moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 688 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) (مساهمه عامه)، غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه –المدعي وكاله -بصحيفه دعوي نصها (تقدمت المدعي عليها الشركه (...) لصناعه الورق بشيك مسحوب علي البنك (...) بمبلغ (1000000) مليون ريال سعودي، بموجب الشيك رقم (0007) المستلم بناء علي طلبهم بدون تحرير تاريخ الشيك بناء للمرفق رقم (02) والذي حررته المدعي عليها بتاريخ 1441/11/10ه، وتقدمت به الي محكمه التنفيذ بمدينه الخبر وقيد طلب التنفيذ برقم (...) وتاريخ 1442/02/19ه، وقد صدر قرار الماده (34) رقم (...) بتاريخ 1442/02/19ه، وقد صدر قرار الماده (46) رقم (...) بتاريخ 1442/02/26ه، ولم يصدر قرار الماده (83)، لذلك نفيدكم بان الشيك جري تحرير تاريخه من قبل المدعي عليها والمبلغ المطالب به من قبلهم غير صحيح واطعن في السند لوجود عيب شكلي وهو المبلغ تم سداد جزء منه و المتبقي لطالب التنفيذ هو (646392.60 ريال) ستمايه وسته واربعون الف وثلاثمايه واثنين وتسعون ريال وستون هلله فقط لاغير بناء لجدول السداد المرفق نامل من الاطلاع وايقاف طلب التنفيذ المقدم من قبلهم حتي الفصل بالدعوي المنظوره والفصل بموضع تحرير محل التاريخ الموضح بالشيك لعدم صحته وهو مايعتبر تغيير بالمستند المسلم لديهم المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 13/5/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، ورات الدايره البت في القضيه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 15/8/1441ه قد نص في مادته الثامنه علي انه (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...) وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم مايثبت المصالحه اوالوساطه وما قدم من محضر لا يعدو سوي ورقه لا تثبت اي اجراء بل لم يثبت بها تبلغ المدعي عليها، وبالتالي فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا وللمدعيه حال استيفاء ذلك ان تتقدم بالدعوي من جديد مره اخري. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق