moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٢٤٠٢٠ لعام ١٤٤١ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٢٦-٥-١٤٤١ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحته المتضمنه قوله ان موكلته (شركه (...)) باعت حبوب علفيه للمدعي عليها (شركه (...)) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥٤٧.٣٥٩) ريال خمسميه وسبعه واربعون الفا وثلاثميه وتسعه وخمسون ريالا لم تسددها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصل الوكاله فاستعدا بذلك. ثم افتتحت الدايره الترافع الكتابي بتاريخ ٦-٢-١٤٤٢هوطلبت من المدعي عليها الرد الموضوعي علي الدعوي ومرفقاتها خلال مده محدده بخمسه ايام فلم تقم بذلك. وفي جلسه هذا اليوم-المنعقده عبر الاتصال المريي- حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعيه نسخه من اقرار الشركه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي مذيلا بختمها، وتشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي عليها رغم تبلغها بموعد جلسه التقاضي الالكتروني عن طريق الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف الجوال ، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يتمكن من تقديم الرد علي الدعوي ويطلب مهله للجواب، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وحصر مطالبه موكلته بما ورد في المصادقه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بقيمه بيع بضاعه ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.وعن الموضوع ،وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٤٧.٣٥٩) ريال ، قيمه بيع بضاعه عباره حبوب اعلاف ، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في اصل مصادقه المدعي عليها والمذيله بختمها علي المبلغ المدعي به ، وبما ان المدعي عليها لم تقدم الجواب عن الدعوي والمستندات المقدمه لاسيما اصل المصادقه المختومه من قبلها، وبما ان جمعا من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين ، كما ان القاعده نصت علي ان (السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)، ومدلولها: كما ورد في مجله الاحكام العدليه السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان، وقال البهوتي في (كشاف القناع - ج١٥ ص١٣٢): (وان سكت المدعي عليه، فلم يقر ولم ينكر، او قال المدعي عليه: لا اقر ولا انكر، او قال: لا اعلم قدر حقه، قال له القاضي: ان اجبت والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك لانه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه، فيحكم عليه بالنكول عنه، كاليمين. والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق)، وحيث لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد ؛ وذلك وفقا للمادتين (٦٧) و(٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه بالماده (٥٣) من ذات النظام نصت علي ان للدايره رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٤٧.٣٥٩) خمسميه وسبعه واربعون الفا وثلاثميه وتسعه وخمسون ريالا.