tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:411272563 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 141 لعام 1442 ه
المقامه من/ غصاب محمد غصاب القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز محمد ابراهيم الربيش هويه وطنيه (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ عبدﷲ بن حمود عبدالمحسن القحطاني هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 411272563 وتاريخ 12/6/1441ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 14/1/1442ه حيث طلب فيها الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكله والبالغ قدره مايه الف 100.000 ريال المسلمه للمدعي عليه للمضاربه بها مع شركه الغيث والمهوس للاستثمارات العقاريه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط بالاضافه الي محاضر الترافع الالكتروني، وفي جلسه 20/1/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه من حيث محل الشراكه وهل هو عقار محدد او الاستثمار في العقارات عموما وحقيقه هذا الاستثمار وطريقته وهل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين وكم نسبه الربح في الشراكه بين الطرفين، وبعد تحرير المدعي لما سبق فيجب علي المدعي عليه الجواب علي الدعوي جوابا محررا ملاقيا علي جميع اجزايها والمستندات المقدمه فيها مع ارفاق ما يلزم وﷲ الموفق. وفي جلسه 5/3/1442ه المنعقده من خلال بوابه الترافع الالكتروني اجاب وكيل المدعي علي اسيله الدايره علي النحو الذي لم يخرج عما ورد بلايحه دعواه. وفي جلسه 15/4/1442ه المنعقده عن بعد وبعد تثبيت حضور المدعيه وكاله/ وعد بنت حجي الحربي (...) والتحقق من هويتها والتي حضرت عن موكلها بالوكاله الالكترونيه رقم (411272563) وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه او ممن يمثله رغم ثبوت الابلاغ وعدم تقديم جواب في الترافع الالكتروني، وعليه قررت الدايره المضي في الدعوي علي الوجه الحضوري بما لديها من بينات وبعد التدقيق ودراسه البينات المقدمه سالت الدايره المدعيه وكاله عما تود اضافته فاكتفت وطلبت الحكم وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي والمنحصر بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليه للمضاربه بها مع شركه الغيث والمهوس للاستثمارات العقاريه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي لايحه الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها النوعي بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي ملف القضيه ثبت لديها تبلغ المدعي عليه من خلال ابشر وذلك من خلال التبليغات الوارده بملف القضيه، وحيث انه سبق للدايره ان طلبت من المدعي عليه من خلال الترافع الالكتروني الاجابه علي الدعوي الا انه لم يجب كما انه لم يصل للدايره عذرا يفيد عن سبب تغيب المدعي عليه علي الرغم من تبلغه كما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه تمثيلا صحيحا ولم يقدم دفوعه حيال هذه الدعوي، وحيث نصت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه في فقرتها الاولي علي انه " 1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك " ولان المدعي عليه لم يثبت قيامه بالعمل في الشراكه كما ثبت للدايره استلامه لراس المال من قبل المدعي من خلال البينه المقدمه من المدعي المتمثله في الحواله البنكيه علي شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار في 24/3/1426ه الي حساب المدعي عليه، كما ثبت للدايره عدم صدق المدعي عليه مع المدعي وذلك من خلال تقديمه للمدعي شيك رقم (000018) وتاريخ 15/2/1427ه مسحوبا علي شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار بمبلغ قدره (مايه وواحد وثلاثون الفا ) تبين بعد ذلك ان الشيك المذكور سابقا بدون رصيد وذلك من خلال ورقه الاعتراض المقدمه من المدعي اصاله المؤرخه في 6/9/2006م والممهوره بختم شركه الراجحي المصرفيه للاستثمار، وكل ما سبق وفق سجلات المصرف الالكترونيه الموثقه والذي يكون من الادله الالكترونيه التي يحتج بها وينطبق عليها منصوص الماده 55 من نظام المحاكم التجاريه التي جاء فيها: (1- يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، علي ان تتضمن اللايحه وسايل التحقق من الدليل الالكتروني واجراءات تقديمه) وما جاء في الفقره 2/ه من ذات الماده (2-يشمل الدليل الالكتروني الاتي...: ه- السجلات الالكترونيه) وما جاء في اللايحه من الفقره 139/ب (يعد الدليل الالكتروني حجه في الاثبات في اي من الاحوال الاتيه: ب اذا جري عبر وسيله الكترونيه لدي جهه حكوميه او معتمده منها) وحيث ان المصرف معتمد من الجهه الحكوميه وهي وزاره الماليه ممثله في مؤسسه النقد فيكون هذا الدليل حجه كافيه يمكن الاستناد عليه في ثبوت استلام المدعي عليه للمال لغرض الشراكه، وحيث ان الاصل سلامه المال وعدم خسارته او تلفه عند المدعي عليه وانه لم يقم بالعمل او يبدا فيه فالواجب والحال كذلك اعاده راس المال لرغبه المدعي في انهاء الشراكه والتي هي من العقود الجايزه التي يجوز لاي من طرفي العقد الخروج منه دون الالتزام بمده محدده بعد الاتفاق والتنضيض والمخارجه ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: {المؤمنون علي شروطهم} ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم { "يقول ﷲ تعالي: انا ثالث الشريكين، ما لم يخن احدهما صاحبه. فان خانه خرجت من بينهما" فكان الواجب علي المدعي عليه الوفاء بالعقد والعمل بموجبه بما يحتمه الشرع الحنيف الا ولانه لم يستجب المدعي عليه للمدعي بل تبلغ ولم يحضر لتقديم دفوعه علي النحو المذكور اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها الوارد في المنطوق. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام عبدالعزيز بن محمد ابراهيم الربيش رقم الهويه: (...) ان يدفع ل غصاب بن محمد غصاب القحطاني رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ميه الف ريال فقط (100000ريال).
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2268 لعام 1442 ه
المقامه من/ غصاب محمد غصاب القحطاني هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز محمد ابراهيم الربيش هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام عبدالعزيز بن محمد ابراهيم الربيش رقم الهويه: (...) ان يدفع ل غصاب بن محمد غصاب القحطاني رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ميه الف ريال فقط (100000ريال)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي