tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531118057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-10-12 document_type=ruling entity=document_number:73c81de2-5e6f-416e-a7b2-66ed911f8072 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٧٧٣٠ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ساعات عدد (٣٦٠)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٢٠ه، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٢٠٦.٤٢) خمسون الفا وميتان وسته ريال واثنان واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليه علي ان يقوم بسداد قيمتها خلال ٤٥ يوم بعد التوريد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٥٦.٤٢) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال و اثنان واربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: مصادقه علي الرصيد ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه، كشف حساب ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه، طلب فتح حساب جاري علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع وختم طرفي الدعوي وختم الغرفه التجاريه بجده، عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥/١١/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، ثم احال وكيل المدعيه الي لايحه دعواه ثم اردف قايلا المتبقي بعد سداد المدعي عليه (٣٨.٩٥٦.٤٢) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه وسته وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر ان التعامل قبل عشر سنوات تقريبا وليس للمدعيه اي مستحقات، ثم جري تاجيل الجلسه للاطلاع علي بينات المدعيه، وعليه جري تاجيل الجلسه . ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ١٩/١١/١٤٤٥ه وفيها: ( مرفق لفضيلتكم كشف حساب مفصل يثبت قيام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه المسلمه له جزييا علي عده دفعات كان اخرها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١م ثم انقطاعه عن السداد بعدها، وعليه تم رفع هذه الدعوي للمطالبه بالمبلغ المتبقي في ذمته.). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٢/١١/١٤٤٥ه وفيها: تبين حضور وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٥٦.٤٢) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال و اثنان واربعون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان التعامل قبل عشر سنوات تقريبا وليس للمدعيه اي مستحقات. وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها وكشف حساب ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليه وطلب فتح حساب جاري ، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، مما تعتبر الدايره السندات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم" وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، ولما كانت المدعيه تطالب ايضا بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٨٠٠.٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال، وبما انه قد تبين في هذه الدعوي استحقاق المدعيه لمطالبتها؛ فقد ظهر للدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه ايضا تعويضا عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث انه يعود تقدير هذه الاتعاب الي السلطه التقديريه للمحكمه -ناظره القضيه- استنادا الي الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٨,٩٥٦.٤٢) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه وسته وخمسون ريالا واثنان واربعون هلله بالاضافه الي مبلغ (٥,٨٠٠) خمسه الاف وثمان ميه ريال عن اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب .