tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4530697849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-01-27 date_hijri=1440-04-22 document_type=ruling entity=document_number:4570729505 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢٩٥٠٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادوات تجميل وكريمات شعر) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٩/١٢/٢٠١٨م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الشيك)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وكما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥جاء فيها: " بناء علي الدعوي المقيده لدي فضيلتكم برقم٤٥٧٠٧٢٩٥٠٥وتاريخ٢٧/١٢/٢٠٢٣واستنادا الي الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه فقد تم اخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٣ولم يتجاوب مع هذا الاخطار وبموجب الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه فقد تم اللجوء الي المصالحه والوساطه ولم يحضر جلسه الصلح المدعي عليه ولان اطراف الدعوي يحملون صفه التاجر فان الاختصاص لهذه الدعوي بالمحاكم التجاريه بموجب الماده السادسه عشر وعليه افيد فضيلتكم بالاتي: تحرير دعواي لقد تم التعاقد مع المدعي عليه علي بيع ادوات تجميل وكريمات شعر مثبته في الشيك المرفق بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٨ وقد استلم المدعي عليه المبيع وبموجبه حرر شيكا بقيمه المبيع وعند الذهاب الي البنك لصرف الشيك تفاجا موكلي بان الشيك بدون رصيد ولان مده الشيك بموجب نظام الاوراق التجاريه قد مضي علي ميعاده فليس قابلا للتنفيذ واصبح اداه حق يحق فيها لموكلي الرفع علي المحكمه المختصه وقد كتب بالشيك تاريخ التعاقد وسبب تحرير هذا الشيك كتب فيه (ادوات تجميل وكريمات شعر) وبموجب الماده ٤٢ من نظام من نظام محاكم التجاريه الفقره١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه ما لم يثبت غير ذلك٢- تعد الورقه عاديه مما نسبت اليه مالم يذكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ولان المدعي عليه قد تعهد بدفع المبلغ والتزم به ولم يتم السداد واصدر شيك بدون رصيد وعلي ذلك كله اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال المتعهد بها في الشيك المرفق ، والمرفقات :- الاخطار ،اغلاق باب الصلح لعدم حضوره ،الشيك المرفق في صحيفه الدعوي. "، حيث عقد لها جلسه في تاريخ١١/٠٧/١٤٤٥وفيها حضر المدعي اصاله عن نفسه (...) كما حضر عن المدعي وكاله (...) / بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله قايلا تعذر الصلح مع المدعي عليه هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الشيك المحرر من المدعي عليه برقم( ٠٠٠٠٠٠١١ ) والمسحوب علي البنك (...) وورقه الاعتراض هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبالاطلاع عليها جري سؤاله عن تحرير البضاعه المطالب بقيمتها فقرر قايلا ان التعامل قبل( ٤ )سنوات ولا يستطيع موكلي تحريرها ومحل المنازعه هي قيمه الشيك هكذا قرر، فجري سؤاله هل لدي موكلك تعامل اخر سوي هذا التعامل فقرر قايلا نعم يوجد تعامل وهو بنفس الطريقه حرر المدعي عليه شيك وتبين انه بدون رصيد هكذا قرر وبسؤاله عن رقم السجل التجاري لمؤسسه موكله وللمدعي عليه فقرر قايلا السجل التجاري لمؤسسه موكلي رقمه (...) والسجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه رقمه (...) هكذا قرر وجري التحقق منهما عبر ناجز التجاري، وبناء علي الماده (٩٣) والماده (٩٢ /٢) والماده (١٠٥) من نظام الاثبات قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي الصيغه التاليه (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني بعت للمدعي عليه (ادوات تجميل وكريمات شعر) بثمن اجمالي قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وحرر لي المدعي عليه الشيك رقم ( ٠٠٠٠٠٠١١ )والمسحوب علي البنك (...) بخصوص هذه البيعه ولم يسددني المدعي عليه مبلغ المطالبه ولم ابريه منه والله العظيم) وبعرضها علي المدعي استعد بادايها وبعد الاذن له بالحلف ادي اليمين كما طلب منه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين ناشيه عن اعمال توريد بين تاجرين، واذ حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي يذكر تعاقده مع المدعي عليه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات تجميل وكريمات شعر) بقيمه اجماليه قدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال ، وقد قام المدعي بتسليم المبيع للمدعي عليه، ولم يسلم المدعي عليه المبلغ المطالب به، والذي حرر لاجله الشيك المرفق في ملف القضيه ، وانتهي المدعي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال لم يسدد منه شيء، وبناء علي الماده الخامسه من نظام الاثبات ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي عليه لم حضر ويقدم ما ينال من بينات المدعي وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعي علي مطالبته حيث استند المدعي علي صحه دعواه بصوره من الشيك المحرر بياناته في المرافعه، وقد رات الدايره تقويه جانب المدعي اذ الاصل عدم السداد، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، وعليه قد قررت الدايره توجيه اليمن علي المدعي، واستنادا للماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات ونصها "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين"، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الخامسه بعد المايه ونصها "توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله"، واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده الخامسه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصها "يكون اداء اليمين بالصيغه التي تقرها المحكمه"، فقد قررت الدايره اليمين بالصيغه المذكوره في المرافعه، وقد استعد المدعي لاداء اليمين وقد اداها بالصيغه التي طلبت منه، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (ست ميه الف ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم