tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430755534 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-03-23 date_hijri=1428-06-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:90c1149b-5c80-4eb3-908b-ccccc04121ae entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٢٧٤٦ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ((...)) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:"انه بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٢٨ه الموافق ٩/ ٧/ ٢٠٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات شركه (...) وشركه (...) بالكميات والاصناف المتفق عليها تعاقديا) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٦/ ١٤٢٨ه الموافق ٩/ ٧/ ٢٠٠٧م بثمن اجمالي قدره (١٤,٢٠٧,٤٩٣.٠٠) اربعه عشر مليونا وميتان وسبعه الفا واربع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥,٥١٢,٤٨٥.٠٠) خمسه ملايين وخمس ميه واثنا عشر الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٥٥١٢٤٨٥)، ومده العقد (٥.٠٠) خمسه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (بموجب البند الثامن من العقد تكون الكميات حسب الاتفاق وقد اتفق الطرفان علي توريد بضاعه بكميات تقدر قيمتها ب ٢,٧٨٣,٠٠٠ ريال للسنه الاولي (مرفق١ بيان للكميات والاصناف للسنه الاولي وفواتيرها)، كما اتفق الطرفان بموجب البند التاسع علي وجوب ان يكون هناك زياده سنويه في كميه الطلبات عن السنه الاولي لكل منتج، كون ان عقد التوزيع مع المدعي عليها حصري في المملكه ولا تستطيع المدعيه بيع الكميات للغير، وقد قامت المدعيه بتوريد الكميات المتفق عليها وما تلا ذلك من اجراءات الفسح والتخزين، الا ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها العقديه ابتداء من السنه الثانيه ولم تطلب سوي ٨٣% من الكميات المتفق عليها، وفي السنه الثالثه لم تطلب سوي ١٥% من الكميات كما انها توقفت عن طلب الكميات نهاييا في السنه الرابعه والخامسه (مرفق٢-٣ بيان للكميات والاصناف للسنه الثانيه والثالثه وفواتيرها) مما تسبب في خساره المدعيه للبضايع المورده لانتهاء صلاحيتها وبتاريخ ٢٢/ ٤/ ١٤٣٣ه تم اتلاف البضايع المورده من قبل الهييه العامه للغذاء والدواءمرفق٤. مرفق٥ بيان للاصناف المتلفه وقيمتها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٢٨ه الموافق ٩/ ٧/ ٢٠٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التوقف عن تنفيذ الالتزامات التعاقديه بعدم طلب واستلام البضايع بالكميات المتفق عليها تعاقديا.)، وذلك بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٢٩ه، مما تسبب ب(انتهاء صلاحيه المنتجات واتلافها لدي هييه الغذاء والدواء)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (توقف المدعي عليها عن طلب الكميات المتفق عليها مما تسبب باتلافها واحقيه المدعيه للتعويض عملا بالبند١٩) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٤٠٩,٨٥٠.٠٠) ثلاثه ملايين واربع ميه وتسعه الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي. ٢-اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣.٤٠٩.٨٥٠) ريال ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال هذه دعواي."

وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي تبين لها عدم ارفاق ما يثبت اخطار المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه لم يتم اخطار المدعي عليها وتم الاكتفاء باللجوء للمصالحه وبسؤاله عن تاريخ التقدم بطلب الصلح فاجاب تم التقدم بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه وتم اقفال الطلب بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي طلب الصلح من واقع ملف القضيه تبين لها صحه التواريخ التي ذكرها وكيل المدعيه وباطلاع الدايره علي تاريخ تقديم الدعوي تبين انه قيدها بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه ثم ذكر ممثل المدعي عليها بان لديه مذكره يرغب باضافتها وهي كالتالي: اولا: الدفع الشكلي بعدم قبول الدعوي. الامر الاول: حيث ان المدعيه لم تقم باخطار موكلتنا بهذه الدعوي، ولم تقدم اخطارا مكتملا تتوافر فيه العناصر اللازمه وفقا لما اشترطه نظام المحكمه التجاريه ولايحته، وفق التفصيل الذي اشترطته (م١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه بانه "يجب في الدعاوي ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل..". كما لم تخطر موكلتي باخطار يتضمن الدعوي البيانات المطلوبه، وعليه فالدعوي تعد غير مقبوله من الناحيه الشكليه. كما ان خلو صحيفتها من تاريخ الاخطار بالدعوي، يخالف (م٧٦) من اللايحه التنفيذيه، والتي نصت علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي..: د-تاريخ الاخطار..). كما خلت صحيفتها من ارفاق ما يثبت الاخطار، بالمخالفه لاحكام (م٧٢)، والتي نصت علي انه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده ٢١ من النظام).ثانيا: ذكر المدعي ان ضمن لايحه دعواه ادلته واسانيده: ولم يثبت انه قدم الاخطار مرفقا به المستندات التي ارفقها في الدعوي، وهذا لا يتوافق مع ما قررته (م٢٠) من نظام المحاكم التجاريه من انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي: ب-حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي...).الامر الثاني:ان الدعوي غير محرره، فلم توضح المدعيه دعواها توضيحا يبين عناصرها وسبب الاستحقاق فيها، ولم تبينها بشكل يرفع الجهاله فيها.ولا يمكن لموكلتنا ان تجيب عنها قبل ان تحررها المدعيه، ولا يمكن السير فيها قبل ذلك. ثانيا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. حيث سبق لنا اقامه دعوي قضاييه ضد المدعيه وتم قيدها برقم (٤١٨٢٦٦٤٨) وتاريخ ٨/ ١١/ ١٤٤١ه بالمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه السابعه عشر، وسبق للمدعي عليها تقديم الطلبات والوقايع المذكوره في هذه الدعوي امام الدايره القضاييه السابقه وكذلك امام الخبير المعين في الدعوي وتم رفض طلباتها من قبل الدايره والخبير المعين في الدعوي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف دايره الاستيناف الاولي (مرفق ١) واستنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" عليه فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. ثالثا: الدفع باحاله القضيه للدايره التي سبق لها النظر في النزاع. نصت الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي" الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها" لذلك نامل من فضيلتكم احاله الدعوي للمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه السابعه عشر لقيامها بالفصل في نفس طلبات المدعيه سابقا. وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣.٤٠٩.٨٥٠) ريال عن خطا المدعي عليها المتمثل في التوقف عن تنفيذ الالتزامات التعاقديه بعدم طلب واستلام البضايع بالكميات المتفق عليها تعاقديا، وبمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها بالدعوي قبل قيدها، وبما ان وكيل المدعيه اقر بان موكلته لم تقم باخطار المدعي عليها وانه تم الاكتفاء باللجوء للمصالحه وبسؤاله عن تاريخ التقدم بطلب الصلح فاجاب تم التقدم بتاريخ ٧/ ٨/ ١٤٤٤ه وتم اقفال الطلب بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه، ولما كانت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) كما نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والسبعون من ذات اللايحه علي ما يلي: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) وقد نصت الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) ولما كان الامر كذلك وكان النظام قد اشترط في حال عدم تقديم ما يثبت الاخطار اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي (خمسه عشر) يوما، وحيث انه باطلاع الدايره علي محضر الصلح المرفق بملف القضيه تبين لها ان تاريخ اقفال طلب الصلح كان بتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٤ه وتم قيد الدعوي في ذات اليوم، مما يعني عدم مضي المده المنصوص عليها في الماده المشار اليها اعلاه وهي (خمسه عشر يوما)، وعليه فتكون الدعوي حريه بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.