moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3851 لعام 1440 ه المقامه من/ فهد محمد امين التميمي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد يوسف عباس رفيع هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالغني حاسن المالكي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه 27/8/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي/ قاسم محمد المطلق، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفادها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه في عام 2009م علي ادخاله شريكا بعدد من الاسهم في مصنع وشركه قبس البلاد لتصنيع الحبال المعدنيه بقيمه عشره ريالات للسهم الواحد عند التاسيس، وان المدعي عليه استلم من موكله مبالغ ماليه علي دفعات اقر وتعهد بها المدعي عليه بموجب الاقرارات المرفقه، وان المدعي عليه قد منع موكله من التصرف بالتنازل او البيع الا بعد موافقته، وان المدعي عليه لم يسلم موكله قيمه تلك الاسهم ولا ارباحها طوال تلك المده حتي تاريخه، ويطلب الزام المدعي عليه برد جميع المبالغ التي استلمها من موكله وقدرها (27.500.000) ريال، بالاضافه الي ارباح تلك الاسهم وقدرها (2.154.750) ريال هذه دعواه. وسلمت نسختها للمدعي عليه فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 18/9/1440ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ عبدﷲ بن منصور العويد، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ومفادها: ان المدعي قرر في اتفاقيات شراء الاسهم ان تسجل تلك الاسهم باسم المدعي عليه صوريا، ولا زالت تلك الاسهم موجوده والمدعي هو المالك الحقيقي لها، ولا يحق للمدعي المطالبه بقيمه تلك الاسهم بعد تمام بيعها، والمدعي عليه لا ينكر ملكيه المدعي لتلك الاسهم، وبالنسبه للارباح فان الشركتين لم تحققا ارباحا تلك الفتره، وان المدعي قد اشتري الاسهم بما لها وما عليها، ويطلب رد الدعوي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 1/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المستندات ومفادها: ان عقد بيع الاسهم عقد فاسد لان المدعي عليه قد غرر بالمدعي ولوجود الجهاله، حيث باع المدعي عليه للمدعي ما ذكر انه اسهم وهي حصص في شركات ذات مسؤوليه محدوده ويطلب فسخ العقد ورد المبالغ المدفوعه للمدعي عليه من المدعي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه فاستمهل للاجابه. وفي جلسه 29/11/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. ثم عقدت الدايره عده جلسات حضر فيها طرفا الدعوي وتبادلا المذكرات حتي اكتفي الطرفان في جلسه 10/3/1441ه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 8/4/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي هل المدعي عليه مرخص له في هييه سوق المال فافاد بانه ليس لديه ترخيص، كما افاد بان المدعي عليه قد اوهم موكله بانه يملك جزء كبير من الاسهم تعود لشركه قبس البلاد وشركه قبس الوطنيه لتصنيع الحبال المعدنيه وبعد ما سلمه المدعي المبلغ المتفق عليه تبين ان الشركتين ذات مسؤوليه محدوده وان ما قام به المدعي عليه ما هو الا نصب واحتيال علي المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله لم ينقل ملكيه الاسهم للمدعي بناء علي طلبه، واكتفي الطرفان وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (27.500.000) ريال، عباره عما دفعه المدعي للمدعي عليه لشراء اسهم في شركه قبس البلاد وشركه قبس الوطنيه لتصنيع الحبال المعدنيه، كما يطلب فسخ عقد البيع وذلك لكون المدعي عليه قد اوهمه بانها عباره عن اسهم فتبين بانها حصص في شركات ذات مسؤوليه محدوده وانه قد نصب واحتال عليه في ذلك. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره وفق ما ذكره وكيل المدعي ان دعوي موكله متعلقه باتفاق لم يتم علي وجهه، وان غايه ما يطلب هو رد المبلغ المدفوع للمدعي عليه لنصبه واحتياله علي المدعي بعدم التزامه بشراء الاسهم المتفق عليها في الشركات المذكوره، وعليه فانه لم يثبت للدايره وجود اي تعامل تجاري بين الطرفين، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تحدث بين التجار وفق ما نصت عليه الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، كما لا ينطبق عليها ما جاء في تعميم محضر اللجنه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه المنظم لانواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه المتعلقه بالاختصاص النوعي، الامر الذي يخرج طبيعه هذا النزاع عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ (الاسباب) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ فهد محمد امين التميمي هويه وطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليه/ محمد يوسف عباس رفيع هويه وطنيه رقم : (...) وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره عبدﷲ بن حمود الحربي عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 802 لعام 1441 ه المقامه من/ فهد محمد امين التميمي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد يوسف عباس رفيع هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، و وجيزها ان المدعي اتفق مع المدعي عليه في عام 2009م علي ادخاله شريكا بعدد من الاسهم في مصنع وشركه قبس البلاد لتصنيع الحبال المعدنيه بقيمه عشره ريالات للسهم الواحد عند التاسيس، وان المدعي عليه استلم من موكله مبالغ ماليه علي دفعات اقر وتعهد بها المدعي عليه بموجب الاقرارات المرفقه، وان المدعي عليه قد منع موكله من التصرف بالتنازل او البيع الا بعد موافقته، وان المدعي عليه لم يسلم موكله قيمه تلك الاسهم ولا ارباحها طوال تلك المده حتي تاريخه، ويطلب الزام المدعي عليه برد جميع المبالغ التي استلمها من موكله وقدرها (27.500.000) ريال، بالاضافه الي ارباح تلك الاسهم وقدرها (2.154.750) ريال، مع ابطال العقد المبرم مع المدعي عليه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "ابطال العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 19/04/2012م، والزام المدعي عليه برد مبلغ تسعه ملايين (9.000.000) ريال للمدعي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 23/08/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل بعدم قبول الاستيناف؛ تاسيسا علي تقديم الاعتراض من غير محام، ثم تقدم/ عبدﷲ بن منصور العويد بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر، مؤسس التماسه علي ارفاق رخصه المحاماه للوكيل المستانف علي الحكم، وباشرت دايره الاستيناف نظر القضيه بجلسه 13/10/1442ه وبعد الاطلاع علي الاوراق رفعتها للمداوله، واصدرت قرارها باعاده كامل اوراق القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام في المحكمه التجاريه بالدمام لاحالتها الي الدايره ناظره القضيه، وباشرت الدايره الابتداييه نظر الالتماس، وصدر حكمها محل النظر بعدم قبوله، واعترض عليه وكيل المدعي عليه/ عبدﷲ بن منصور العويد بعريضه مرفقه في الدعوي؛ حاصلها ثبوت قبول الالتماس من محكمه الاستيناف حيث اشارت الدايره الي ان الاسباب التي اتكا عليها الملتمس لا تخص حكمها الصادر منها وانما كان منصبا علي حكم محكمه الاستيناف الشكلي في الدعوي، وحيث ان محكمه الاستيناف قد اعادت ملف الدعوي لمقام الدايره لولايتها علي الدعوي بعد قبولها للاستيناف لظهور تقديم طلب الاستيناف من محام مرخص مما يستوجب النظر في موضوع الاستيناف وجري احالته للدايره الموقره لولايتها علي القضيه؛ فان الالتماس والحاله هذه قد حوي مستندا جديدا بعد توجيه محكمه الاستيناف مما يستوجب من الدايره النظر في موضوعه والفصل في طلباته العاجله واحالتها لمحكمه الاستيناف، ولظهور اسباب جديده ذات اثر علي الحكم الصادر في القضيه، والتمس في الاعتراض اعاده النظر في القضيه متمسكا بما ورد في الاعتراض، باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه 23/12/1442ه بحضور طرفي القضيه، وتشبث كل طرف بما قدم، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"عدم قبول الالتماس"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني