tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430683411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-16 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=document_number:20711390-5ca3-4baf-9c8c-53cb27316138 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439128151 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها، علي ان يقوم بتاجيرها حفار كاتربلر بقيمه (11،000) احد عشر الف ريال شهريا، وقد تم تشغيل المعده لدي المدعي عليها مده (9) ايام باجره قدرها (3،807) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه ريالات، ولم يستلم من الاجره شيء. وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الاجره وقدرها (3،807) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه ريالات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مؤرخ في 26/ 07/ 2021م، مبرم بين اطراف الدعوي، ومحرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ومذيل بختمها وتوقيع المدعي. 2- فاتوره برقم (0726) بقيمه (3،807) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه ريال، محرره علي مطبوعات مؤسسه (...) ومذيله بختمها في تاريخ 02/ 09/ 2021م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/ 08/ 1444ه، وملخصها: حضر المدعي الاصيل، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره المدعي عن طبيعه العمل الذي قام به للمدعي عليها؟ فافاد بانه حسب العقد حفر وردم وتركيب اسوار. وسالته الدايره عن صفه عز الدين الوارد اسمه في الفاتوره المرفقه؟ فافاد بانه مسؤول بالمؤسسه المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها عن طريق النظام تبين ان المدعو (...) هو مدير المؤسسه المدعي عليها، واكتفي بذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3،807) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه ريال، تمثل قيمه حفر وردم، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه وفي الترافع الكتابي، فلم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه بيناته الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3.807) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعه ريالات. والله الموفق.