moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470140257 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي يوجهها ضد المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها طبقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث حددت الدايره موعدا لنظرها حيث حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الوارده في البرنامج القضايي ثم ذكر بان الطرفين قد اصطلحا ويطلب اثبات تنازله عن الدعوي وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكما مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كان المدعي قد قرر تنازله عن الدعوي الماثله وطلب من الدايره اثبات ذلك، وبناء علي ما نصت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه من انه (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه و اثباته في ضبطها...)، وما نصت عليه اللايحه التنفيذيه (٩٢/١) لذات النظام من ان (ترك الخصومه: هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به...) وما نصت عليه الماده (٩٣) من ذات النظام من ان (يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به) اه، ولما هو متقرر شرعا ونظاما من ان المدعي اذا ترك دعواه ترك؛ فان الدايره لا يسعها والحال ما ذكر سوي اثبات التنازل عن الدعوي وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات تنازل المدعي عن الدعوي في القضيه رقم 4470140257 وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.