوم به. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه تضمنت قوله:1- تم تقديم محضر مخالصه موقع بين موكلتي والمدعي للدايره الموقره ناظره الدعوي. كما جاء جواب وكيل المدعي في الوقايع بشان البند الرابع في المخالصه ضعيف وغير منطقي ومع كل اسف اعتمدت الدايره جوابه واستندت عليه في تسبيب الحكم!!فهل يصح عقلا ان اسلم المبلغ محل الدعوي واوقع مستلم المبلغ علي عدم مطالبتي بنفس المبلغ مره اخري؟!وعليه فتتمسك موكلتي ببراءتها من اي مبالغ اضافيه عن الحكم الصادر في الدعوي الاصليه.2- كما لم تتحقق الدايره من مقابل الاتعاب من اعمال كون المدعي رفع قضيتين علي موكلتي وثمان قضايا علي مكفولها عدي ابو صيني بنفس الوكيل وعقد الاتعاب!! فهل يصح تقديم نفس عقد الاتعاب علي جميع القضايا؟ في حال سلمنا بعدم وجود قضايا اخري بين المدعي ووكيله!وسبب الاستيناف وجود مخالصه صريحه بابراء ذمه الاطراف عن اي مبالغ ماليه كما هو منصوص عليه في المخالصه برقم وتاريخ القضيه محل الدعوي.اه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع؛ فان الدايره تؤيد الحكم بالتعويض عن اتعاب المحاماه لكن الدايره الابتداييه بالغت في تقدير الاتعاب ، بما يخرج عما يقابله من الضرر ، و بما ان احكام هذه الدايره استقرت علي الا تزيد اتعاب المحاماه عن 5% من قيمه المطالبه الاصليه ، وبما ان الاصل في اموال الغير الحرمه الا بمسوغ شرعي، وبمال ان تقدير التعويض عن الاتعاب يعود للدايره ، وبما ان نسبه 15% المحكوم بها في الحكم المستانف ، تري فيها الدايره اجحافا في مال المدعي عليه ، بما تري معه الدايره تعديل المبلغ المحكوم به الي 5% بما يعادل 24.056 ريالا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 09/01/1444ه في القضيه رقم 439561082 مع تعديله ليكون كالتالي / الزام المدعي عليها مؤسسه ابتهال خالد فلمبان للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي محمد عبد الكريم محمد العكلوك هويه رقم (...) مبلغا قدره (24.056) اربعه وعشرون الفا وسته وخمسون ريالا وبالله التوفيق.