moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 5416 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء 04/11/1439ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله دفع الي المدعي عليه مبلغ وقدره (181.800) ميه وواحد ثمانون الفا وثمانمايه ريال علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها الا ان المدعي عليه قد فرط بالاموال وماطل ولم يعد راس المال رغم مطالبه موكله به وبسؤاله عن بينته قدم للدايره عدد من المستندات تضمنت سند حواله بنكيه بالمبلغ المطلوب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء 02/01/1440ه سالت الدايره المدعي هل قام باستلام اي مبالغ خلال فتره المساهمه مع المدعي عليه فذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وباطلاع الدايره ثم قررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من كشف الحساب العايد للمدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء 13/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ 15/1/1440 وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعي مدعمه بالبينات وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي ورود افاده مؤسسه النقد والمتضمنه عدم وجود حسابات بنكيه للمدعي عليه حسب استفسار الدايره. وفي جلسه الاثنين 01/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي هل تسلم موكله اي مبالغ من المدعي عليه فاجاب بان موكله تسلم من المدعي عليه مبلغ وقدره 15.000 ريال كارباح من حساب الشراكه فعقب وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله لحين ورود افاده النيابه العامه. وفي جلسه اليوم ذكر المدعي وكاله بان موكله قد تسلم من المدعي عليه مبلغا وقدره (15.000) ريال، ويطلب الزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال، ثم قد اصول بينته، وقرر الاكتفاء. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل العقد المبرم بين الطرفين واصل سندات قبض بالمبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه، ولما كان المدعي يطلب في دعواه اعاده راس المال الذي سلمه للمدعي عليه ولما كان المدعي عليه قد اقر في مذكرته المقدمه للدايره بانه علي استعداد باعاده الاموال المسلمه له من المدعين علي ان يتم خصم المبالغ المسلمه لهم سابقا واعتبارها من راس المال، ولما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض وتصفيه الشراكه وانتهاء العمل، وهو ما لم يتحقق في الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه باستعداده اعاده رؤوس الاموال للمدعين وكان المدعي قد حصر دعواه في استعاده راس المال مما يجعل الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (85.000) خمسه ثمانون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبدﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبدالعزيز الحمود عضو سعد بن محمد القصيبي رييس الدايره محمد بن عبدﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 2081 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 15/6/1440ه، المتضمن: بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (85.000) خمسه وثمانون الف ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق17/2/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه، وحيث نصت الماده (190/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق. (الاسباب) كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره ب اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف، ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 15/6/1440ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5416 لعام 1439ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (85.000) خمسه ثمانون الف ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر بندر ابوطالب السيد عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي