tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 2025 265535

gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks

date_gregorian=2025-04-30 date_hijri=1440-07-07 document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:852 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=document_number:2216 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-83: قرار رقم
(Z-2025-262157): الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المدعيه
من / مؤسسه (....)
سجل تجاري رقم (....) رقم مميز (....)
المعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصبه ومن والاء بوبعد:
انه وفي يوم الاربعاء بتاريخ 30/04/2025/04/30 م الموافق: 1446/11/02 عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 واتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
1444/02/26
الدكتور / (....)
الاستاذ / (....)
الدكتور / (....)
جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ
الوقايع
تتلخي و قايه هذه الدعوي في ان (....) هييه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه المقدعيه
بموجب السجل التجاري رقم (....) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام 1445 ه الصادر عن هييه
الزکاه والضريه والجمارك، حيث يعترض علي الربط الزكوي التقديري ويدفع بانه تم حساب المبيعات التقديريه للقيمه
المضافه بشكل خاطي بينما المبيعات الفعليه مختلفه، ويطلب اغاء قرار الممدي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي الممدي عليها: اجبت بان الممدي لم يقم بتقدمي اعتراضه لدي الهييه خلال المده النظاميه.
ومن الناحيه الموضوعيه تؤكد الهييه لمقام الداره الموقره بان قراها جاء متوافق ما ع اوكام الاللحه التففيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 07/07/1440 ه وقواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بها
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-83: قرار رقم:
(Z-2025-262157): الصادر في الدعوي رقم:
الشان، وتفيد في حال تجاوز الدايره الموقره الناحيه الشكيله بقبولها اعتراض المكلف قبولا جزييا، باحتساب الوعاء
علي الزكوي بناء علي قيمه مبيعات ضربه القيمه المضافه التي تخص الفتره الماليه.
وفي يوم الارباعات التقراضي من 2025/04/30 م الموافق: 1446/11/02
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه: 4:20 م; واستنادا الي ما جاء في الفقره (الاولي) من الماده
(الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ
(14445/04/08) و偃مناداه علي اطراف الدعوي: ضر مالك المؤسسه المدعي/....(بموجب هويه وطنيه
رقم (....) والسجل التجاري رقم (....) المرفقه في ملف الدعوي، كما حضرت (....) هويه وطنيه
رقم(……)، بصفتها ممثلا للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (……) الصادر من نايب المحافظ للشؤون
القانونيه والالتزام بهيه الزكاه والضريه والجمارك. ويسؤال المدعي عن الدعوي، اجب بانه يتمسك بالغه الدعوي
الموعده لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريه والجمريكيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجبت بانه
تؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله
الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. عليه قبرت الداره قبل باب
المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
بعد الالطابع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (577/28/17) وتاريخ (1376/03/14) 1438/06/01
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (2082) بتاريخ 01/15 و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/01/15 و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1535) وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك في شان الربط
الزكوي التقديري لعام 1445ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اتتصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ
والمنصوص عليها في الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه كما افادت المدعي عليها
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-83: قرار رقم
(Z-2025-262157) : الصادر في الدعوي رقم:
بقبول اعتراض المكلف في حال تجاوز الناديه الشكليه، الامر الذي يتعين معه لدي الداره البيت في الدعوي من
الناحيه المضوعيه.
ومن حيث الموصوع؛ فانه يتامل الداره للاوراق والمسندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من
طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف يكمن في اعتراض المعديه علي الربط الزكي التقديري لعام
1445 ه، وتدفع بانه تم حساب المبيعات التقديريه للقيامه المضافه بشكل خاطي بينما المبيعات الفعليه مختلفه،
في حين اجابت المدي عليها بقبولها اعتراض المكلف قبول جزييا، باحتساب الوعاء علي الزكوي بناء علي قيمه
مبيعات ضريبه القيمه المضافه التي تخص الفتره الماليه. وحيث نصت الفقره (3) من قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (852) وتاريخ 28/1441/2024
لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله التاليه: (8/)
+ (المبيعات×15%) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات
اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال". وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، ولما
ان قبول الم디عي عليهلا العتراض المدييه جزييا دليل علي عدم صحه قراها الصادر للفتره محل الخلاف، ولا ينال من
ذلك ما قبلت به المديي عليهما من تعديل مبلغ الزكاه لهذا العام; اذ ان صلاحياتها تخولها باصدار ربط زكي جديد
وفقا لما اقرت به في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدييه واغاء قرار المديي
. عليها.
ولبهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
القرار
اغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارات، في مواجهه المدييه / مؤسسه (……) (رقم ميز)
المتعلق بالربط محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوریا بحق الطرفین، وتلي علنا في الجلسه، wedت الحداثه ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدارقه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه،
ولي من اطراف الدعوي استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم استينافيه.
وصل اللهم وسلم علي نبنا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين……
عضو
عضو
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
IFR-2025-83: قرار رقم
(Z-2025-262157): الصادر في الدعوي رقم:
(الاستاذ / ....)
(الدكتور / ....)
رييس الداره
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265535 : قرار رقم
(Z-265535-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
في الدعوي المقامه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد / مؤسسه (....) لمالكها (....) سجل تجاري المستانف ضدها
(....) رقم مميز (....)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد 2026/05/10 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 26/04/2024 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
رييسا
(....../)
عضو
(....../)
عضو
(....../)
الوثايع
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2025/06/23 من / هييه الزكاه والضريه والجمارات، علي
IFR-2025- قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (....../)
(23) (الصادر في الدعوي رقم 2025/1-2026) المتعلقه بالربط الزكي التقديري لعام 1445 ه…… في
الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل
فيها بما ياتي:
"اغاء قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / مؤسسه (....)
"رقم مميز (المتعلق بالربط محل الدعوي)."
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الهييه، تقدمت بلالحه استيناف تضمنت ما ملخصه التي:
اذ تعترض الهييه علي قرار داره الفصل محل الطعن، وتدفع بعدم جوار نظر الدعوي من الناحيه الشكليه،
وذلك للاسب bidding: اولا: قيمها يتعلق من الناحيه الشكليه: لم يتقدم المكلف باعتراضه لدي الهييه خلال
المده النظاميه، وفق احكام الماده (٥) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحركيه الصادره
بموجب الامير الملكي رقم (25711) و تاريخ 08 (1445/04/08) احد صدر قرار الهييه بتاريخ 11/07/2024 م، كما
لم يقم بقيد دعواه امام دايره الفصل خلال المده النظاميه، بينما اعترض المكلف كان بتاريخ
2024/09/10 م، كما صدر قرار الهييه برفض الاعتراض بتاريخ 12/08 م، بينما قام المكلف بقيد
دعواه لدي الامنانيه بتاريخ 2025/01/03 اي بعد مضي المده النظاميه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
اول: ان مسلك الداره صدره القار يخالف غابه الميمن من جبابه الزكاه وفقا للمتقشي الشرعي
الموقي الالكتروني : الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265535 : قار رقم
(Z-265535-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
والنظامي، ففي هذا المسلك تعطيل لاجراءات جابيه الزكاه علي الرغم من ان ما قامت به الهييه جاء
موافقه للمقتري النظامي، حيث نت الصفه (1) من الماده (الحاديه والاربعون) من اللاتحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ (07/07) علي: "للهيه تصحيح
الخظاء في تطبيق اي من احكام اللاتحه او المضمه ذات العلقه خلال (خمس) سنوات من تاريخ انتها
الاجل المحدد لتقدم الاقرار، ولم يقيد هذا النص النظام اليه التصحيح ابصدار ربوط زكويه جديده فقط،
حيث يجوز التصحيح في مجلس القضاء ولا يوجد نص شعبي او نظامي يعارض ذلك. ثانيا: ان المستقر عليه
في عمل اللجان هو جوار قبول اعتراات المكلفين جزيا او وفق ما تم تقر به الهينه في حال استبان لها ظهور
مستندات جديده في مجلس القضاء من شانها التاثير علي مبلغ الربط، كما ان الامانه تطالب الهينه بالارد
علي المستندات الجديده المقدمه في الدعوي، والقول بخلاف ذلك يناقض ما تطالب به الامانه بضروره
رد الهييه علي المستندات الجديده المقدمه من المكلف هذا من جانب، ومن جانب اخر لا يتحر عمل اللجان
فقط علي تاييد القرارات او اغاثها كليا فيما استقر فيه قضاء اللجان، وان الاخذ بذلك يدل علي تناقض
القرارات وعدم استقرارها، واستندت الهييه في ذلك الي عدد من القرارات الاستينافيه. ثالثا: انckelف
لم يتقدم باعتزاه لدي الهييه ابتداء حتي يتسني لها مراجعه قرارها ومن ثم اصدار قراها النهايي بشانه،
وهذا ما يتطلب النظر به من قبل الدايره. رابعا: ان غابه المنظم من وضع انظمه زكويه وضريبيه وانشاء
سلطه اداريه معنيه بمطالبه المكلفين بما عليهم وانشاء سلطه قضاييه معنيه بالتحقق من تطبيق
الانظمه مناظ الاختصاص هو to تحقيق العداله الكامله لحقوق المكلفين وحقوق الدوله، ولا تتحقق هذه
الغابه بصدور قرار ممالل للقرار محل الطعن، خاصه وانه من الثابت للدايره مصدره القرار ان ما اقرت به
الهييه في مجلس القضاء هو المبلغ الصحيح، فالحكم بالغاء كامل القرار لا يمكن ان يوصف الا بكونه حكم
مجانس للصواب ومخالف لغابه المنظم. خامسنا: ان الحكم الطعين قضي بامر لم يطلبه الخصوم; حيث ان
اعتراض المفلك لم يكن علي كامل الربط الزكوي، واما علي جزء منه وفق ما هو موضح بمذكره الارد علي
مذكره الهييه الجوابيه والمقيده لدي الفصل، حيث سبق للمكلف وان اقر بثبوت مبلغ زكي وقدره
(147,850) ريال في ذمته ولم يطلب الغاء كامل الربط، و هذا ما يجعل الحكم الطعين حربيا بالالغاء وفقا
لما نعت عليه الفقره (د) من الماده (ماتان) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بموجب المرسوم ملكي
رقم (م/1) بتاريخ 12/02/2014. سادشنا: ان الغاء اجراء الهييه والاستثناد علي ان من صلاحياتها اصدار ربط
زكوي جديد غير صحيح; اذ ان اللوايح التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه حدقت احقيه الهييه ابعاده الربط
بمده معينه، وفي حال قامت الهييه ابعاده الربط بعد تلك المده فان ذلك الربط قد لا يكون صحيا
ومشروعا: تتيجه لفوات تلك المده، كما ان الاخذ بذلك من شانه اشفال جهه الاداره (الهييه) ابعاده الربوط
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265535 : قرار رقم
(Z-265535-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
علي المكلفين وكذلك اشفال المكلفين ابعاده النظر والاعتراض مره اخري، وكذلك فانه يعد اشفالا للقضاء
(الامانه) وذلك من خلال زياده حجم الدعاوي لذات الاعوام، وللحفاظ علي وقت وجود اطراف النزاع من
الهدف والضياع واستقرار المراكز القانونيه لها فانها في التفق مع ما انتهت اليه الداره صدره القرار من
حيثيات. سابقا في حال سلكت الداره صدره القرار مسلكا يقطي بالغاء قارات الهييه لكونها قامت
بقيول اعتراض المكلف فان ذلك من شانه دفع المكلفين الي عدم الالتزام بتقدميم اعتراضهم والمستندات
المؤيده الي الهييه وفق المقتضي النظامي، وتجاوز ذلك بتقدميها مباشره لدي الامانه; التماسا لان
تحكم الداره لمصلحهم بالغاء اجراء الهييه بشكل كان دون النظر في م德里 استحقاق الزكاه علي المكلف
من عدمه من الناحيه الموضوعيه، وهو ما قد يفضي الي اسقاط مطالبات زكويه مستحقه في ذمه
المكلفين. وبناعه عليه، فان الهييه تؤكد علي عدم حده ما انتوي اليه القرار محل الطلب من الحكم بالغاء
اجراء الهييه بشكل كامل وهو اكثر مما طلبه المكلف في دعواه وهو ما يعد سبا وجيها يجعل القرار حريا
بالالغاء. وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب.
وفي يوم الاحد ب تاريخ 10/05/2026م، عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه
الدخل جلستها في تمام الساعه 11:00، ب借方 اخطا المده اسماعها في المحضر، عبر التواصل
المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجماريه بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ:
(1445/04/08) وبالنداء علي الخصوم حضرت ممثله المستانفه / (هويه وطنيه رقم
(....)، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارات للشؤون القانونيه
بصفته وكيل قريب من الدرجه الاولي عن المستانغ شده بموجب الوكاله رقم (....) الصادره
ب تاريخ 14/07/19، وبعد قفل باب المرافعه والمداوله.
اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه واللحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل، لتفديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره
لاجراثه.
وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه، واستنادا الي الماده (السادسه) من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضروريه والجريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 144/05/04/08
نعت علي: "ولا يكون قرار الهييه محصنا في حال ثبث للدايره المختصه عدم استيفاء قرار الهييه
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2026-265535 : قرار رقم
(Z-265535-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم
للمتطلبات الخاصه المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريه والحريه وجميه، وحيث
نصت الفقره (3) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (852) وتاريخ
1441/02/28
الطاقعه علي انه: "يقدر وعاء الزكاه للمكلفه الخاصه لدهه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع
حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات + (8/15%) + (المبيعات + (8/15%) + (المبيعات + (8/15%) + (المبيعات + (8/15%) + (الموارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهينه عن طريقها
تحديد راس المال...، وبطلاع الدايره علي المذكره الوبايه المقدمه من الهييه امام دايره الفصل، تبين
لها بانها انتهت الي قبول اعتراض المكلف قبول جزييا في حال تجاوز الدايره الناحيه الشكليه، وبالتالي
وحيث تبن بان قرار الجهه الاداريه لم ييي علي اساس احتجاب الزكاه صحيح، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ هييه الزكافه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض في دبي الرقام (IFR-2025-83) الصادر في الدعوي رقم
(Z-262157-2025) المتعلقه بالربط الزكي التقديري لعام 1445
ثانيا: في المWOZO:
رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
عضو
عضو
(الدكتور / / ....)
(الاستاذ / / ....)
رييس الداره
(الدكتور / / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقع الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني