tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530904535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-28 date_hijri=1445-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:66d166bc-4b31-4026-81ff-0ff97eccd03a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ادوات ومواد بناء) عدد (٠) (ادوات ومواد بناء) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يتم توريد ادوات ومواد البناء، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوفير وتوريد ادوات ومواد بناء بقيمه (٨.٩٠٩،٦٨) ثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه وستون هلله، ولم تقم بتوريد وتوفير باقي الادوات ومواد البناء المتفق عليها بقيمه (٢١.٠٩٠،٣٢) واحد وعشرون الف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله.)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠٦م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢١,٠٩٠.٣٢) واحد وعشرون الفا وتسعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها مما ادي الي (اللجؤ الي القضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢١,٠٩٠.٣٢) واحد وعشرون الفا وتسعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي.هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٨/٩/١٤٤٥ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعوي موكلته احال الي المذكره المرفقه عبر النظام ونصها: "تتلخص دعوي موكلتي في القدر اللازم لتحريرها حيث ان موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم ( ... ) قد تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم ( ... ) شفهيا لتوريد وتوفير ادوات ومواد البناء في مشاريعها العقاريه بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) الف ريال تم تحويلها من حساب موكلتي الي حساب المدعي عليها علي ان يتم توريد ادوات ومواد البناء، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوفير وتوريد ادوات ومواد بناء بقيمه (٨.٩٠٩،٦٨) ثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه وستون هلله، ولم تقم بتوريد وتوفير باقي الادوات ومواد البناء المتفق عليها بقيمه (٢١.٠٩٠،٣٢) واحد وعشرون الف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله. لذا فاني اطلب من فضيلتكم ما يلي:١- الزام المدعي عليها بدفع باقي المبلغ وقدره (٢١.٠٩٠،٣٢) واحد وعشرون الف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله.٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦,٠٠٠) سته الاف ريال. " وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: حواله بنكيه بالمبلغ الاجمالي وكشف حساب علي مطبوعات موكلتي هكذا اجاب وبالاطلاع عليهما تبين ان الحواله لم تتضمن اسم المحول له وبعرض ذلك عليه اجاب قايلا: سارسل كشف حساب من مصرف (...)يتضمن تحويل المبلغ للمدعي عليها هكذا اجاب فجري ارساله عبر المحادثه والاطلاع عليه واضافته الي ملف القضيه وبسؤاله عن بينته علي التعويض عن مصاريف التقاضي اجاب قايلا: العقد مع موكلتي كان شفاهه ولا بينه لدي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان ترد مبلغا قدره واحد وعشرون الف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله (٢١.٠٩٠.٣٢)قيمه المتبقي من البضاعه التي لم تقم المدعي عليها بتوريدها علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدم سندا حواله الي المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها -والحال ما ذكر- قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، ولما كانت المدعيه قد سلمت المدعي عليها قيمه البضاعه فقد نفذت الالتزام الواقع عليها، واخلت المدعي عليها بتسليمها للبضاعه فيحق للمدعيه والحال ما ذكر طلب فسخ العقد واستعاده المبلغ بناء علي الماده(١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وراد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما عن مطالبه المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي، ولما نصت الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه:" كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. "، وبما ان المدعي عليها ثبت خطاها علي النحو السالف بيانه والمتمثل في مماطلتها والجاء المدعيه لرفع هذه الدعوي، الا ان ذلك لا يكفي لتعويض المدعيه، بل لابد من ثبوت الضرر وهو غرم المدعيه بسبب هذا الخطا، وحيث ان المدعي وكاله لم يقم البينه علي وقوع الضرر علي موكلته، والاصل عدمه، ولما نصت عليه الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه:" يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر. "، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)بالسجل التجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره واحد وعشرون الف وتسعون ريال واثنان وثلاثون هلله (٢١.٠٩٠.٣٢)، ورفض ما سوي ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.