tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531077658 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2024-05-26 date_hijri=1439-08-10 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1032755f-8975-4916-a826-0617428e9bb3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4570944883 لعام 1445 ه

 

الوقايع: 

تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي / (...)-الهويه رقم (...) - بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/3/4 الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل ، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها لهذه الدايره فحددت جلسه تحضيريه بتاريخ 1445/8/29 وفيها حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه بالاضافه الي المدعي عليه ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي والتي تضمنت : جري الاتفاق علي يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,500,000) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المجمع)، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (25%)، ونشاط الشراكه الاستثمار بالمجمع، وقد بدات الشراكه في 1439/08/10ه الموافق 2018/04/26م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (اخلاء العقار محل الشراكه وبسبب المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد و ملحقه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/19ه الموافق 2022/05/20م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من اعاده راس المال للمدعي مما ادي الي (احوج المدعي لاقامه دعوي قضاييه وانفاق مبالغ في سبيل استرداد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال سعودي ، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بانه اودعها بالطلب رقم(4511445388)وتاريخ 1445/8/7 ، ومضمونها دفعه بعدم الاختصاص المكاني ، ثم ذكرت له الدايره بان عليه الاجابه عن موضوع الدعوي لكون مكان تنفيذ العقد في حايل استنادا للفقره (1) من الماده 17 من نظام المحاكم التجاريه فطلب مهله لذلك . وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت وكيل المدعي عن بياناته، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بيناته هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وحصر المدعي عليه طلباته بطلب مهله للاجابه الموضوعيه، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوي؛ لعدم رغبتهما به، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها الي الدايره دون ارفاقها، ثم قررت الدايره احاله الطرفين كالاتي : 1/ يقدم المدعي عليه مذكره مرفقا بها جوابه الموضوعي عن الدعوي شاملا بيانته وادلته خلال خمسه ايام عمل وبحد اقصي يوم الخميس 1445/9/4 . 2/ يقدم وكيل المدعي رده عن جواب المدعي عليه خلال خمسه ايام عمل وبحد اقصي يوم الخميس 1445/9/11 . ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي .ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلب رقم (4511692932) وتاريخ 1445/9/14 وجاء فيه : اولا : الجواب والدفع الشكلي . ا / لازلت اتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوي . ب / الدعوي غير محرره ولم يتضح منها مقصود المدعي حيث ان الدعوي لابد ان تكون واضحه مبينا فيها الطلب والعلاقه بين الطرفين والمستند الذي اقام عليه الدعوي . ثانيا: من حيث الموضوع . اجيب مقام الدايره استجابه لطلب اعضايها اصحاب الفضيله فاقول وبالله التوفيق : انه لا رابط بيني وبين المدعي تعاقديا الا عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ومدته 10 سنوات تبدا في 10 / 8 / 1439 ه وتنتهي في 10 / 8 / 1449ه وبما ان طلب المدعي ارجاع راس المال وهذا الذي يظهر من خلال صحيفه الدعوي الغير محرره فاني اطالب برد الدعوي ، فليس للشريك الا طلب التصفيه وليس من حق الشريك طلب راس المال قبل المحاسبه بين الطرفين والتحقق من سلامه راس المال وبقايه .ومن اجل ذلك فانني اطلب من مقام الدايره رد الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح . وفي جلسه 1445/9/14 حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه ، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله ، وبطلب الاجابه منه ذكر بانه اودع جوابه بالطلب الالكتروني رقم (4511692932) وتاريخ 1445/9/14 ، فافهمته الدايره بانه جوابه غير ملاق وسالته عن جوابه علي الدعوي فاجاب فحرر عبر محادثه برنامج التيمز ما نصه : ( اولا: الجواب والدفع الشكلي ا / لازلت اتمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني ب / الدعوي غير محرره ولم يتضح منها مقصود المدعي حيث ان الدعوي لابد ان تكون واضحه مبينا فيها الطلب و (حقيقه العلاقه بين الطرفين ) ومما يدل علي ان الدعوي لم تحرر تحريرا كافيا وافيا يتبين معه لناظرها حيثياتها وحقيقه التعامل بين اطرافها هو : ما ورد بتحريرها القاصر من كذب متعمد ممن حرر الدعوي سواء المدعي او ممثله ومن ذلك : 1/ قول المدعي انه تم الاتفاق ان لا يقوم المدعي بالعمل : وهذا كذب حيث انه لم يشير العقد المبرم بيني وبين شريكي ( المدعي ) الي ذلك ولم امنع المدعي من العمل معي او مساندتي في العمل او الاطلاع علي سير العمل في المجمع . 2/قوله ان يقوم المدعي عليه بتشغيل المجمع وان لا يدفع شييا اي ( المدعي عليه) يريد من ذلك ايهام الدايره الموقره ان راس المال العامل في المجمع هو من قبل المدعي فقط ويريد تصنيف الدعوي انها من قبل شركات المضاربه : وهذا ايضا كذب وزور حيث ان المدعي دخل معي شريكا في مجمع قايم قد كلفني انشاؤه اكثر من 4000000 اربعه ملايين ريال يحتوي علي قرابه 50 معرضا تجاريا . 3/ وقوله وحاله الشراكه منتهيه : وهذا ايضا كذب فالذي انتهي هو المشروع الذي قامت عليه الشراكه بسبب الخساره واما الشراكه فهي باقيه وصدر بثبوتها صك من هذه المحكمه فهي تبقي حتي عمل التصفيه بين الطرفين . ثانيا: انه لا رابط بيني وبين المدعي تعاقديا الا عقد شراكه المبرم بين الطرفين وبما ان طلب المدعي ارجاع راس المال وهذا الذي يظهر من خلال صحيفه الدعوي الغير محرره وعليه فانه ليس للشريك الا طلب التصفيه وليس من حق الشريك طلب راس المال قبل المحاسبه بين الطرفين والتحقق من سلامه راس المال وبقايه . ومن اجل ذلك فانني اطلب من مقام الدايره رد الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح او سند شرعي ) . ثم سالته الدايره عن محل التصفيه فاجاب بان العين محل الشراكه تم سحبها ويطلب ان يجلس مع المدعي لحساب المبالغ التي له وعليه . ثم قررت الدايره امهال وكيل المدعي للاجابه عن رد المدعي عليه خلال خمسه ايام عمل ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والتامل. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر الطلب الالكتروني رقم (4511726319) وتاريخ 1445/9/17 وجاء فيه : 1- نتمسك بكل ما ورد بلايحه الدعوي والبينات المقدمه منا وما فيها من احكام قضاييه واقرارات قضاييه من المدعي عليه تثبت احقيه المدعي في طلب رد راس المال وذلك لزوال محل الشراكه الحاصل بين الطرفين . 2- ما جاء برد المدعي عليه من ان المشروع انتهي ولكن الشراكه قايمه فهو غير صحيح ومردود عليه ان الشراكه اصلا في المحل التجاري المبين بالاتفاقيه المحرره بين الطرفين والتي زال وتم تسليمه لمالكه بموجب احكام قضاييه وهو ما تكون معه الشراكه كلها قد زالت وانتهت لزوال محلها وذلك بموجب الاحكام القضاييه المرفقه بالدعوي . 3- ما جاء بجواب ورد المدعي عليه من ان المدعي شريك وليس له الا طلب التصفيه وانه يطلب ان يجلس مع المدعي لحساب المبالغ فالرد علي ذلك وان كان هذا القول يثبت المماطله والتسويف الذي يقوم به المدعي عليه الا اننا نود ان نوضح له ان الشراكه التي كانت بين الطرفين لا ينطبق عليها ما قرره نظام الشركات عن تصفيه الشركات في المواد من (244) الي الماده (253) من نظام الشركات والتي نظمت اعمال التصفيه للشركات النظاميه ، وعليه فان ما يدعيه المدعي عليه من تصفيه لا ينطبق علي التعامل الحاصل بينه وبين المدعي ، كما ان ما سبق ان اقر به المدعي عليه بوجود ارباح وحكم للمدعي بها بموجب اقرار المدعي عليه يؤكد سلامه راس المال واحقيه المدعي في طلب استرداده. 4- المدعي عليه يحاول التهرب والمماطله في سداد حقوق المدعي وادخاله في دايره مغلقه لا طايل منها ويتحدث عن تصفيه ولا نعلم اي تصفيه في مثل تلك الشراكه فالمدعي عليه نسي ان الشراكه ليست في سجل تجاري محدد او شركه نظاميه وان محل الشراكه هو قد تم زواله وانهاءه باقرار المدعي عليه وليس هناك ما يصلح للتصفيه ، وعليه فلا يكون هناك محل للدفع المقدم من المدعي عليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه: - اولا: الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره 1500000ريال (مليون وخمسمايه الف ريال). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 150000ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 1445/10/19 حضر اطراف الدعوي المشار الي بياناتهم اعلاه ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي قد تقدم بمذكره رد المطلوبه منه حسبما يتضح من ملف الدعوي الالكتروني ، ثم طلب المدعي عليه مهله للرد التفصيلي علي مذكره وكيل المدعي ، ثم قررت الدايره امهال طرفي الدعوي لتقديم مذكره تكميليه خلال خمسه ايام عمل يقدم المدعي عليه ما طلب منه وبحد اقصي يوم الخميس 23 / 10 / 1445ه ثم تقدم وكيله المدعي المذكره التكميليه خلال خمسه ايام عمل وبحد اقصي يوم الخميس 02 / 11 / 1445ه ، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر الدعوي للدراسه. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر الطلب الالكتروني رقم (4511912197) وتاريخ 1445/10/24 وجاء فيه : اولا : تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه في مدينه (...)علي ان يدخل معي شريكا في النصف في مجمع تجاري قايم وبينت له ان المجمع كلفي اكثر من اربعه ملايين انشاء ، وقرابه المليونيين عن اعمال التسويق والتشغيل والتراخيص والاداره والدعايه وهو قايم وجميع المعارض مستاجره . فتم الاتفاق علي ان يدخل معي شريكا في ذلك المجمع بثلاثه ملايين ريال ودفع مليون ونصف عند كتابه العقد علي انه سيدفع المتبقي خلال ايام ولكنه لم يفعل ، وبعد مضي خمسه اشهر رفض دفع المتبقي مما اضطرني الي القبول بهذا القرار وتم عمل ملحق العقد المرفق من قبل المدعي . ثانيا : ما جاء في الفقره (2) من رد المدعي فالرد عليه هو : ان الشراكه التي تم التعاقد عليها ثابته فيما بيني وبينه من حيث الاتفاق الذي ابرم بيننا وهو ما قرره وكيل المدعي في الصك رقم (4530011593) الصادر من محكمه الاستيناف ببريده ونص الحاجه منه (وان الشراكه بين الطرفين ما زالت قايمه ولم تنته حسب العقد) . ثالثا : ما جاء في الفقره (3) و (4) من رد المدعي هو كلام مرسل لا قيمه له كاتهامه بالمماطله والتسويف . رابعا : قوله (كما سبق ان اقر به المدعي عليه بوجود ارباح للمدعي يؤكد سلامه راس المال ) فالجواب / انه لا يخفي علي من عنده ادني علم بالتجاره انه لا يعني كون السوق رابحا في سنه او سنتين ان يكون كذلك في كل السنوات حيث لكل سنه ارباحها وعقودها . واما اقراري بذلك فهو ابراء للذمه ورد حقه له ، وان قال لماذا تضطر المدعي لاقامه دعوي للحصول علي ارباحه فالجواب : ان المدعي رفض استلام الارباح علي مدي عامين من تحققها بحجه انه ليس شريكا واقام دعوي بذلك يريد اثبات فض الشراكه وتم ردها من قبل هذه المحكمه . خامسا : واما قوله ليس هناك ما يصلح للتصفيه فاجيب : انه اذا طلبت عمل تصفيه فلا يعني من ذلك ان يكون المستفيد هو المدعي . فمن الامور التي تحتاج الي تصفيه فيما بيننا كشركاء هو ان المدعي مطالب بان يدفع الربع من الاجره للعين محل الشراكه حيث انه شريك في الربع وهذا ما يجعله يتحمل ربع الاجره مما يطالب به مالك العقار الذي اقيم عليه المشروع محل الشراكه . وقد نص اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف بالصك رقم 4530011593 علي انه لابد من عمل التنضيض والتصفيه . سادسا : قوله ان لديه بينات تدل علي سلامه راس المال ... فالجواب : انه لا بينات لديه سوي : 1-حكم بان الشراكه لاتزال قايمه . 2-حكم بالارباح ولافضل له حيث انها من اقراري . 3-حكم بالاخلاء وهو بينه لي لا علي . سابعا : لا يجوز ان يجمع علي غرمين وهما : 1-خسارتي في المجمع 2- ارجاع راس مال الشريك وقد خسر معي . والمدعي يجنع لع غنمين وهما : 1-الارباح للسنوات الثلاث . 2-ارجاع راس ماله وقد خسر . ثامنا : اسباب الخساره : 1/ التجولات الاقتصاديه السلبيه التي نزلت بالتجار قبل اعوام وضعفت القوه الشراييه ومنها : تاسعا : البينات والقراين : 1/ حكم المحكمه باخلاء العين محل الشراكه 2/ علم المدعي يقينا بضعف المجمع 3/ لا اعتقد ان احد يظن انني افرط بمشروع كلفني اكثر من اربعه ملايين من اجل ان لا اعطي المدعي ربعه فضلا عن تكاليف التسويق والدعايه والتشغيل . عاشرا : اطلب رد دعوي المدعي والزامه بالتالي : 1/ دفع ربع الاجره التي الزمت بها وعجزت عن دفعها وهي السبب في سحب المشروع وقدرها (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريال وعلي شريكي الربع وقدره 187500 مايه وسبعه وثمانون الف ريال . 2 / الزام المدعي بالجلوس معي لمعرفه ما حصل للمشروع وعمل تصفيه وانهاء التعامل والشراكه وعمل محضر بذلك . ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره عبر الطلب الالكتروني رقم (4511946633) وتاريخ 1445/10/29 وجاء فيه : 1- حتي لا نطيل علي فضيلتكم نكتفي بتقديم هذه المذكره المختصره، فاننا نتمسك بكل ما ورد بلايحه الدعوي والبينات المقدمه منا وما فيها من احكام قضاييه واقرارات قضاييه من المدعي عليه تثبت احقيه المدعي في طلب رد راس المال وذلك لزوال محل الشراكه الحاصل بين الطرفين. 2- ما جاء برد المدعي عليه المطول ما هو الا عبارات وجمل مرسله يهدف منها الاستمرار في اكل مال المدعي دون وجه حق بل انه عمد علي استخدام كلمات وعبارات ليس مجالها مجلس القضاء مع ترديده لاقوال غير صحيحه نهاييا وليس ادل من ذلك انه بالرغم من صدور احكام قضاييه نهاييه بارباح المدعي وبافرار المدعي عليه الا انه ما زال حتي الان لم يقم بتنفيذ ذلك الحكم والغريب انه يدعي في مذكرته انه عرض علي المدعي تسليم الارباح والمدعي هو من رفض وذلك امر ليس بغريب علي المدعي عليه وفقا لتسلسل الاحداث والافعال الحاصله منه ( مرفق رقم 1 طلب التنفيذ المقدم من المدعي ضد المدعي عليه ) وكان اولي بالمدعي عليه ان يسلم ويدفع ارباح المدعي المحكوم له بها منذ عام كامل . 3- ما جاء بطلب المدعي من تصفيه او حسم مبلغ من راس مال المدعي هو امر غير صحيح ولا يحق للمدعي عليه ان يطالب المدعي بتحمل جزء من ايجار محل لا نعلم اي شيء عنه ( الدخل والمبيعات – الارباح – المصروفات – وغيره من الامور الماليه الاخري الخاصه بمحل الشراكه) التي كان يتوجب علي الشريك الذي يخاف الله ويحفظ العهود والعقود ان يطلع عليها شريكه ويخبره بها ، وحيث ان المدعي عليه لم يبين اي امور ماليه للشراكه ولا نعلم ما ربحته او خسرته وفقا للمستندات فانه يكون ملزم برد كامل راس المال ( علي اليد ما اخذت) ونؤكد ان المدعي عليه يحاول التهرب والمماطله في سداد حقوق المدعي وادخاله في دايره مغلقه لا طايل منها ويتحدث عن تصفيه ولا نعلم اي تصفيه في مثل تلك الشراكه فالمدعي عليه نسي ان الشراكه ليست في سجل تجاري محدد او شركه نظاميه وان محل الشراكه حتي ان الايجار الذي يذكره لا نعلم عنه شيء ، وعليه فلا يكون هناك محل للدفع المقدم من المدعي عليه. وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالطلبات التاليه: - اولا: الزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره 1500000ريال (مليون وخمسمايه الف ريال). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 150000ريال اتعاب محاماه. وفي جلسه 1445/11/11حضرت وكيله المدعي المشار الي بياناتها اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه علي الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي الالكتروني ، وقد قررت الدايره النطق بالحكم. 

 

الاسباب: 

تاسيسا علي ما سبق ، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال والذي يمثل المبلغ المسلم له للشراكه كما في العقد المبرم بينهما بتاريخ 1439/8/10 وملحقه بتاريخ 1440/1/27 ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه المعدله بالبند (ثالثا) من ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي ، فالثابت من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1439/8/10 وملحقه بتاريخ 1440/1/27 انهما اتفقا علي ان يكون المدعي شريكا في مجمع (...) العايد للمدعي عليه عن طريق الاستثمار ، وذلك بمبلغ قدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال ، وان يكون نصيب المدعي ربع الايراد من تاريخ 1439/9/1 ، والثابت ان المدعي عليه يقر بالتعاقد وباستلام راس مال المدعي ، ويدفع بخسارته في المجمع بسبب التحولات الاقتصاديه كجايحه كورونا وارتفاع اسعار الطاقه وصدور حكم اخلاء المجمع بالصك رقم (...) وتاريخ 1443/10/19 ، ويطلب الزام المدعي بالجلوس معه واجراء التصفيه ، ولما كانت الشراكه بين الطرفين وفقا لاقوالهما وللعقد المبرم بينهما منطبق عليها احكام الباب الرابع من نظام المعاملات المدنيه وهو المتعين اعماله في سبيل الفصل في هذه المنازعه؛ وعلي هدي ذلك فانه لما كان الطرفان قد اقرا بانتهاء الشراكه لصدور حكم قضايي علي المدعي عليه باخلايه من العقار محل الشراكه واعادته لمالكه كما في الصك الصادر من محكمه الاستيناف بحايل برقم (433244440) وتاريخ 1443/10/19 ، وبالتالي فان الشراكه تعد منتهيه بذلك طبقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (544) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي انه: (ينتهي عقد الشراكه بانقضاء الغرض الذي انشيت من اجله او بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد اجله قبل انقضاء المده.)، وبما ان دفع المدعي عليه بالخساره جاء مرسلا بلا بينه واكتفي بذكر الاسباب العامه للخساره ، وبتامل الدايره لهذا الدفع لا تراه قايم علي اساس صحيح اذ الثابت بموجب الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بالصك رقم (4530011593) وتاريخ 13 / 1 / 1445 في القضيه رقم (4470270293) ان الشراكه بين الطرفين قد حققت ارباحا حتي عام 1442 وحكم بهذه الارباح لصالح المدعي بموجب الحكم المشار اليه انفا؛ وقد صدر الحكم باخلاء العقار محل الاستثمار قبل نهايه عام 1443 ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت هلاك راس المال وخسارته اثناء هذه الفتره رغم انه هو الشريك العامل والمتولي اداره الشركه و اوراق الحسابات بحوزته وقد قرر ذلك امام الدايره وفقا للمشار اليه في الصك الانف ، وبالتالي فان الواجب عليه ان يقدم ما يثبت الخساره اذ هو بانفراده بالتصرف ياخذ حكم المضارب وقد جاء في الماده (554) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه: ( علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلاف ذلك.) وبذلك يكون ملزم باثبات الخساره من واقع الاوراق التي لديه ؛ ولا ينتقل ليمينه قبل ذلك ، وبما انه جاء في الحكم المشار اليه اعلاه -وهو حايز لحجيه الامر المقضي- سلامه راس المال حتي نهايه عام 1442 ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت هلاكه من بدايه عام 1443 وحتي تاريخ حكم الاخلاء المشار اليه انفا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال لصالح المدعي وفقا لما يرد في منطوق حكمها ادناه. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله اتعاب المحاماه وقدرها (150000) مايه وخمسون الف ريال، فبما ان هذا الطلب يعد من طلبات التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركان التعويض الثلاثه فيه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما والتي اشارت اليها الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29 / 11 / 1444ه والتي نصت علي ان: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذا الطلب فان الثابت ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما ترتب عليه للمدعي، وقد اضطر ذلك المدعي في سبيل استحصال حقه لاقامه اكثر من دعوي منها دعوي لاستحصال ارباحه وهذه الدعوي لاستحصال راس ماله مما يدل علي تحقق المطل في جانب المدعي وتقطع والحاله هذه بوقوعه بالخطا الذي اضر بالمدعي والجاه الي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه عن طريق محام، وعلي ضوء ما تقدم فان اركان التعويض في هذا الطلب منتظمه وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1- جسامه الضرر. 2- مقدار المبلغ المحكوم به. 3- مماطله المحكوم عليه. 4- العرف، او العاده المستقره. 5- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المحكوم به وهو مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال ، وترفض ما زاد عن ذلك. 

 

نص الحكم: 

الزام (...) (الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع ل / (...) (الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,575,000) مليون وخمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .