tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IFR-2020-166 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/2 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:15474 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:145/6 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2020-166) القرار رقم
(Z-2020-3138) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل
فيها.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري
لاعوام من ١٤٩٥ الي ١٤٥ - دلت التصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم جواز
نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي،
وTCCM به المحكمه من تلقاء نفسها - تبت للدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل
فيه من الدايره ناظره هذه الدعوي بموجب القرار رقم (١٣٧-٢٠٠-١٤٩) والصادر
في الدعوي رقم (Z-٢٠٠-٣١٣) بتاريخ (٢٠٠-٢٠٠) والمقرر فيه «رفض اعتراض
المدعي / ... (رقم مميز ...) علي قرارات المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل
في مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ١٤٣٩٠ - مؤدي ذلك: عدم جواز
نظر الدعوي لسق الفصل فيها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده
(٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (V7) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (١/٢) بتاريخ
١٥٣٥/١/٢٢

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم السبت تاريخ (١٤٤١/٠١٣) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/٢٢) مقدمت الدايره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٠١٥٦/١١٥
وënعيلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٣٣/١٢/٢٥
جاستها عن بعد عبر الاتصال المرثي والWOOTي، وذلك للنظر في الدوي المشار
اليها اعلام، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قود ادعت لدي
وتتلخص وقاع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته
صاحب مؤسسه ... للتجاره (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالده دعوي تنضم
اعتزاضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٤٩ ا.٥١١ ه. يعترض علي
ايفاف حسابه البني الشخصي، وذلك بسبب عدم تقدم الاقرارات الزكويه التقديريه
وسداد المستحقات علي مؤسسته (مؤسسه ... للتجاره)، كما يفيد بعدم معرفه
بالانظمه واللواح والاجراءات المتبعه، ويوضح ان ليس لديه اي عماله وكذلك
ليس لديه رخصه بلديه، ويفيد بانه توقف عن نشاط الاستيرادات في عام ١٤٣٣ ه
وان مبلغ الزكاه غير مستحق لانه تم نقل ملكيه السجل التجاري.
وبعرض للاخده الدعوي علي المدعي عليها، اجبت بمذكره رد مؤرخه في ١٤٤١/٠٧/١١ ه، تضمنت ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المكلف تقديريا بناء علي حجم و انشطه المكلف، حيث تبين للهييه ان لديه استيرادات من عام ٢٠٠٧ م ٢٠١٢ م ونشاط محل قطع غيار، وتستند الهييه في اجراها علي ما ورد في الماده (الثالثه عشره) من لايحه لازكه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١ ه، حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. لما تطلاب
وهي يوم السبت الموافق ١٤٢/٠١/٠٣، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المبعي اصاله، وضهرها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثلا
للمدعي عليه/ الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال المدعي عن دعواه، اجب
بانها لا تخرج عمدا ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للخربينه،
واضاف انه يصر دعواه في الاعتراض علي قرارات الهييه العامه للزکاه والدخل
المتعلقه بالربط الزكي adاب به لابعام من ١٩٩٤ هيي، بمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعي سبق وان اقام دعوي علي
المدعي عليها بالطلبات نفسها، وان الذاره اصدرت قرارا فيها، وطلب صرف النظر

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
عن الدعوي. وسؤال الطرفين عما اذا كان ديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي وعليه
قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ١٤٥/٦/١١ (١٥٣٥) وتعديدلاته، وبعدتالها، وبعدتالها، وبعدتالها، وبعدتالها، وبعدتالها، وبعدتالها، وبعدتلالها، وبعدتالها، وبعدتلالها، وبعدتلالها، وبعدتلالها، وبعدتلالها، وبعدتلالها، وبعدتلالها، وبعدتوحيده في ١٤٥/٦/١١ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٤) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٤) واتريخ ١م٤٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٤) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٤) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٤٣٥) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتريخ ١٥٣٥ واتريخ ١٥٣٥ (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٢٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٢٩) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٢٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣٤) واتкраي (١٥٣ل) واتкраي (١٥٣ل) واتдраي (١٥٣ل) واتдраي (١٥٣ل) واتдраي (١٥٣ل) واتдраي
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للاوراق والمسندات التي تعمها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفع، فقد ثبت للداره ان الخلاف
بين المدعيه والمدعي عليها ينحر في الربط الزكوي التقديري للاعوام من ١٤٩١ ه
الي ١٤٤٠ هما كان بحت الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل
الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزم قبل النظر في موضعها، ويتعين علي
الداره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمي تبين لها خرجها عن ولايتها فعليها
ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نعت الماده (٧٧) من نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
نفسها...، ولما كان الثابت لدي الدايره ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من
الداريه ناظره العدوي بموجب القرار رقم (١٧-٢٠٠٠) والصادر في الدعوي
(رقم مميز ....) علي قرارات المدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل المتعلقه
بالربط الزكوي للاعوام من ١٤٩١ ه حتي ١٤٨٠، وانتهاء الخصومه بالنسبه لاعتراض
المدعي علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٠ لعدم وجود مطابه للمدعي عليها في
مواجهه المدعي بايه مبالغ مستحقه عن عام ١٤٣٠، ولما كان من المقرر فقها
وقضاع انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهايي الا بعد
نقضه او اعاده النظر فيه بموجبالنظام؛ لما في ذلك من هدر لحيه الاحكام
القضاييه وزععه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام
الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم
جوار نظر الدوعي لسبق الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي
حجيه الامر المقطعي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي سم بحكم
قضايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبديه يثار فيها ذات النزاع، بشره ان يتوافر
في كل من العويين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والملح والسيب، الامر الذي
تنتهي معه d'الذره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-Qضي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم جواز نظر الدعوي المقامه من المعي / (رقم مميز) لسبق الفصل
فيها.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثاني الموافق
النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتبارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدمب الاعتراض.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.