tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1937 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1435-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1937 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه المدعي عليه بمبلغ (84.742.47) اربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وسبعه واربعون هلله، وذلك قيمه توريد ادويه علي المدعي عليها، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحدد لها جلسه 1/5/1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، فيما لم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وحيث الثابت حسب النموذج المستخرج من نظام ابشر تبلغ المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم اصولها، واكتفي بذلك وافهمته الدايره بتعديل وكالته فاستعد لذلك، وفي جلسه هذا اليوم 15/6/1440ه، حضر المشار اليه بعاليه، وقدم وكيل المدعيه وكالته من مدير الشركه، واكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (84.742.47) اربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وسبعه واربعون هلله؛ وذلك علي التفصيل الوارد اعلاه، وحيث تخلف المدعي عليه عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغه بالدعوي حسب بيان التبليغات المرفق بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1435ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس ذي الرقم (1020) وتاريخ 4/5/1439ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، تاسيسا علي منصوص الماده (57) من ذات نظام المرافعات الشرعيه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل مصادقه المدعي عليه المؤرخه في 7/1/2018م، علي مبلغ المطالبه، والمختوم بخاتمه، اضافه الي اصل فاتوره المبيع والشامله ما يزيد عن مبلغ المطالبه والممهوره بختم المدعي عليه، والذي يثبت صحه التعامل مع المدعي عليه، والذي تراه الدايره كاف للحكم بهما مع تخلف المدعي عليه ونكوله عن الجواب، وبناء علي ما سبق تقضي الدايره بالزام المدعي عليه حضوريا بمبلغ المطالبه الموضح ادناه؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ صيدليه (...) لصاحبها (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه، مبلغا قدره (84.742.47) اربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وسبعه واربعون هلله، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره 
فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 595 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (84،742،47) اربعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وسبعه واربعون هلله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، وتم تاييده من هذه الدايره، ومن ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسه محل النظر.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها حيث ان وكيل المدعي عليه لم يقدم اي مبرر لاعاده النظر، ومن ثم لم يتقيد بالحالات المشار اليها اعلاه .
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
د. خالد بن سعود الرشود 
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني