moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٠١٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، بالوكاله رقم/ (...)، وتاريخ/ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه عن (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه بشان المطالبه ب(لموكلي المدعي (...)، حيث ان المدعي عليه (...)، قد امتنع عن اطلاع موكلي علي ميزانيات الشركه لعام ٢٠٢٠م ومستنداتها ودفاترها لعام ٢٠٢١م مخالفا بذلك نظام الشركات، علي الرغم من مطالبته بذلك مرات متعدده الا انه لم يتجاوب. ولما كان النظام قد حفظ للشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حق الاطلاع علي مركز الشركه واعمالها وفحص دفاترها ووثايقها، كما نصت علي ذلك الماده ١٧٣ من نظام الشركات. فنطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي ميزانيات الشركه لعام ٢٠٢٠م والزامه بتمكين المدعي من الاطلاع علي مستندات ودفاتر الشركه لعام ٢٠٢١م والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام (...) (رقم الهويه (...)) بتمكين (...) (رقم الهويه (...)) من الاطلاع في مركز شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم: (...) علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها لعام ٢٠٢٠م وما يتعلق به من عقود ومستندات، وعدم قبول مطالبه المدعي بالتمكين من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها المتعلقه بعام ٢٠٢١م لرفعها قبل اوانها) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٠٩٣٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٣ه/٠٨/١٧ ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر" وخلص الي طلبه: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٠١/١٢/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وابرزت وكالتها ذات الرقم (...) محاميه متدربه بشهاده تدريب رقم: (...)لدي المحامي/ (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعي بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلباتها، فقررت قايله/ ان طلبات موكلي تنحصر في الاتي: (الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه عن القضيه السابقه بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال) وحيث لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله للجواب او الدفاع تقرر الدايره السير في الدعوي حضوريا طبقا للماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه بالنظر الي بينات المدعي، ثم سالت الدايره الوكيله الحاضره عن البينه علي سداد مبلغ الاتعاب الوارد في العقد المرفق فاجابت بانه توجد حواله بنكيه تثبت ذلك وعليه افهمتها الدايره بارفاقها عبر النظام خلال ١٥ يوم عمل تبدا من تاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه فاستعدت لذلك وعليه رفعت الجلسه، وبجلسه ٢٤/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم:(...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره ومداولتها بما تم تقديمه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، وعند النظر في موضوع الدعوي يتبين ان المدعي عليه لم يحضر ولا من ينوب عنه علي الرغم من ثبوت تبلغه مما يعد تفريطا ونكولا منه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما جاء في قول شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وماطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وحيث قد سبق صدور حكم علي المدعي عليها بالصك رقم/٤٣٧٩٧٧١٢٩ وتاريخ/ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه نصه (حكمت الدايره بالزام (...) (رقم الهويه (...)) بتمكين (...) (رقم الهويه (...)) من الاطلاع في مركز شركه (...) للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم: (...) علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها لعام ٢٠٢٠م وما يتعلق به من عقود ومستندات، وعدم قبول مطالبه المدعي بالتمكين من الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها المتعلقه بعام ٢٠٢١م لرفعها قبل اوانها)، وبما ان المدعي عليه قد ماطل في سداد ما عليه، وحيث ثبت للدايره تكلف المدعي اتعاب المحاماه بموجب عقد المحاماه المرفق المؤرخ في ٢١/٦/١٤٤٣ه والمبرم بين شركه (...) و(...) للاستشارات المهنيه والمدعي والذي نص فيه علي المرافعه والمدافعه في الدعوي السابقه باتعاب قدرها ٥٠ الف ريال وحيث تم دفعها للمحامي عبر الحواله المصرفيه من قبل المدعي لحساب المحامي علي مصرف (...) مما يضفي علي هذه البينات المقدمه وصف الدليل الكتابي الوارد في الماده ٢٩ من نظام الاثبات ويتحقق معه وجوب نفي هذا الضرر والخساره وازالتها عن المدعي بتحميلها المدعي عليه بناء علي القاعده المتفق عليها (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وهو ما تقضي به والحكم نهايي غير خاضع للاعتراض كونه من الدعاوي اليسيره طبقا للماده ٧٨/١ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال فقط.