moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤١١٢٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاتصالات و تقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه اتفق موكله مع المدعي عليها علي شراكه، وقام موكله بتسليم المدعي عليها جزء من راس مال وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال؛ لاستثماره بمشروع تقني تابع للمدعي عليها تحت مسمي (...)، وكان من ضمن الاتفاق في حال تعذر موكله في الاستمرار في الشراكه قبل دفع راس المال كاملا فانه يحق له فسخ الشراكه واسترداد راس المال المدفوع والمذكور سابقا، وقد وافقت المدعي عليها علي هذا الطلب، ثم ماطلت في تسليم راس المال المدفوع لموكله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم راس المال المدفوع وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض صادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٧م، ومبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، علي اوراق المدعي عليها، وممهور بختم منسوب اليها. ٢- حوالتان بنكيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٧ و ٢٠٢٢/٠٧/٠٨م من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها، بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، صادره من مصرف الراجحي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان وكيل المدعي يطلب رد راس المال الذي دفعه موكله، وهو يمثل ٢.٥% من قيمه راس المال حسب ما هو موضح في سند القبض، وبما ان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور الشركات الفقهيه، وبما ان المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه او كان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات. وبناء علي الماده رقم (٣٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي مفهوم شركه المضاربه: (الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل). لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحكمه العامه بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.