tree · classes · sources · search · improve
root / transport / transport_authorities

اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن (الخدمات اللوجستية)

uqn_gov_sa · regulation · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-13 date_hijri=1445-03-28 document_type=regulation entity=format:text/html entity=document_number:م/25 entity=legal_basis:royal_decree:25 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=transport_authorities validity_confidence=0.0
1- الهييه : الهييه العامه للنقل. 2- الرييس : رييس الهييه العامه للنقل. 3- النشاط : وسيط الشحن (الخدمات اللوجستيه). 4- الشخص : اي شخص اعتباري او طبيعي. 5- المنشاه : كل شخصيه لها كيان قانوني (شركه) او مؤسسه فرديه. 6- الترخيص : وثيقه تصدر عن الهييه بالموافقه للمنشاه علي ممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه. 7- المرخص : المنشاه الحاصله علي ترخيص من الهييه لممارسه النشاط. 8- عقد الشحن : العقد المبرم بين المستفيد والمرخص الذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها القيام بترتيبات نقل بضاعه مقابل اجر والتزامات الطرفين ذات الصله بالنشاط. 9- المستفيد : الشخص المتعاقد مع المرخص له للحصول علي خدمات النشاط بما فيه المرسل او المرسل اليه. 10- المرسل : هو الشخص المرسل للبضاعه سواء كان مالك البضاعه او مفوضا عنه. 11- الناقل : الشخص المرخص والذي يقوم بعمليه النقل بوسايل النقل الخاصه به بنفسه او من ينيبه ويتحمل مسؤوليه عقد النقل. 12- وسيله النقل : كل وسيله نقل مرخصه لنقل البضايع. 13- وسايط النقل : الجزء المادي الذي تتم عبره عمليه النقل وتشتمل علي سبيل المثال لا الحصر؛ الطرق البريه، السكك الحديديه، البحر، الجو. 14- النقل متعدد الوسايط : نقل بضاعه بين وجهتين او اكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين او اكثر بعقد نقل واحد ووثيقه نقل واحده وتحت مسؤوليه المرخص من نقطه استلامه للبضاعه من المرسل وحتي تسليمها للمرسل اليه. 15- المرسل اليه : الشخصالمستلم للبضاعهبنفسهاوبانابهغيره. 16- المركز الرييسي : المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. 17- الفرع: مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي. 18- البضايع : ايه مواد، او معدات، او سلع، او طرود، او اطعمه، او غيرها من السلع والاشياء غير المحظوره في المملكه العربيه السعوديه. 19- المواد الخطره : اي ماده بسيطه، او مركبه، او مخلوطه، او نفايات اي منها سواء كانت طبيعيه او مصنعه تشكل خطوره علي البييه او علي اي من عناصرها وعلي سلامه الكاينات الحيه بسبب سميتها او قدرتها علي الاشتعال، او الانفجار، او التاكل، او اي من المواد الصلبه او السايله او الغازيه المصنفه كمواد خطره وفق احكام الاتفاقيات الدوليه. 20- وثيقه الشحن : مستند يصدره المرخص بموجب عقد الشحن ويعتبر اثباتا علي استلامه للبضاعه موضوع النقل بالحاله المبينه فيها لتسليمها الي المرسل اليه بذات الحاله. 21- عقد النقل: العقد الذي يبرم بين الناقل والمرخص او من ينوب عن اي منهما وينص علي الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعه مقابل اجر. 22- اجره الشحن : المقابل المالي الذي يدفعه المستفيد مقابل تنفيذ عقد الشحن. 23- القوه القاهره : كل عرض او حادث غير متوقع وخارج عن اراده اطراف عقد الشحن ويستحيل معه تنفيذ عقد الشحن. 24- مراقب الخدمه : الشخص او الجههالمسند لها صلاحيه التفتيش والرقابه نظاما للتاكدمنالالتزامباحكامهذهاللايحه، واتخاذ الاجراء اللازم في حال الاخلال باي منها. 25- محضر الضبط : نموذج ورقي او الكتروني يحرر منقبل مراقب الخدمه يتضمن اي مخالفات ارتكبهااي شخصلاحكامهذهاللايحه. 26- الانظمه الالكترونيه : انظمه او منصات الكترونيه تتيح للهييه الرقابه وتسهيل الاجراءات. 27- المقابل المالي : ما يخصص للهييه من موارد ماليه نظير التراخيص التي تصدرها او الخدمات التي تقدمها. 28- الغرامات الماليه : غرامه مخالفه اي من احكام هذه اللايحه او لوايح نظام النقل العام الاخري. 29- نظام النقلالعام : نظامالنقلالعامعلي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21/6/1397ه. 30- اللايحه : اللايحه المنظمه لنشاط وسطاء الشحن (الخدمات اللوجستيه). 31- وسيط الشحن (الخدمات اللوجستيه) : القيام بترتيبات عمليات نقل البضاعه من المرسل الي المرسل اليه واداره وتخطيط العمليات الداعمه لنقل البضايع. م وصف المخالفه قيمه المخالفه (ريال سعودي) 1 ممارسه النشاط بدون ترخيص. 5000 2 ممارسه النشاط خلال فتره ايقاف الترخيص. 5000 3 ممارسه النشاط بترخيص ملغي. 5000 4 ممارسه النشاط من خلال مركز غير مسموح به. 5000 5 التنازل عن ترخيص النشاط بدون موافقه الهييه المسبقه. 5000 6 اجراء تغيير في كيان المنشاه المرخص لها دون الحصول علي موافقه الهييه المسبقه. 5000 7 عدم الارتباط بنظام الكتروني محدد من الهييه. 5000 8 عدم اصدار وثيقه الشحن وفق النموذج واليه الاصدار المعتمده من الهييه. 5000 9 عدم تعيين مدير للنشاط في المركز الرييسي او الفروع. 1000 10 عدم تواجد مدير النشاط او من ينوب عنه في مقر النشاط. 500 11 عدم تمكين مراقب الخدمه من الاطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط. 2000 12 عدم موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات عن النشاط. 1000 13 تعاقد المرخص لنقل بضاعه علي شاحنه اجنبيه للنقل الي غير دوله التسجيل او الي دوله ثالثه بدون حصول الشاحنه علي تصريح من الهييه. 5000 14 عدم التاكد من ان البضاعه غير محظوره. 3000 15 عدم وجود وثيقه شحن للبضاعه. 3000 16 عدم تضمين وثيقه الشحن للبيانات المطلوبه. 500 17 عدم التاكد من نوع البضاعه. 1000 18 عدم التحقق من اسم مالك البضاعه او هويته او عنوانه. 1000 19 تحميل وتفريغ البضاعه في الاماكن غير المخصصه لذلك. 3000 20 عدم وضع صوره من الترخيص في مكان بارز في موقع ممارسه النشاط. 500 21 عدم مراجعه المرخص له بممارسه النشاط خلال مده (10) عشره ايام من تاريخ استدعايه من قبل الهييه. 3000 22 عدم تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها. 1000 23 التعاقد مع ناقل غير مرخص. 1000 24 عدم التزام المرخص باتاحه وسيله دفع الكترونيه تسمح بتسديد المستحقات عن بعد. 1000