tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 7414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=document_number:fa10d8aa-13f4-4771-ab36-0b385924eebb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7414 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...)– بوكالته عن (...) - سجل مدني رقم (...)-، بطلب تضمن: ان موكله يمارس الاعمال التجاريه والاستثماريه بهدف الربح، وبسبب توسعه في اعماله واستثماراته في مجال المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري، وكذلك الضعف في الاسواق ومرور ازمه كورونا تعثر موكله واضطربت اوضاعه الماليه وبلغت ديونه (17.031.135) سبعه عشر مليون وواحد وثلاثون ريال ومايه وخمسه وثلاثون ريال ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي؛ فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه.
(الاسباب) 
لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها.
لذا فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه".
بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ويتعين عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
ولهذه الاسباب: حكمت الدايره؛ بعدم قبول الطلب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5395 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (7414) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص وقايع الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – سجل مدني رقم (...)– بوكالته عن (...) - سجل مدني رقم (...)-، بطلب تضمن ان موكله يمارس الاعمال التجاريه والاستثماريه بهدف الربح، وبسبب توسعه في اعماله واستثماراته في مجال المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري، وكذلك الضعف في الاسواق ومرور ازمه كورونا تعثر موكله واضطربت اوضاعه الماليه وتقدر مديونيته بمبلغ (17.031.135) سبعه عشر مليونا وواحد وثلاثين الفا ومايه وخمسه وثلاثين ريالا، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، وقد اصدرت الدايره التجاريه التاسعه بالرياض حكمها - محل الاعتراض - الصادر بتاريخ 06 / 11 / 1442ه القاضي " بعدم قبول طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي"، ثم تقدم وكيل الداين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم ،وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/6ه، والصادر في القضيه رقم(7414) لعام 1442ه، القاضي بعدم قبول الطلب، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.