tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4385 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-02-28 document_type=ruling entity=document_number:e96a0101-90aa-4127-8c24-65d719f6b2eb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4385 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه في صحيفه دعوي تقدم بها وكيل المدعيه وقد تضمنت دعواه ما ملخصه (انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره 1.312.330 ريال وهي مستحقات ماليه ناتجه عن شراكه مع المدعي عليه في عده مشاريع) انتهي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعد احاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها، وقد حددت لها الدايره اربعه عشر جلسه من تاريخ 28 /2 /1440ه وحتي 24 /3 /1442ه، وسنذكر في هذا الصك مجمل ما تم في الدعوي من ترافع ودفوع، وذلك ان المدعي قد طالب في دعواه باثبات شراكته مع المدعي عليهما، وما ترتب عليها من مستحقات ماليه قدرها بمبلغ قدره 1.312.330 ريال وقدم لاثبات الشراكه والمبالغ، كما قدم في جلسه لاحقه ملف يتضمن مجموعه كبيره من الفواتير ومحاضر استلام فافهمته الدايره بان عليه تقديم مايثبت الشراكه، واستحقاق المبالغ الذي يطالب به وعلاقته بالمشاريع التي يدعي انه شريكا فيها، كما افاد ان لديه شهود علي جميع الفواتير التي بينه وبين المدعي علي المشاريع التي بينهما كما افاد المدعي عليه ان المدعي عمل معه كمستشار ولم يكن شريك وذلك في تسعه مشاريع كما طلب المدعي اذن المحكمه في السماح له باحضار شهوده علي كونه شريكا للمدعي عليه كما طلب احضار والد المدعي عليه كونه شريك معهم في هذه المشاريع، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 /3 /1441 ه حضر الطرفان وحضر الشاهد (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) وذلك لاداء الشهاده التي طلب المدعي سماعها فسالته الدايره عن شهاده فاداها قايلا اشهد بالله العظيم ان (...) و(...) ووالده (...) شركاء في المؤسسه بالثلث لكل شريك وانهم شركاء في الارباح وانه لايعلم ان مبلغ الارباح التي نتجت عن هذه المشاريع وبسماع شهاده الشاهد الثاني (...) وبسؤاله تبين انه كان عاملا في المشروع وليس لديه اي خلفيه عن الشراكه التي بين طرفي الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر افاد بان الشاهد الاول كان يعمل لديه في مؤسسته ونقل كفالته بسبب خلافات بينهما والشاهد الثاني كان عاملا لدي المؤسسه وبسماع شهاده بقيه الشهود الذين حضروا في هذه الجلسه تبين ان شهادتهم غير موصله وعليه عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه علي نفي هذه الدعوي وانه ليس في ذمته له اي مبلغ الا انه رفض ذلك وبناء عليه رات الدايره حجز القضيه للفصل فيها، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وافاد وكيل المدعي عليه انه حاضر لسماع الحكم وانه لم يعد لديهم سوي ماقدموا كما افاد وكيل المدعي ان لديه شهود يشهدون علي اثبات الشراكه وصحتها وبعد سماع شهادتهم تبين انها ليست منصبه علي دعوي المدعي فشهادتهم ورد فيها مايلي الشاهد الاول (...) اقامه رقم (...) يشهد بالله انه سمع طرفي الدعوي في اكثر من موقع يذكرون انهم شركاء، والشاهد الثاني (...) يشهد بالله ان (...) شريك مع (...) وانه عرف ذلك من سماعه لطرفي الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليهم عن استعدادهم عن اداء اليمين علي نفي شراكه المدعي فاستعدا بذلك وافاد المدعي انه يقبل شهادتهم فطلبت الدايره يمين المدعي عليه (...) فاداها قايلا: ( اقسم بالله العظيم انها لاتربطني مع (...) اي شراكه وانه ليس شريكا لي فيما يدعيه من شراكه في هذه الدعوي وﷲ العظيم وﷲ العظيم ) فاداها كماطلبت منه كما رات الدايره عدم الحاجه الي سماع يمين المدعي عليه الثاني وقررت الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
بما ان المدعي تقدم بدعواه يطلب فيها اثبات شراكته مع المدعي عليهما، وتصفيه مستحقاته الماليه المترتبه عليها فان هذه الدعوي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا لنظام المرافعات الشرعيه باعتبار ان تاريخ قيدها قبل سريان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فتكون الدايره مختصه نوعيا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان المدعي قدم في سبيل اثبات شراكته ومستحقاته الماليه فواتير ومستندات لا تثبت الشراكه ولا تثبت المستحقات الماليه ولا يوجد فيها ما يثبت المبالغ التي يطالب بها المدعي، كما قدم شهاده شهود كما هو موضح في وقايع هذا الحكم، الا ان الدايره ردتها كونها غير موصله للحق الذي يطالب به المدعي والمتمثل في الشراكه، كما ان الشاهد كان يعمل لدي المدعي عليه وبقيه الشهود لا يعلمون عن الشراكه المدعي بها اي شيء لا من حيث المده ولا النسبه ولا الاعمال ولا رؤوس الاموال، الامر الذي رات معه الدايره عدم قبول شهادتهم، وبما ان المدعي في الجلسه الاخيره قد رضي بيمين المدعي عليهما، وقد سمعت الدايره يمين المدعي عليه الاول كونه تربطه بالمدعي بعض الاعمال وقد اداها كما هو مدون في وقايع هذا الحكم، كما رات الدايره عدم الحاجه الي سماع يمين المدعي عليه الثاني وذلك استنادا للماده الثانيه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه والتي جاء في نصها (لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر، ويجوز للمحكمه ان تمنع توجيه اليمين متي رات الا وجه لطلبها...) وعليه فان الدايره تري عدم توجيه اليمين للمدعي عليه الثاني لعدم وجود اي علاقه له بهذه الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم ما يمكن ان يثبت شراكته، وبما ان الاصل هو عدم الشراكه، وبما ان المدعي عليه الاول قد ادي اليمين النافيه للشراكه كما هو موضح في وقايع هذا الحكم، الامر الذي رات معه الدايره الحكم في هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي.
عضو
عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي
عضو
عبدﷲ بن محمد خضي
رييس الدايره
عمرو بن محمد العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 73 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا
القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا
القاضي منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 4385 لعام 1439ه من الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يطالب المدعي عليهما بمبلغ قدره 1.312.330 مليون وثلاثميه واثنا عشر الفا وثلاثميه وثلاثون ريالا وذلك نظير شراكه مع المدعي عليهما في عده مشاريع، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي، فتقدم المدعي بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه مرافعه حضرها الطرفان عن بعد وبعد تقديم كل منهما ما لديه اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما في الموضوع فحيث ان المستانف ضده ايمن اقر اخيرا بوجود شراكه بينه وبين المستانف في عدد من المشاريع بما يقتضي مناقشه ذلك مناقشه وافيه لما له من اثر في الحكم، ولان دعوي المدعي ( المستانف ) منذ نشاتها لم تكن محرره تحريرا وافيا حيث انه يدعي الشراكه ولم يبين محل هذه الشراكه بيانا وافيا ومفصلا، وهل هي في المؤسسه او في مشاريع محدده او في جميعهما مع ايضاح تكلفه كل مشروع وما دفعه فيه وحصته المستحقه منه‘ لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض الحكم المستانف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، ومتي حرر المستانف دعواه فله التقدم بها امام الدايره الابتداييه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي، والحكم بنقض حكم الدايره الابتداييه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 4385 لعام 1439ه فيما انتهي اليه من رفض الدعوي والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها لما اشير اليه من اسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
زايد بن مبارك الزايد
عضو
منصور بن عبدالرحمن بن سعيد الشغيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل