tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 353 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_decree:2600 entity=legal_basis:royal_decree:213 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥
ضريبه القيمه المضافه
I (VD-353-2020) القرار رقم
( V-10583-2019) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اشس-sd المعي اعتراضه علي انه فرد وليس لديه سجلات تجاريه، فقط بذت ببناء وحدات سكنيه وبيعها، وكنت اجول اجراءات وقوانين ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه ب-tاخر المدعي بالتسجيل علي الرغم من انه من الاشخاص المزمين بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه ولايحته التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي لم يلزم بالمدده النظاميه للتسجيل، رغم بلوغه حد التسجيل الازامي، وان دفعه بكونه يجول ضروره تسجيله، لا يلفي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده ٢٥ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/٢) بتاريخ (٢٨١/١١٠٢
الماده (٢٥٩) المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٩) بتاريخ ١٤١٤١.
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٢٤١٤٥.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوقت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصه عن نفسه بموجب هويه رقم
(…) تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل، بمبلغ
«ابعاء من الغرامه المفروضه، حيث اتي مرد وليس لحق سجلت تجاريه، فقط بادت
ببناء وحدات سكنيه وبيعها، وكنت اجل اجراءات وقوانين ضربيه القيمه المضافه،
ولكن بعد الحصول علي المعلومات وفراعه بعض الارشادات الصادره من الهييه بادرت
بالtsجيل مباشره، وتم رفع كل الایرارات المستحقه وسداد كل الفواتير، وملازم حتي
تاريخه بمواعيد الایرارات المستحقه، واطلب منكم الغاء الغرامه المفروله علي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢١٤١١ ه، انعقدت السلطه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه السلسه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي
عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار،
وبناء عليه ذلك الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٠٢ اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
(١٤٨١/١٢/١٤) وعلي التفاقيه الموكده لضربه القيعه المحقه لدول مجلس التعاون
الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، ويجب ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص (١٣٣/٥) لبنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١٣) ب تاريخ ١٣٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٣/١٠/١٥ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
(٢٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام، يشمل العقار ما يلي: ا. اي مساحه ارض محدده يمكن ان ينشا عليها جفوق ملكيه او حياره او غيرها من الحقوق العينيه. ب. اي ابنيه او انشاعات هيدسيه اقيمت بصوره دايمه علي ارض. ج. اي تركييات او معدات تشكل جزعا ثابنا او الحقت بشكل دايم بمبني او هيكل انشايي او عمل هندسي». كما نست الفقره (v) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهده اللايحه، فيما عدا الحالات التي كان يستخدم او ينوي ان يستخدم فيها العقار قبل توبيد العقاري كسكن دايم لذلك الشخص او لعضو من عايله ذي صله وثيقه به وفقا لما ورد كتعريف للصله في الفقره الثانيه من الماده السابعه والثلاثين من هذه اللايحه», وحيث نفت الفقره (1) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القيمه المضافه علي انه: « علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، في حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الازرامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب هذا من هذه اللايحه». كما خلال ثلايين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». كما نعت الفقره (١) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «علي كل شخص مقيم بال المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباق قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الا尔的 المنصوص عليه في الاتفاقيه،})((م) من المايه،})((م) من المايه،)((م) من المايه،)((م) من المايه،)((م) من المايه،)((م) من المايه،)((م)
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما تقدم، وحب ان مطالبه المدعي ابلاغه الفرامه لجهله بالنظام لا يعد مبررا نظاميا اعفايه من غرامه التاخر في التسجيل; حيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه قد اوضحت المفهوم الضريبي للنشاط الاتصادي واوجه ممارسه武 د وحد التسجيل الالزامي والاختياري والمعنيين بهما دون التباس، وحب بلغ حد التسجيل الالزامي منذ تاريخ ١٩٠٧/٢٤ من الماده بلايي مند تاريخ ١٩٠٧/٢٤ من الماده بلايي مند تاريخ ١٩٠٧/٢٤ من المادقه ١٩٠٧/٢٤ من المادقه ١٩٠٧/٢٤ من المادقه ١٩٠٧
مما يعين مع صحه اجراء المعدي عليها في الغرامه المفروضه.
الPolar:
وبناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد العوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بلق المدعي عليها وبمثابه الحضور بفق المدعي، يعتر
القرار نهاييا واجب النفاد وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١ ه- الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ موعدا لتسليم
نسخه القرار.
وصلي الله وسل م ع لي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.