tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 437219474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1442-09-16 document_type=ruling entity=document_number:427101612 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالدمام وبناء علي القضيه رقم 437140212 لعام 1443 ه
الوقايع 
وجيز واقعات القضيه تتحصل في تقدم وكيل المدعي المحامي/ (...) الي هذه المحكمه بطلب تشكيل هييه تحكيم لنظر النزاع الثاير بين موكله والمدعي عليه بشان عقد قرض مسلم الي المدعي عليه ازاء انشاء مصنع كيماويات بموجب البند رقم (5) لعقد المصالحه، وباحاله الطلب الي هذه الدايره باشرت نظرها في عده جلسات، ففي جلسه 12/03/1443ه بحضور وكيل المدعي سالف الذكر، ومثول المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه افاد ان دعواه تتمثل في تشكيل هييه تحكيم من فرد لنظر النزاع حول العقد المبرم مع المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بصدور حكم من الدايره الحقوقيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه، وتطبيقا لاحكام الماده (78) فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه مضت الدايره لنظر الدعوي، متمسكا المدعي عليه بما ذكره، وعلي ضويه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 13/03/1443ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف رات وجاهه البت في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب 
ودايره الاستيناف بعد تصفحها لاوراق القضيه، ولما كان المدعي ينشد من دعواه تشكيل هييه التحكيم لنظر النزاع القايم مع المدعي عليه حسبما حوته صحيفه الدعوي الالكترونيه، ومثابرته لهذا الصدد، وساق المبررات المؤديه الي ذلك؛ متمسكا بوجود شرط التحكيم بحسبان البند (5) من العقد مثار النزاع، وبما ان المدعي عليه يتشبث بما دفع به حيال صدور حكم الدايره الحقوقيه الخامسه بمحكمه الاستيناف في المنطقه الشرقيه رقم (427101612) وتاريخ 16/09/1442ه، ولين كانت مساله الاختصاص من المسايل الاوليه المتعين ابداؤها قبل تناول الموضوع بيد ان هذه الدايره ورغم عدم قناعتها باختصاص النظر وبعدما اطلعت علي الحكم السالف الصادر من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فقد تصدت للموضوع، واذ ارتات دايره الاستيناف الفصل في منازعه الطرفين حيال شرط التحكيم المقرر بينهما في البند السالف قبيل انفاذه بينهما، ومن المقرر ان تحسم الدايره الدفوع الاوليه للخصومه قبيل التطرق الي الموضوع، باعتبارها من المسايل المتعين الفصل بشانها ليتنسي من بعده الولوج الي موضوع الدعوي، واذ الثابت من الاوراق ان المدعي عليه تغاضي عن شرط التحكيم المصرح في العقد، وذلك باجابته الموضوعيه علي الدعوي دون اثارته لشرطه التحكيم، رفق الصك الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه العامه في الاحساء رقم (411364536) بتاريخ 24/10/1441ه، الامر الذي يتبين منه سقوط شرط التحكيم محل الاتكاء في هذه المنازعه، وذلك لاسقاطه من المدعي عليه بلا مواربه بابداء جوابه الموضوعي في القضيه الانفه، واذ تغاضي المدعي عليه عن هذا الشرط بما يؤسس تنازله صراحه عن شرط التحكيم، وهو الامر الذي تلمسه الدايره، ولما كان من المقرر مبدا وحده العقد وعدم تجزيته علي اطرافه في اثاره المسايل والالتزامات المتصله به، وهو ما قرره الطرفان حسب البند (5) من العقد، وياتي منسجما مع ما نصت عليه الماده (1/1) من نظام التحكيم في احاله جميع مسايل العقد الي التحكيم، والمدعي عليه تنازل طواعيه عن هذا الشرط، الامر الذي تمضي معه الدايره في اسقاط شرط التحكيم المضمن في العقد محل الدعوي لهذه المنازعه، اذ نص الماده (11/1) من النظام السالف محمول علي تشبث الطرفين بهذا الشرط وتراخي احدهما في انفاذه قبل الخوض في موضوع الدعوي، اما والحال ما تقدم من مبادره المدعي عليه في الاجابه موضوعا عن الدعوي مما ينبي بتنازله عن هذا الشرط لدي منازعته في محكمه الاحساء العامه، ودايره الاستيناف تستصحب ذلك الي هذه القضيه باعتبار تلكم القضيه عماد هذه القضيه ومؤسسه عليها، والدايره تؤاخذه في ذلك الاسقاط، ومن المقرر (ان الساقط لا يعود)، ولا يسوغ التشبث بامر عمد الي اسقاطه، وهو مفهوم ما نصت عليه الماده (5) من ذات النظام بان يتوج هذا الاتفاق باراده الطرفين، ومن ثم فلا يتسني نظر الدعوي التحكيميه من خلال شرط التحكيم المقيد في العقد، وانما قد يتاح ذلك مستقبلا ضمن مشارطه التحكيم، ولا ينال من ذلك ما قد يثير حول العدول عن حكم الدايره الابتداييه محل الاستناد من لدن دايره الاستيناف، ذلك ان المقرر سريان الاجراءات المثبته امام القضاء واكتسابها الوجاهه وفق ما نصت عليه الماده (182) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الانعدام انما يحيط بالاجراءات اللاحقه به، ولا يتطرق بالمساس الي الاجراءات القضاييه المثبته التي سبقت صدور الحكم متي ما استوفت شرايطها بصوره سليمه، والتي تمثلت في صدور اجابات موضوعيه من المدعي عليه دون تشبثه بشرط التحكيم، مما يضحي معه تهاوي الدعوي التحكيميه عن حظ النظر، وهو ما تلمح الدايره انحساره في هذه المنازعه، الامر الذي يؤيد ما خلصت اليه الدايره في قضايها بسقوط شرط التحكيم؛ تمهيدا لخوض المدعي مطالبته في الموضوع محل التعامل لدي الدواير الابتداييه ذات الاختصاص، وتقضي بموجبه.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره بسقوط شرط التحكيم الوارد في البند رقم (5) ضمن عقد (مصالحه رضاييه) المبرم بين الطرفين، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.