tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430663726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1434-01-04 document_type=ruling entity=document_number:591 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470043306 لعام 1444ه 
المدعي: 
سعدون عياده بن عبود الشمري
المدعي عليه:
محمد شبل محمد الكعيط
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعواه في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (6/ 3/ 1444ه) والمتضمنه ما نصه: لوقايع: اولا- لقد اتفقت مع المدعي عليه بموجب عقد مكتوب في تاريخ 15/07/2019م بصفته صاحب ترخيص حراسات امنيه برقم 591 وتاريخ 04/01/1434ه، ولما جاء في البند الثاني (التمهيد) والبند خامسا/ا ومضمونه: تمكيني من مستندات المؤسسه لتشغيلها وفق الضوابط والاحكام التي تنظمها الجهات المعنيه، وعليه تم تشغيل رخصه الحراسات بصفتي مشغل عملا بالعقد بين اطراف الدعوي، وعليه تم التوقيع علي عقد تامين حراسات امنيه بين المدعي عليه وشركه ناقل علي ان يكون للمدعي عليه خمسمايه ريال عن كل حارس امن حسب ما ورد بالبند خامسا/ج من العقد وان يحول رواتب الحراس حسب البيان الذي ارفعه له والفايض يكون حقا لي، خلال الفتره من تاريخ بدايه العلاقه 15/07/2019م الي تاريخ انتهاء العمل المبني علي فسخ العقد الاساسي من قبل شركه ناقل وتوقف الحراس عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم في 15/09/2021م. ثانيا-وعليه استحقت خمس فواتير وتفصيلها علي الشكل التالي: 1- فاتوره فارما تاريخ 7/2021م: مبلغ الفاتوره بدون الضريبه 94500 – عدد الحراس 22 – الرواتب 65100 – نسبه المؤسسه 10500 – صافي الربح 18900 – تم ايداع الفاتوره في حساب المدعي عليه ولم تصرف، وتم سداد قيمه الفاتوره للحراس من قبلنا.
2- فاتوره ناقل العامه تاريخ 8/2021م: مبلغ الفاتوره بدون ضريبه 614000 – عدد الحراس 138 ناقص 22 حارس تغطيات (لا يحتسب نسبه المؤسسه) – الرواتب 386300 – نسبه المؤسسه 58000 – صافي الربح 169700 – تم ايداع الفاتوره في حساب المدعي عليه ولم تصرف. 3- فاتوره فارما تاريخ 8/2021م: مبلغ الفاتوره بدون ضريبه 94500 – عدد الحراس 21 – الرواتب 65100 – نسبه المؤسسه 10500 – صافي الربح 18900 – لم ترتفع الفاتوره من قبل المؤسسه لشركه ناقل لصرفها. 4- فاتوره ناقل العامه تاريخ 9/2021م: مبلغ الفاتوره بدون ضريبه 304114 – عدد الحراس 136 ناقص 20 حارس تغطيات (لا يحتسب نسبه المؤسسه) – الرواتب 201350– نسبه المؤسسه 29000 – صافي الربح 73764 – لم ترتفع الفاتوره من قبل المؤسسه لشركه ناقل لصرفها. 5- فاتوره فارما تاريخ 9/2021م: مبلغ الفاتوره بدون ضريبه 47250 – عدد الحراس 21 – الرواتب 32550 – نسبه المؤسسه 5250 – الربح الصافي 9450 – لم ترتفع الفاتوره من قبل المؤسسه لشركه ناقل لصرفها. بمجموع وقدره 1,041,114 مليون وواحد واربعون الف ومايه واربعه عشر ريال، مجموع الفواتير -محل الدعوي- متضمنه رواتب الحراس وبعد خصم نسبه المدعي عليه ثالثا- كما نفيد فضيلتكم وبعد الاطلاع علي الفواتير المرفقه يتبين بان قيمه الحارس الواحد في الشهر 4500 اربعه الاف وخمسمايه ريال، يتضمن هذا الراتب 500 خمسمايه ريال عن كل حارس لصالح المدعي عليه ويتضمن الربح العايد لي والمتمثل في الفايض بين اتفاقي مع حارس الامن والمتبقي من 4500 اربعه الاف وخمسمايه ريال بعد خصم 500 خمسمايه ريال للمدعي عليه حسب العقد بيني وبينه، ويتم ذلك باداره المشروع (توفير حراسات امنيه لعقد ناقل) بتوفير الحراس باقل قيمه ممكنه للتمكن من توفير الربح من قيمه العقد لكل حارس 4.500 حسب العقد الاساسي. رابعا- كما نوضح لفضيلتكم بان بكل شهر يتم صرف المستحقات من قبل شركه ناقل لحساب المدعي عليه لا يتم صرف الرواتب الا بناء علي قايمه ترفع من قبلي تتضمن قيمه الرواتب واسماء مشرفين المناطق وحساباتهم البنكيه باستثناء منطقه الرياض يسلم نقدا، وفي بعض الاشهر يرفع الجدول بالبيانات المذكوره باستثناء منطقه جده – علي سبيل المثال – ويتم استلام رواتب جده والرياض نقدا او احيانا رواتب الرياض والدمام وهكذا، مما يعني لا يوجد اليه محدده لصرف الرواتب والربح العايد لي، وانما كل ما في الامر يخصم نصيبه المتمثل في 500 خمسمايه ريال عن كل حارس حقيقي كونه مبلغ واضح ومكتوب، وما تبقي في تصرفي وتوزع حسب توجيهي، بعض المبالغ يتم تحويلها بناء علي القايمه التي ترفع من قبلي -يعيد ارسال وصل التحويل لي- والبعض المتبقي يسلم نقدا منه رواتب ومنه الربح العايد لي.
خامسا: مما يتبين لفضيلتكم بان المدعي عليه ليس له سوا ما جاء في البند خامسا/ج وما تبقي في تصرفي من اداره المواقع محل العقد الاساسي مع شركه ناقل وتغطيه النقص -ان وجد- وتوزيع الاعمال بين المشرفين وتوزيع الرواتب باقل تكلفه ممكنه لكي اتمكن من استخراج الربح العايد لي، كما نما الي علمي بان قام المدعي عليه بهذا التصرف ليستولي علي الرواتب وصرفها عن طريقه -بحجه انه صاحب الصفه- ليتمكن من الاستيلاء علي الفايض من الرواتب. ولما سبق وذلك وبعد الاطلاع علي كيفيه العلاقه واليه سيرها يتبين بان المدعي عليه اتجاه شركه ناقل علاقه صوريه واتجاه حراس الامن وتوزيع الرواتب مبنيه علي القوايم التي ترفع له بشكل شهري من قبلي، وسبق ايضاح ذلك في الفقره ثالثا-رابعا اعلاه. وختم لايحته بالمطالبه بالزام عليه بسداد المبلغ المضمن في الفواتير محل الدعوي، باجمالي بمبلغ وقدره (1,041,114) مليون وواحد واربعون الفا، ومايه واربعه عشر ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملفها، وتقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه والمتضمنه الدفع موضوعا بكون الفواتير الوارده في الفقرات (3، 4، 5) لم تصرف لقيام الشركه المتعاقد معها بفسخ العقد، وهو ما تاكد بالحكم القضايي الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض المضمن بالصك ذي الرقم (439012632) بتاريخ 19/03/1443ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (439012632)، وبين بان المتبقي من الفواتير بعد اقتطاع حصه المؤسسه العايده لموكله يتمثل في مبلغ وقدره (628,000) ريال، وافاد بان العلاقه العماليه لحراس الامن مبرمه مع موكله، وان موكله من جراء اخلال المدعي بالتزاماته التعاقديه وعدم التزامه باداء حقوق العماله قد ترتب عليه اقامه دعاوي عماليه ضد المدعي عليه، ترتب عليه قيامه بتصفيه الحقوق الخاصه بمن تقدم بالدعاوي بمبالغ قدرها (172,406.40 ريال)، مع وجود قضايا اخري لا زالت منظوره امام المحاكم العماليه، وتضمنت مذكرته مطالبه المدعي بتبيين عدد الحراس الذين قام بجلبهم، وتقديم بياناتهم، وما يثبت المخالصه معهم ومع ما يتصل بالنشاط من ايجار المركبات، والمكاتب، وشرايح الاتصال، وان عدم تقديم المدعي لذلك بينه علي عدم صحه دعواه، وختم مذكرته بالمطالبه برد الدعوي اجمالا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (3/ 5/ 1444ه) تقدم المدعي بمذكره رد تضمنت التمسك بالاقرار الضمني باستلام قيمه الفاتورتين محل الدعوي، وقرر بان قيام الدعاوي العماليه في مواجهه المدعي عليه ناشي عن ارتباط عقود العمل بالمنشاه العايده له، وان امتناعه عن صرف الفواتير هو ما ادي لذلك، واجاب بان كلا من الفواتير المضمنه في الفقرات (3، 4، 5) من اللايحه حررت قبل فسخ العقد مع الجهه المستاجره للعماله، وذكر بانه لا مانع من خصم ما سدده المدعي عليه من مستحقات عماليه بعد اثبات ذلك، واكد علي ان جميع الفواتير محل الدعوي هي فواتير سابقه لتاريخ الفسخ، مما يعني بان جميع الفواتير مستحقه الدفع وان الشركه المستفيده استفادت من تامين الحراسات الامنيه للتواريخ محل الدعوي، وافاد بشان القضيه المقامه من المدعي عليه ضد الشركه المستفيده بانه لم يتم التطرق الي الفواتير محل هذه الدعوي، وانما كانت تتعلق بالمطالبه بالتعويض استنادا الي اسباب غير وجيهه، وهو ما ادي لرفض الدعوي. وفي جلسه لاحقه عقدت بتاريخ (5/ 5/ 1444ه) سالت الدايره المدعي مزيد تحرير لدعواه، وذلك ببيان مقدار الاجور المستحقه للعماله، ومقدار صافي الربح الخاص به، فقرر بانه لا يعرف قدر الارباح المستحقه له، وبسؤاله عن قيام بدفع اجور العماله المضمنه بالفواتير الخمس، فقرر بانه سدد جزءا من قيمه الفاتوره الاولي، ممثلا في مبلغ وقدره (120,000) ريال تقريبا، وقرر بان مطالبته مبنيه علي استلام المدعي لقيمه الفاتورتين الاوليين، وعدم مطالبته بالمتبقي من الفواتير من الجهه المستفيده، وتعذر قيامه هو بالمطالبه؛ اذ لا تجمعه بالشركه المستفيده اي علاقه تعاقديه (شركه ناقل)، وجري سؤال المدعي عليه وكاله عن قيام موكلته بسداد اي من مستحقات العماله بالفواتير المقدمه، فقرر بان موكلته قامت بسداد قيمه الفاتورتين الاوليين، دون البقيه لكونها نشاه بعد تاريخ الفسخ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله صادق علي كون الفواتير الثلاث الاخير نشاه بعد فسخ العلاقه مع الشركه المستفيده، ثم تقدم وكيل المدعي عليه في الجلسه بمذكره رد لم تخرج في مضمونها عما اثاره مسبقا، وتمسك بطلبه رد الدعوي. فختمت الدايره الجلسه بتوجيه المدعي بتحرير دعواه وذلك ببيان قيمه الربح المستحق له، وقيمه الاجور المستحقه للعماله، مع تفصيل ما قام بسداده من مبالغ ممثله في مبلغ وقدره (120,000) ريال، وذلك ببيان من سددت له، وتقديم البينه علي ذلك، فاستمهل لهذا الغرض. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (19/ 5/ 1444ه) جري سؤال المدعي مزيد تحرير لدعواه ببيان طبيعه التعامل المعتاده مع المدعي عليه، فقرر بانه يقوم ببعث قايمه مرتبات الحراس للمنشاه العايده للمدعي عليه، وبعد قيام المدعي عليه باصدار فاتوره بالاجره الخاص بالحراس واستلام المبلغ من الجهه المستفيده، يقوم المدعي عليه بايداع مرتبات الحراس بحسب القايمه لحساباتهم، ويتم تحويل الفايض للمنشاه العايده له، فجري سؤاله عما استمهل من اجله من بيان مقدار الفايض المستحق له من الفاتورتين، فقرر بانه لا يحضره مقداره؛ لاختلاف اجره الحراس بحسب كل فاتوره، وبسؤاله عن وجه المطالبه بالمبلغ المتمثل في (120,000) ريال، مع بيان ما سبق ان استمهل بشانه قرر بان سبب استحقاقه هو قيامه بتسليم المبلغ للحراس نيابه عن المدعي عليه، وهي مشموله بالفواتير المقدمه سابقا، فجري امهاله لتحرير مقدار المرتبات المستحقه للعماله من الفواتير محل المطالبه، وتحديد مقدار الفايض المستحق، وتحديد فاستمهل لذلك.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (1/ 6/ 1444ه) حضر المدعي اصاله/ سعدون بن عياده بن عبود الشمري -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وحضر لحضوره/ محمد بن شبل بن محمد الكعيط -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، ووكيله/ مشعل بن سليمان بن جارالله الربيش -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (433481492).
وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله احال الي الرساله البريديه المرسله من قبله، وبالاطلاع عليها تبين انها حوت جمله من المرفقات تضمن بعضها تفصيلا لثلاث فواتير، مع خلوها من تحرير ما سبق ان طلبته الدايره، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي الصادر الدايره الخامسه بالمحكمه العامه بمدينه الدمام والمضمن بالصك ذي الرقم (447025038) وتاريخ (3/ 1/ 1444ه)؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441ه) والمتضمنه ما نصه: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها . وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١,٠٤١,١١٤.٠٠) مليون وواحد واربعون الفا ومايه واربعه عشر ريال، تمثل مستحقاته الناشيه عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (15/ 7/ 2019م)، واستكمالا من الدايره لبحث المسايل الشكليه، ولما كانت الدايره بصدد النظر في هذا النزاع تبين لها ان دعوي المدعيه غير محرره؛ اذ المدعي قد ابان عن طبيعه التعامل التي تجمعه بالمدعي عليه، والمتمثله في قيامه بتشغيل المنشاه العايده له باعتبارها منشاه مرخصه بممارسه انشطه الحراسات الامنيه؛ لقاء استحقاق المدعي عليه مبلغا قدره (500) ريال شهريا عن كل حارس يجلب باسم المنشاه العايده، ويستاثر المدعي بباقي المبلغ المستلم من الجهات المستفيده بعد صرف المرتبات الخاصه بالحراس الامنيين، ولما كان كل من العقد ولايحه المدعي قد ابانا التزامات كل طرف، ومنها ان يكون تحديد اجور ومرتبات الحراس مبنيا علي البيان الذي يعده المدعي للمدعي عليه، وتتمثل مسؤوليه المدعي عليه بصرف المرتبات طبقا للبيان المقدم من المدعي، ولما كان المدعي يطالب بكامل المبالغ المضمنه في الفواتير محل المطالبه دون تمييز لمقدار الاجور المستحقه فعليا للحراس حسب البيان، وصافي المستحقات الزايد علي الاجور، ولما كان هذا من لازم تحرير دعواه؛ اذ العقد قد ابان ان التزام تسليم الاجور يقع علي كاهل المدعي عليه باعتبار ان عقود العمل قد ابرمت في مواجهته، وهو الامر الذي اقر به المدعي، فلا مساغ حينيذ لاستيثار المدعي بكامل المبالغ والحال هذه، وهو متاكد مع الادعاءات المتبادله بين الاطراف في قيامهم بسداد جزء من اجور الحراس المشمولين ببعض الفواتير محل النزاع، ولما كان تحرير الدعوي امر لازم ليتسني للدايره السير فيها والمضي في نظر الدعوي، ولما كانت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.)، ولما كان المدعي لم يلتزم بذلك كما هو مبين سلفا مع امهال الدايره له؛ الامر الذي تعتبر معه الدايره ان المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470043306 لعام 1444ه 
المدعي: 
سعدون عياده بن عبود الشمري
المدعي عليه:
محمد شبل محمد الكعيط
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي اصاله/ سعدون بن عياده الشمري باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (1- اغفلت الدايره الاطلاع علي اوراق الدعوي وما قدم فيها من وقايع وادله وبينات موصله ومن ثم فحصها وتمحيصها وصولا للحكم. 2- تخلت الدايره عن دورها الذي رسمه لها النظام في البحث والتحقيق والتحري في موضوع الدعوي الماثله وصولا للحقيقه. الطلبات: الغاء الحكم محل الاستيناف، والقضاء مجددا بالزام الدايره الثالثه بقبول الدعوي واعاده سماعها من جديد). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها المدعي اصاله عن نفسه/ سعدون بن عياده بن عبود الشمري هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليه/ مشعل بن سليمان بن جارالله الربيش هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (433481492) وحضر المدعي عليه اصاله عن نفسه/ محمد بن شبل بن محمد الكعيط هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده ، وحيث ان طلب الاستيناف – محل النظر - قدم من المدعي اصاله وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه اصيلا ولم يقدم من محام، وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ والدايره تستحضر ما قصده المنظم من كون منشي طلب الاستيناف ومقدم اللايحه محاميا لما يراعيه من الاجال المضروبه للاعتراض وما يلزم النص عليه حال تقديم الطلب من ذكر بيانات الحكم محل الاعتراض والطلبات التي يراعيها المحامي دون غيره باعتباره مطلع علي النظام ومواده ذات الوجوب. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي/ سعدون بن عياده بن عبود الشمري برقم 4410832892 وتاريخ 16/7/1444 في القضيه رقم 4470043306؛ لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.