tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13776 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-02-05 document_type=ruling entity=document_number:384218902 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٣٧٧٦ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من المدعي/ (...) 
ضد المدعي عليه/ (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٣ محرم ١٤٤٠ه عقدت الدايره الحاديه والعشرون جلستها في مقر المحكمه التجاريه بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٥ محرم ١٤٣٩ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وسماع الدعوي والاجابه، والمداوله، اصدرت الدايره الحكم الاتي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله/ (...) تقدم بصحيفه دعوي للدواير التجاريه في المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: بان المدعي عليه قد اشتري من موكله مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣١ه بما لها وما عليها بمبلغ وقدره (٧.٠٠٠.٠٠٠) ريال سبعه ملايين ريال، وقد تبقي في ذمته مبلغا وقدره (٥.٦٦٩.٠٠٠) ريال لم يسدده حتي الان، وطلب الزامه بادايها، وارفق مع صحيفه دعواه عقد بيع المؤسسه المؤرخ في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٣١ه"، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث اجلت الدايره جلستي ٢١ محرم ١٤٣٩ه و ١٨ صفر ١٤٣٩ه، لعدم ورود ما يثبت تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه ٢٤ ربيع الاول ١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب: انها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، واختصرها بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٥.٦٦٩.٠٠٠) ريال عباره عن المتبقي من ثمن بيع مؤسسه (...) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قال ان المبايعه صحيحه وقد جرت معي، وان (...) كان وجوده في العقد صوريا وان المدعي قد قام بالتنفيذ علي في محكمه التنفيذ في نجران لاجل هذه المبايعه، وقد تبقي من ثمن المبايعه مبلغا وقدره (٥.٤٠٠.٠٠٠) ريال لم اسلمه حتي الان، ثم تراجع عن المبلغ، وقال ان المبلغ المتبقي تقريبا هو (٤.١٤٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ما جاء في محضر الجلسه: استعد وكيل المدعي بتقديم رد مكتوب ومفصل في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٦ جمادي الاول ١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها: انه ليس لموكله اي علاقه في العقد المبرم، وانه هو من وقع مع المدعي باسم موكلي، وانه اشتري المؤسسه محل الدعوي وقدم للمدعي اصاله الشيكات باسمه، وهو علي علم بانه قد باع له بيعا صوريا، كما ان المدعي قد سجنه عده مرات بسبب هذه المطالبه في نفس الموضوع، وبنفس المبلغ تماما وطلب رد الدعوي، والاكتفاء بالدعوي المقامه لدي قاضي التنفيذ بالرقم (٣٨٤٢١٨٩٠٢) وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩ه وقد اودع المدعي وكاله خطاب اعتذار عن الجلسه، وارفق معه مذكره تضمنت: ان المدعي عليه قد اشتري المؤسسه، وكفله (...) والكفيل الثاني هو (...) وكيل المدعي عليه، وقام المدعي عليه بدفع ما مجموعه (١.٥٥٧.٤١٨) ريال، وقام الكفيل الثاني بدفع مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال، وتبقي مبلغا وقدره (٤.٢٤٢.٥٨٢) ريال، اما الكفيل الاول فلم يقم بسداد اي مبلغ وادعي الاعسار، وقد قام المدعي عليه برفع دعوي في الدواير التجاريه لدي المحكمه الاداريه في ابها قيدت بالرقم ٥١١/٤/ق لعام ١٤٣٧ه بعد ست سنوات من البيع يدعي الغبن محاولا عدم الالتزام بالبيع، وحكمت الدايره بصحه البيع، وطلب في ختام مذكرته الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغا وقدره (٤.٢٤٢.٥٨٢) ريال، وفي جلسه ١١ جمادي الثاني ١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات تضمنت: ان المدعي اقر بان مؤسسته قد تم بيعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وهذا القول يلغي كل ما تم الاتفاق عليه في عقد المبايعه، فعندما نطالب المدعي عليه ممثلا في وكيله بالالتزامات التي علي المؤسسه التي كان هو سبب فيها، يحيله الي الاقرار الحاصل في وزاره التجاره، ويدعي بانه قد اشتري المؤسسه بما لها من حقوق والتزامات، وهو بذلك يسقط عن المدعي عليه الحقوق التي علي المؤسسه وينتفع منها المدعي، ويفرض عليه الالتزامات التي هو سبب فيها وهذا غش، وخداع لا يحق للمدعي فعله، وهو محاسب عليه لذا يطلب المدعي عليه من فضيلتكم خصم الحقوق التي علي المؤسسه من قيمه بيعها، وهي بذلك تخص المدعي عليها وليس كما فعل المدعي بان اضافها لقيمه البيع، وقيمه البيع اصبحت اكثر من القيمه المتعاقد عليها، والسبب هو تحايل المدعي، والمتضرر من ذلك هو المدعي عليه بسبب جهله امام قدره المدعي علي التضليل والتحايل، وعليه فان المدعي عليه يطلب تسليم ما تم التعاقد عليه حيث لم يستلم كل ما ورد في البند (٨) والبند (٩) ويطلب بمحاسب قانوني لاجل ذلك. ويدعي المدعي في مذكرته بان المدعو (...) هو كفيل للمدعي عليه، وذلك غير صحيح، والصحيح انه وكيل وذلك بموجب الوكاله المنصوص عليها في عقد المبايعه، كما ان المدعي ينفي صوريه العقد وعليه ان يثبت الكفاله التي يدعيها، ولكنه يعلم ان (...) هو طرف اصيل في العقد، وانه اشتري تلك المؤسسه باسم المدعي عليه، - والا لما وقع معه محضر الصلح، وبتسليم نسخه من المذكره لوكيل المدعي قرر اكتفاءه، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٧ رجب ١٤٣٩ه قدم المدعي وكاله الحكم الصادر في القضيه رقم (٥١١) لعام ١٤٣٧ه جري ارفاقه في ملف القضيه وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٤ رجب ١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وسالت الدايره المدعي وكاله: عن قرارات التنفيذ الصادره علي (...) والمرفقه في ملف القضيه فقال: انها تخص ذات المؤسسه محل النزاع، كما طلبت منه الدايره اجابه محرره عن المذكره المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١١/٦/١٤٣٩ه، كما قدم احكاما صادره من محكمه الاستيناف الاداريه بابها في دعوي قدمها المدعي عليه بطلب لدي المحكمه. وفي جلسه ١٨ شعبان ١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت ان البيع قد تم منذ عام ١٤٣١ه ولم يقم المدعي عليه بادعاء ان البيع صوري الا بعد رفع هذه الدعوي اي بعد ثمان سنوات، علما بان المدعي نفسه هو من رفع دعوي يطلب فيها اعاده تقييم المؤسسه بعد ست سنوات من البيع، ولم يثبت فيها دعواه، وفي جلسه ٧ رمضان ١٤٣٩ه، افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان له يمين المدعي علي نفي ما دفع به، فقال: اطلب يمينه، فافهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي نفي الصوريه. وفي جلسه ١٩ ذو القعده ١٤٣٩ه حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه وقدم مذكره تضمنت رفض موكله توجيه اليمين بعد ان ابدا موكله موافقته في الجلسه السابقه، ودفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها من مكتب الفصل في المنازعات والاوراق التجاريه في القضيه رقم ٨٦٥/ لعام ١٤٣٣ه. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي، وحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه بان يسدد مبلغا وقدره (٤.٢٤٢.٥٨٢) ريال اربعه ملايين ومايتان واثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا، واكتفي بما سبق تقديمه، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله اخيره لتقديم ما لديه من بينات فسالته الدايره عن البينه فقال: ان لديه شهود، فطلبت منه الدايره تحديد الوقايع التي يشهدون عليها، فقال: انهم يشهدون ان (...) ليس طرفا اصيلا في الدعوي، فطلبت منه الدايره تحديد الوقايع. فقال انهم يشهدون ايضا ان المدعي قد تقدم بدعوي تنفيذيه، ثم اكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره الاكتفاء بما سبق تقديمه، كما قررت رفع الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغا وقدره (٤.٢٤٢.٥٨٢) ريال عباره عن المتبقي من بيع مؤسسه (...) وحيث دفع وكيل المدعي عليه (...) بصوريه البيع تجاه موكله، وانه هو من اشتري المؤسسه، وبما ان المدعي انكر هذا الدفع، ولما كان الاصل هو معامله العقود علي حقيقتها، وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان المدعي عليه اقام دعوي بالدواير التجاريه في المحكمه الاداريه بابها يختصم فيها (...) المدعي في هذه الدعوي بانه اشتري المؤسسه منه، لكنه ظهر له بعد المبايعه انه غره وخدعه في البيع، ولما ورد في المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله في جلسه ١١ جمادي الثاني ١٤٣٩ه ما مجمله" بان المدعي قام بالتحايل، حيث ان قيمه البيع اصبحت اكثر من القيمه المتعاقد عليها، وان المدعي عليه تضرر بسبب جهله امام قدره المدعي علي التضليل"، مما يتبين والحال ما ذكر ان المدعي عليه طرف اصيل في العقد، وبما ان المدعي عليه رفض توجيه اليمين علي المدعي علي نفي ما دفع به، فان الدايره ولما سبق بيانه ترفض دفعه، وتحكم بالزام المدعي عليه باداء المتبقي من ثمن المؤسسه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
ولا يغير من ذلك اقرار (...) بانه هو الطرف الاصيل بالعقد، لكون الاقرار حجه قاصره علي صاحبه، كما لا يغير منه قيامه بتحرير شيكات الدفع باسمه، لاحتمال ان يكون وكيلا او كفيلا او شريكا مستترا للمدعي عليه، كما ان الدايره ترفض طلب وكيل المدعي عليه سماع ما لديه من شهود، لسبق امهاله لتقديم ما لديه ثم تقريره الاكتفاء بما قدمه، ولان من مستلزمات قبول سماع الشهاده هو تحديد الوقايع المراد اثباتها بها، وحيث ان الوقايع المراد اثباتها غير منتجه في الدعوي، ولما نصت الماده (الاولي بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه علي وجوب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها، فان الدايره وبناء علي الماده (الحاديه والعشرون بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه : تقرر عدم سماع شهاده الشاهد، لعدم تاثيرها في الدعوي نفيا او اثباتا.
( فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (٤.٢٤٢.٥٨٢) ريال اربعه ملايين ومايتان واثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٠٠٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع المدعي مؤسسته (...) للمقاولات للمدعي عليه بمالها وما عليها بمبلغ (٧٠٠٠٠٠٠) سبعه ملايين ريال، والمطالبه بالمتبقي من الثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٣٧٧٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤,٢٤٢,٥٨٢) اربعه ملايين ومايتان واثنان واربعون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا. محمولا علي اسبابه.