tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430417076 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1441-01-03 document_type=ruling entity=document_number:4120157 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4185173 لعام 1441 ه
المدعي:
محمد محمد عايض القحطاني
المدعي عليه:
علي سعيد القحطاني
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان الوكيل الشرعي/ موسي بن محمد هيجان سجل مدني رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي الي رييس المحكمه التجاريه في ابها نيابه عن المدعي المشار له براس هذا الحكم بموجب الوكاله رقم (4120157) وتاريخ 3 / 1 /1441ه وجاء نص صحيفه الدعوي كالتالي " لقد قام موكلي المدعي بتحويل مبلغ قدره 2.100.000 ريال اثنان مليون ومايه الف ريال علي حوالتين منفصله علي حساب المدعي عليه المدعو: علي سعيد علي القحطاني حساب رقمببنك البلاد، الحواله الاولي تمت بتاريخ 1/7 /1438 ه وقدرها (1000.000 ريال) مليون ريال، الحواله الثانيه تمت بتاريخ 11 /8 /1438 وقدرها(1.100.000 ريال) مليون ومايه الف ريال وذلك علي نفس الحساب التابع للمدعي عليه وذلك بهدف قيام المدعي عليه بتشغيل المبلغ في اعمال تجاريه لها عايد مادي يعود بالنفع علي المدعي الا ان المدعي عليه لم يقم باي عمل يحقق نفعا لموكله ولا يوجد اي عمل تجاري حقيقي او حققه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد اخل بالاتفاق ولم يطلع موكلنا علي اي نشاط حقيقي بناء عليه قام موكلنا بالمطالبه بسداد المبلغ المحول للمدعي عليه وقدره اجمالا (2.100.000 ريال) اثنان مليون ومايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يرد المبلغ محل الدعوي وماطل موكلنا في السداد متذرعا بحجج لا اساس لها من الصحه، وقد افاده المدعي عليه بانه داين لشخص يدعي عثمان عبدالعزيز عثمان الصوينع بدين يعادل قيمه المبلغ المطالب به من موكلنا وقدره (2.100.000 ريال بموجب شيك) الا ان ذلك الشخص لم يسلمه المبلغ حتي تاريخ قيام الدعوي كما اكد المدعي عليه لموكله ان هذا المبلغ بالكامل هو ملك لك وحيث ان المدعي عليه لم يسدد وماطل في وفاء موكلنا بدينه الثابت بموجب الحوالات والاقرار الصادر من المدعي عليه بانشغال ذمته بقيمه هذا الدين المشار له بعاليه وذلك بموجب رساله صوتيه عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتس اب.. وعلي هذا اقيمت الدعوي" ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (2.100.000 ريال) مليونان وميه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه (60.000ريال) والتعويض عن الضرر ثم ارفق في صحيفه الدعوي صوره من الهويه الوطنيه للوكيل والاصيل وصوره من الوكاله وصوره حواله مصرفيه بمبلغ المطالبه وصور محادثات الكترونيه، فقيدت الدعوي قضيه بالرقم الموضح براس هذا الحكم وباشرت الدايره نظرها علي النحو الموضح في محاضر الضبط وحددت اول جلساتها بتاريخ 18 / 5 /1441ه وفيها حضر عن المدعي وكيله/ سلطان بن ناصر بن مفرح عسيري بالسجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 4138978 بتاريخ 05 /01 /1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله وقدم وكيل المدعي صحيفه دعوي محرره من صفحتين ارفق بها صور حوالات بنكيه جري تزويد المدعي عليه بنسخه من صحيفه الدعوي والمرفقات وباطلاعه عليها قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده مفادها ((عدم صحه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وان المدعي في البدايه سال المدعي عليه اين تشغل اموالك؟ فاجابه بانه يحول امواله لشخص يعمل في تجاره الادويه، فطلب المدعي المشاركه بمعرفه المدعي عليه لتحويل اموال المدعي لهؤلاء الاشخاص فرفض المدعي عليه ثم تردد المدعي مرتان يلح علي تسليم امواله عن طريق المدعي عليه للمشغلين عثمان الصوينع ويحيي علي، فوافق المدعي عليه بعد افهام المدعي بان هذه التجاره قابله للربح والخساره وانه سيحول الاموال للمشغلين وفعلا استلم من المدعي مليونان وميه الف ريال قام بتحويلها مباشره الي المشغلين واخذ منهم شيكات حفظا لحق المدعي وقد جري تنفيذ هذه الشيكات بناء علي طلب المدعي ولم يتم السداد حتي هذه اللحظه والمدعي عليه مجرد وسيط ناقل للمال انتهت مهمته بتنفيذ ما عليه وليس له علاقه بمطالبه المدعي)) وطلب رفض الدعوي، ثم سلمت نسخه مذكره الجواب لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله لتقديم الجواب ثم سالت الدايره المدعي عليه هل كان الاتفاق هو استلام المال ووضعه عند مضارب محدد ومعين؟ او تفويض بوضعه عند اي مضارب يمتلك القدره والثقه؟ فاجاب المدعي عليه بان المدعي ساله عن المضاربه فرد عليه بانه يضع امواله عند عثمان الصوينع والدكتور يحيي علي فقرر المدعي في هذه اللحظه بان يضع امواله عند الشخصين المذكورين له وعليه فانه يكون بذلك وسيط، وقد قام فعلا بتحصيل اموال المدعي وبذل وسعه في ذلك عبر تنفيذ شيكين بكامل راس المال وهو تحت التنفيذ ولم يتم السداد حتي الان، وفي جلسه 1 /7 /1441ه حضر وكيل المدعي سلطان ناصر بن مفرح عسيري بالسجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 4138978 بتاريخ 05/ 01 /1441ه كما حضر عن المدعي عليه حمود بن سعيد سعد الحارثي بالهويه رقم (...) بالوكاله رقم (411290918) بتاريخ 15 /06 /1441ه وبسؤال وكيل المدعي هل كان موكله يعلم بان المدعي عليه يباشر وضع الاموال عند اخرين لتشغيلها في السوق فطلب مهله للجواب فكلفت الدايره المدعي بتقديم بينه علي ان المدعي عليه يباشر تشغيل الاموال بنفسه كما كلفت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم بينه علي انه كان بين الطرفين اتفاق وساطه فاستعد بذلك وطلب مهله للجواب ثم انقطعت الجلسات بسبب الاغلاق الصحي الذي مر بالبلاد وبعدها عقدت الدايره المرفعه الكتابيه لم يقدم فيها الطرفان جديد وتمسك كل طرف بما لديه ثم شطبت الدعوي لعدم حضور طرفي الدعوي فاعيد نظر القضيه من الجديد بعد الشطب وفقا للنظام وفي جلسه 25 /2 /1442ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعي موسي بن محمد هيجان سجل مدني رقم (...) المثبت بيانات وكالته في ملف القضيه الالكتروني كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي هل كان موكله يعلم بان المدعي عليه يستثمر امواله مع اخرين قبل التعاقد؟ وهل سبق وان تم اشعاره بشكل مباشر او غير مباشر بعد تسليم راس المال بان المدعي عليه ينقل الاموال ويشغلها لدي اخرين؟ وبماذا كان الاتفاق بين الطرفان بشان النشاط المراد تشغيل الاموال فيه؟ وكيف قرر المدعي الموافقه علي تسليم امواله للمدعي؟ هل كان بناء علي ان المدعي عليه يباشر تشغيل الاموال بنفسه شخصيا؟ ام ان المدعي عليه شجعه وطلب منه تسليمه المال؟ وما هو جواب المدعي بشان الشيكات محل التنفيذ المتعلقه براس مال المدعي؟ ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه تحضير موكله الجلسه القادمه للاجابه عن استفسارات الدايره واستجوابها وفقا للماده (134)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه او سيعد موكله ناكلا عن الجواب في حال عدم حضوره ولن يقبل اي اجابه مكتوبه او مذكرات بشان ذلك وعليه اقفل المحضر وجري تاجيل الجلسه لاستكمال المطلوب وفي جلسه 9/ 3 / 1442ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي ووكيله المثبت بياناتهم في ضبط الجلسه كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي مباشره عن ما طلب منه كم نسبه الربح بين الطرفان ؟ اجاب بانه لا يعلم ولا يوجد نسبه متفق عليها ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفان وبسؤاله هل كان يعلم بان المدعي عليه يشغل الاموال عند اخرين قبل تسليم راس المال او في اي مرحله من مراحل تشغيل المال ؟ اجاب بان المدعي عليه يشغل الاموال بنفسه ولم يخبره بانه يضع امواله عند اخرين ولم يسبق ان اخبره بذلك ثم سالته الدايره في اي نشاط تم تشغيل الاموال ؟ اجاب بان المدعي اخبره بانه في نشاط الادويه وهذا مجرد كلام من المدعي عليه اخبره به ولا يعلم عن حقيقه ما تم تشغيل امواله فيه ثم سالته الدايره عن الشيكات محل التنفيذ المتعلقه براس المال البالغ قدره (2.100.000 ريال) ؟ فاجاب بانه لا علاقه له بالاشخاص المنفذ عليهم براس المال وعلاقته فقط مع المدعي عليه وهو من يطالبه براس المال ثم سالت الدايره المدعي عن المده المتفق عليها بين الطرفان لتشغيل الاموال ؟ فاجاب بان المدعي عليه وعده بتسليم ارباح كل شهرين الي ثلاثه اشهر وقد تم تسليم راس المال عام 2017 م والمده المتفق عليها هي سنه ميلاديه وبسؤال المدعي عليه عن المده المتفق عليها انكر بانها سنه وقرر بانه لا يوجد مده متفق عليها كما ان لديه شاهد اسمه سعود سعيد القحطاني وهو اخ شقيق ومستعد للشهاده بان المدعي اتصل به وتم اخباره بان المدعي عليه يضع امواله عند اخرين وذلك بعد تسليم المدعي لراس المال ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتحضير الشاهد الجلسه القادمه وان عليه تحضير جميع ما لديه من بينات وفي جلسه 18 /3 /1442ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي عليه كما حضر وكيل المدعي وبطلب بينه المدعي عليه حضر الشاهد سعود بن سعيد ال هباش القحطاني هويه وطنيه رقم (...) كما جري ارفاق هويته الوطنيه في ملف القضيه وبسؤاله عن عمره وعمله وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب بان عمره 48 سنه ويعمل متسبب وعلاقته بطرفي الدعوي انه اخ شقيق للمدعي عليه والمدعي معروف لديه ويسكن بالجوار وبسؤاله عن شهادته شهد (اشهد بالله العظيم بان المدعي اتصل بي عن طريق الجوال مره او مرتين فرديت عليه وقال ابيك ضروري فقلت خير ان شاء الله ثم زارني المدعي في مكتبي الواقع بشارع الشلال في خميس مشيط بعد المغرب فتبادلنا التحايا وبعدها سالني المدعي بقوله فلوسنا اللي عند الصوينع والدكتور المصري متي ترجع؟ ثم دخل في خطط البحث عن الدكتور المصري في الامارات وكيف نقبض عليه ثم ذكر المدعي بان اخوه عبدالرحمن يعرف شيخ من شيوخ الامارات مستعد بالمساعده في القبض علي الدكتور المصري هذا ما لدي من شهاده)، ثم سالت الدايره الشاهد ما هو اسم الدكتور المصري ؟ فاجاب بانه الدكتور يحيي علي حد علمه وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي قرر بانه ليس لديه اسيله يوجهها للشاهد ويجيب عن الشهاده بانها غير صحيحه وموكله ينكر ما ورد في مضمونها كما ان شهاده الشاهد محل تهمه لكونه اخ شقيق للمدعي عليه كما ان هذه الشهاده تتناقض مع ما جاء في المحادثات النصيه التي تمت بين الطرفين علي الواتس اب حيث التزم المدعي عليه بنفسه بتسليم اموال المدعي وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر وتمسك بشهاده الشاهد ثم قرر وكيل المدعي بالاكتفاء بما قدم كما قررت الدايره رفع القضيه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي والتي حضر فيها عن المدعي وكيله / موسي بن محمد هيجان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4120157) وتاريخ 3 / 1 /1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله وبعد دراسه القضيه ومداولتها بين اعضاء الدايره وبعد دراسه جميع مستندات القضيه ومداوله شهاده الشاهد مع اعضاء الدايره والاطلاع علي دفوع المدعي وطعونه قررت الدايره بناء علي الماده (52/2) من نظام المحاكم التجاريه والماده (131) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه توجيه اليمين للمدعي عليه علي الصيغه التاليه (اقسم بالله العظيم بان المدعي علي علم كامل من بدايه الشراكه بانني وسيط وان الاموال اضعها لدي عثمان الصوينع وقد اخبرت المدعي بذلك والح بتسليم امواله بعد افهامه ولا يوجد مده محدده للشراكه والله العظيم والله العظيم) فاداها كما طلب منه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله
الاسباب:
بما ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي طالبا فيها الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (2.100.000ريال) وانه سلم المدعي عليه الاموال بهدف الاتجار بها وتشغيلها،وبما ان المدعي ينازع في مبلغ بتجاوز مقداره المليون ريال وبشان علاقه تجاريه وفي دعوي شراكه،فان الدايره تعتبر مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الماده (16 /3) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده (35 / ج) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبار ان تاريخ قيد هذه الدعوي تم قبل صدور نظام المحاكم التجاريه فيكون مضمون هذه الماده فعال في اختصاص الدايره بنظر القضيه، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله صوره حوالتين مصرفيه وقد اقر المدعي عليه باستلامها امام الدايره، وبما ان المدعي عليه دفع بانه وسيط وانه افهم المدعي قبل استلام الاموال بانه يضع الاموال لدي المشغل عثمان عبدالعزيز الصوينع والدكتور علي يحيي وقدم للدايره صوره الشيك المؤرخ في 7 / 8 /2017م المسحوب علي مصرف الراجحي برقم (16) المحرر من عثمان عبدالعزيز الصوينع لامر المدعي عليه علي بن سعيد ال هباش بقيمه مليون وميه الف ريال والشيك المؤرخ في 1 / 10 /2017م المسحوب علي مصرف الراجحي برقم (18) المحرر من عثمان عبدالعزيز الصوينع لامر المدعي عليه علي بن سعيد ال هباش بقيمه مليون ريال وقرر المدعي عليه ان هذه الشيكات تحت التنفيذ بناء علي طلب المدعي في هذه القضيه وانها تخص راس مال المدعي وانه مجرد وسيط ليس مشغل لاموال المدعي وبما ان المدعي انكر هذا الدفع وقرر بانه سلم امواله للمدعي عليه لتشغيلها بنفسه وانكر بان المدعي عليه وسيط، وبما ان الدايره ظهر لها وجود واقعات ناقصه في هذه القضيه وسعيا منها لاظهار حقيقه الدعوي قررت استجواب المدعي وفقا للماده (50 /1) من نظام المحاكم التجاريه وفقا لما تم ضبطه في الواقعات فظهر لها من الاستجواب عدم وجود عقد محرر بين الطرفان وعدم وجود نسبه محدده بين طرفي الدعوي وعدم وجود مده متفق عليها بين الطرفان اذ قرر المدعي بانها سنه ميلاديه وانكر ذلك المدعي عليه وقرر بانه لا يوجد مده محدده،وحيث قرر المدعي عليه بان لديه اخيه الشقيق شاهد علي علم المدعي بان الاموال يتم تشغيلها لدي عثمان الصوينع وان المدعي عليه وسيط ليس مشغل للاموال، وحيث لم تظهر البينات الموصله لحقيقه العلاقه بين الطرفان في هذه القضيه فقد سمعت الدايره شهاده الاخ الشقيق للمدعي عليه وفق ما هو مضبوط في الواقعات لكون شهاده الاخ يجوز سماعها علي مذهب جمهور اهل العلم في قضاء الاموال وبما ان الشهاده موصله في كون المدعي يعلم بان المدعي عليه وسيط وان الاموال يتم تشغيلها لدي عثمان عبدالعزيز الصوينع، ولان الطرفان في هذه الدعوي لا يوجد عقد بينهما سيما وان المبلغ المطالب في هذه الدعوي كبير يتجاوز المليونين ريال وقد جري العرف التجاري بان مثل هذه المبالغ يتم كتابه عقد بشانها ولا يتم تسليمها بطريق المناوله المباشره، ويقبل هذا التصرف في المبالغ الصغيره دون الكبيره كما ان الطرفان ليس بينهما نسبه ربح متفق عليها ولا مده شراكه متفق عليها بخلاف العرف التجاري المستقر في عقود وتعامل الشركاء في شركات المضاربه الفقهيه مما يضعف معه دعوي المدعي بان المدعي عليه مضارب والعرف التجاري له دلاله معتبره امام القضاء التجاري وفقا للماده (57) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان جانب المدعي عليه اقوي في هذه القضيه بناء علي الواقعات الثابته للمحكمه وبناء علي شهاده الشاهد فقد وجهت الدايره اليمين المتممه وفق الصيغه المضبوطه في وقايع الحكم استنادا علي الماده (52/ 2) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " للمحكمه -من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي طرف من اطراف الدعوي" والماده (131) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل." فاداها المدعي عليه كما طلب منه وبما ان الدايره بنت حكمها في هذه القضيه علي شهاده الشاهد واليمين والعرف التجاري المستقر في شركات المضاربه الفقهيه فانها تقرر النطق بحكمها بحضور الطرفين وفق ما هو مثبت في منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم 173 لعام 1441ه لما هو موضح في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4185173 لعام 1441 ه
المدعي:
محمد محمد عايض القحطاني
المدعي عليه:
علي سعيد القحطاني
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكله قام بتحويل مبلغ قدره 2.100.000 ريال اثنان مليون ومايه الف ريال علي حوالتين منفصله علي حساب المدعي عليه وذلك بهدف قيام المدعي عليه بتشغيل المبلغ في اعمال تجاريه لها عايد مادي يعود بالنفع علي المدعي الا ان المدعي عليه لم يقم باي عمل يحقق نفعا لموكله ولا يوجد اي عمل تجاري حقيقي او حققه المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد اخل بالاتفاق ولم يطلع موكلنا علي اي نشاط حقيقي بناء عليه قام موكلنا بالمطالبه بسداد المبلغ المحول للمدعي عليه وقدره اجمالا (2.100.000 ريال) اثنان مليون ومايه الف ريال الا ان المدعي عليه لم يرد المبلغ محل الدعوي وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره (2.100.000 ريال) مليونان وميه الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه (60.000ريال) والتعويض عن الضرر، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي برفض هذه الدعوي، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم المعترض عليه و القضاء للمدعي بطلباته الوارده بلايحه الدعوي فتم تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها من قبل دايره الاستيناف الاولي الصادر في القضيه رقم 173 لعام 1441ه والمؤرخ في 3 / 4 / 1442ه فيما انتهي اليه الحكم من رفض الدعوي ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس برقم 433769878 وتاريخ 29/11/1443ه والمتضمن:)اولا: تحصل موكلي علي اوراق قاطعه في الدعوي: من الاطلاع علي اوراق الدعوي وما جاء في حيثيات واسباب الحكم الابتدايي والذي ايده الحكم الصادر من محكمه الاستيناف محمولا علي اسبابه تجدون فضيلتكم ان الملتمس ضده قد اقام دفاعه علي ان العلاقه بينه وبين موكلي هي علاقه وساطه فقد ادعي امام الدايره الابتداييه بانه وسيط ناقل للمال فكان دوره توصيل المبالغ محل الدعوي من موكلي الي المواطن: عثمان بن عبدالعزيز بن عثمان الصوينع يتضمن عدم معرفته لموكلي وانه لم يسبق ان حصل بينهم اي لقاء او تعامل البته ونرفق لمقام الدايره صوره من المستند كما ان موكلي قد تحصل علي مستند اخر صادر من المواطن: عثمان بن عبدالعزيز بن عثمان الصوينع يتضمن قيام الاخير بتسليم الملتمس ضده لشيكين كمصداقيه تعامل لفتح حساب بين الملتمس ضده وبين المقيم: يحيي علي ولما ان هذه الاوراق قاطعه في الدعوي حيث تؤكد علي عدم وجود اي علاقه بين موكلي والمواطن: عثمان الصوينع وان الشيكين المقدمان من الملتمس ضده ليسا ضمانا للمبالغ المسلمه من موكلي للملتمس ضده كما جاء في دفاعه ونرفق لمقام الدايره صوره من المستند ولما ان موكلي قد تحصل عليها بعد الحكم النهايي لذا فانها تعد سببا من اسباب طلب الالتماس اعاده النظر في الدعوي وقبوله. ثانيا: ادخال الغش علي الدايره: فالملتمس ضده ادخل الغش علي الدايره مصدره الحكم الابتدايي والمؤيد من محكمه الاستيناف وذلك باقامه دفاعه في الدعوي علي انه مجرد وسيط ناقل للمبالغ محل الدعوي حيث ادعي انه استلم من موكلي مبلغ مليونان وميه الف ريال ووضعهم عند الاشخاص الذي ذكرهم وهم المواطن: عثمان الصوينع والمقيم: يحيي علي للمضاربه والاستثمار واخذ منهم شيكان بالمبلغ وقدر جري تنفيذ هذه الشيكات بناء علي طلب موكلي وقدم للدايره شيكين ادعي انه تحصل عليهما المواطن: عثمان الصوينع ضمانا لاموال موكلي وهذا الدفاع غير صحيح ولا يسلم به موكلي مطلقا حيث ان الاوراق الجديده المتحصله تؤكد عدم وجود اي علاقه بين موكلي والاشخاص الذين ذكرهم الملتمس ضده كما ان الشيكان ليسا ضمانا لاموال موكلي وامام ذلك يكون معه الملتمس ضده قد اخل الغش علي الدايره مصدره الحكم الملتمس عليه مما يجعل الالتماس مقبولا شكلا و موضوعا) وختم لايحه الالتماس بطلب الغاء الحكم الملتمس عليه واعاده فتح باب المرافعه في الدعوي وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها وكاله الملتمس وكاله/ عبد الله عبد الرحمن رمضان المرزوق هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (435634958)، كما حضرها الملتمس ضده اصاله/ علي سعيد القحطاني القحطاني، وبسؤال الملتمس ضده عن رده الذي طلب منه الجلسه السابقه اجاب بان الرد موجود لديه وان عدم ارفاقي لهذا الرد هو ورود رساله من المحكمه العليا بتاييد الحكم واطلب مهله لارفاق الرد علي الالتماس من خلال خانه تبادل المذكرات وعليه فاجيب الي طلبه علي ان يكون ذلك خلال خمسه ايام ورفعت الجلسه لتحديد موعد اخر. وفي جلسه اخري حضرها الملتمس وكاله/ عبد الله عبد الرحمن رمضان المرزوق هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (435634958)، كما حضرها الملتمس ضده اصاله/ علي سعيد القحطاني القحطاني، وبسؤال الملتمس ضده عن رده افاد بانه تم ارفاقه عن طريق خانه تبادل مذكرات، والمتضمن " اولا:ان ما ذكره وارد في اصل الدعوه وفي ضبط القضيه قبل الحكم وهو عدم المعرفه الشخصيه بينه وبين المدعو: عثمان الصوينع ومن البديهي ان عثمان الصوينع لا يعرفه شخصيا ايضا وعلي ذلك فليس ما احضره الملتمس جديد في الدعوي وكون الشيكات ماخوذه باسمي – مذكور سابقا في الدعوي- وهو يقرر ويثبت ايضا بانني اوصلت المال للمضارب به واخذت الضمانات لصاحب المال. ثانيا: ان دعوي ادخالي الغش علي الدايره هي دعوي مرسله بلا دليل ولم يرد في الالتماس ما هو مثبت لذلك. كما افيد فضيلتكم بانه قد صدر قرار المحكمه العليا رقم 6146385 وتاريخ 3/3/1444ه المتضمن بان حكم فضيلتكم رقم 433295206 في هذه القضيه رقم 4185173 قد اكتسب الصفه النهاييه بتاييد المحكمه العليا له بموجب القرار المشار اليه " وبعرض ذلك علي وكيل الملتمس طلب مهله للرد علي ما جاء في جواب الملتمس ضده،فاجيب لطلبه،وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها الملتمس وكاله/ عبد الله عبد الرحمن رمضان المرزوق هويه وطنيه رقم (1091007177) بالوكاله رقم (435634958) 24 / 11 / 1443ه، ولم يحضر الملتمس ضده ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيل الملتسمه عن جوابه افاد بانه اجاب بما يلي((اولا: لا صحه لما ذكره الملتمس ضده من انه لا جديد فيما يتعلق بالمستند الصادر من المواطن: عثمان بن عبد العزيز بن عثمان الصوينع والذي يتضمن عدم معرفته لموكلي وانه لم يسبق ان حصل بينهم اي لقاء او تعامل مطلقا، وذلك للاتي: 1- المستند الجديد الصادر من: عثمان بن عبد العزيز بن عثمان الصوينع يؤكد عدم معرفته بموكلي وعليه فان هذا المستند يعد من الاوراق الجديده القاطعه في الدعوي كونه بينه جديده تفيد عدم معرفته بموكلي المدعي وهذا هو الامر الجديد الذي تجاهله الملتمس ضده. 2-المستند الجديد يكذب ما ذكره الملتمس ضده في محضر دعواه من ان العلاقه بينه وبين موكلي هي علاقه وساطه، حيث ادعي بانه وسيط ناقل للمال، ودوره توصيل المبالغ محل الدعوي من موكلي الي المواطن: عثمان بن عبد العزيز بن عثمان الصوينع، حيث ان الوسيط تقتضي مهمته التدخل لتسهيل النقاشات و ايجاد حلول توافقيه للطرفين، وموكلي و عثمان بن عبد العزيز بن عثمان الصوينع لا يعرفان بعضهما ولا يوجد اي تعامل بينهما، اذ كيف للمستانف ضده ان يكون وسيطا بين موكلي وشخص اخر لا يعرفه ولا يوجد تعامل بينهما مطلقا ويحول له المبالغ محل الدعوي. ثانيا: فيما يتعلق بالمستند الاخر الصادر من عثمان بن عبد العزيز بن عثمان الصوينع فانه يعد من الاوراق القاطعه في الدعوي والجديده لانه يكذب ادعاء الملتمس ضده حيث ان المستند يتضمن قيام عثمان الصوينع بتسليم الملتمس ضده شيكين كمصداقيه تعامل لفتح حساب بين الملتمس ضده وبين المقيم: يحيي علي، وان الشيكين المقدمان من الملتمس ضده ليسا ضمانا للمبالغ المسلمه من موكلي للملتمس ضده ثالثا: فيما يتعلق بادخال الغش علي الدايره فانه يظهر في ان الملتمس ضده اقام دفاعه في الدعوي علي انه مجرد وسيط ناقل للمبالغ محل الدعوي،حيث ادعي انه استلم من موكلي مبلغ مليونان وميه الف ريال و وضعهم عند الاشخاص الذين ذكرهم وهم:عثمان الصوينع والمقيم: يحيي علي للمضاربه والاستثمار و اخذ منهم شيكان بالمبلغ وقد جري تنفيذ هذه الشيكات بناء علي طلب موكلي، وقدم للدايره شيكين ادعي انه تحصل عليهما من عثمان الصوينع ضمانا لاموال موكلي، و هذا الادعاء غير صحيح والاوراق الجديده المتحصله تؤكد عدم وجود اي علاقه بين موكلي والاشخاص الذين ذكرهم الملتمس ضده، كما ان الشيكان ليسا ضمانا لاموال موكلي، وامام ذلك يكون معه الملتمس ضده قد ادخل الغش علي الدايره مصدره الحكم الملتمس عليه اصحاب الفضيله: نفيد فضيلتكم ان الاوراق التي تقدم بها موكلي هي من الاوراق الجديده القاطعه في الدعوي والتي تعذر تقديمها من موكلتي قبل الحكم وعليه فهي فانها تعد من الاسباب التي تجعل الالتماس مقبولا شكلا وموضوعا، كما انها تثبت ادخال الغش علي الدايره مما اثر في الحكم) هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم وما ورد من الطرفين من ردود علي ذلك رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل الملتمس علي الحكم الصادر في القضيه رقم 4185173 لعام 1441ه؛ لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.