tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-02-15 document_type=ruling entity=document_number:46d19315-6672-4296-b8f6-f3696cb35310 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1713 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه لمسه ذهب للخدمات الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ عماد طه مصطفي الحميدان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ انس بن منصور بن عبدﷲ الزامل ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها انه تم تعيين المدعي عليه مديرا لموكلته بموجب عقد التاسيس بتاريخ 15/2/1440ه، وخلال فتره اداره المدعي عليه لموكلته قام بسحب مبالغ ماليه من حساب موكلته وتحويلها لحسابه الشخصي، وحيث ان المدعي عليه اقر بان المبلغ ثابت بذمته لموكلته وقدره (852،620) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وعشرون ريال، والتي حولها لحسابه الشخصي وبانه ملتزم بسدادها، الا انه اخل بذلك ولم يسدد اي مبلغ منه، كما قامت موكلته بتكليف محاسب قانوني (مكتب الباتل محاسبون ومراجعون قانونيون) والذي اثبت وجود مبلغ وقدره (757،423) ريال في ذمه المدعي عليه لصالح موكلته، وحيث ان ما قام به المدعي عليه قد تسبب فيه بالضرر لموكلته، فان المدعي عليه بموجب الفقره الثانيه من الماده 165 من نظام الشركات يعد مسيولا عن تعويض الضرر الواقع علي موكلته، حيث نصت الماده علي ان: (يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن). طالبا الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلته المبلغ الذي سحبه من حسابها والمقدر بمبلغ قدره (852،620) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وستمايه وعشرون ريال، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحددت لها عده جلسات، حضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه/نهي بنت سعد بن ناصر العساف ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ، وبعد عقد الجلسه التحضيريه وسماع الدعوي وحصرها من قبل المدعيه وفق ما ذكر اعلاه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه افادت بان موكلها ينكر هذه الدعوي جمله وتفصيلا، علما بانها دعوي كيديه لعدم تقديم المدعيه اي مستند يفيد صحه ما تدعيه بان المدعي عليه استلم اي مبالغ منها، ولا يوجد اي حوالات بنكيه تفيد باستلام موكلها المبلغ المذكور باللايحه، كما ينكر موكلها الورقه العاديه المقدمه من المدعيه التي تدعي ما ينسب لموكلها، حيث انها ورقه مصطنعه، ولا يجوز للمدعيه ان تصطنع دليلا يخدم نفسها، بناء علي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، وما يخص التقرير المحاسبي فينكر موكلها ما جاء فيه، مضيفه بان التقرير المحاسبي ورد بمضمونه لفت الانتباه المحاسبي بان الشركه لم تمكن المحاسب من مناقشه موكلها، وهذا يدل علي كيديه الدعوي وتلفيقها وتعنت المدعيه بعدم معرفه المدعي عليه باعداد هذا التقرير، مما يدل علي انها دعوي كيديه، وتستند الي الحديث الشريف عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول اﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) والي ان الاصل براءه الذمه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قدم وكيلها مذكره ذكر فيها ان الدعوي تتعلق باستغلال المدعي عليه لصلاحياته كمدير سابق للشركه المدعيه، وقيامه بتحويل مبالغ من حساب الشركه الي حسابه الشخصي، وليس كما جاء في مذكرته من ان القضيه تتعلق بنفي استلامه لمبالغ ماليه، كما ارفق التقرير المحاسبي كاملا والذي يحتوي علي كشف حساب بنكي يثبت الحوالات التي تمت وفق ما جاء بالتقرير المحاسبي الذي اثبت وجود مبلغ وقدره (757،423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا في ذمه المدعي عليه لصالح المدعيه. كما قدم ما يفيد علم المدعي عليه بالمبالغ وعدم انكاره وفق ما جاء بمحضر اجتماع الشركاء بتاريخ 1/8/2020م، وبخصوص انكار المدعي عليه للاقرار المؤرخ في 7/10/2019م والتي وقع عليها واشتملت علي اقراره بان في ذمته للشركه مبلغ وقدره (852،620) ريال وبانه ملتزم بسدادها بتاريخ 8/10/2019م، عليه فانه يتمسك بصحه هذه الورقه، ولا مانع لدي موكلته من احالتها للادله الجناييه لاثبات صحه توقيع المدعي عليه، والذي يتحمل كافه العواقب في حال ثبوت صحه التوقيع، وبخصوص ما اثاره المدعي عليه من عدم مناقشته بالتقرير وانه دليل علي كيديه الدعوي. فانه من الثابت ان المدعي عليه قد استلم من المدير الحالي للشركه المدعيه كشف بتفاصيل المبالغ التي بذمه المدعي عليه، كما تمت مناقشته في ذلك، واكد علي وجود مبالغ في ذمته وفق محضر اجتماع الشركاء بتاريخ 8/1/2020م، والذي يحوي توقيع المدعي عليه (بعد عزله من الاداره)، كما ان موكلته لا مانع لديها من تعيين محاسب قانوني من طرف المحكمه لاعداد تقريره في ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدمت وكيلته جوابا لم يخرج عن مضمون ما سبق، مضيفه بان الحسابات المحوله من الشركه لحساب موكلها كانت من صلاحياته بصفته مديرا للشركه، اذ الغرض منها مصاريف للشركه، ومن حق المدير (المدعي عليه) التصرف في حسابات الشركه بما يخدم الشركه، وفي جلسه 16/9/1442ه، حضر المشار اليهما بعاليه ، وحيث قدم كل طرف ما لديه من خلال الترافع الالكتروني واكتفي الجميع بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المشار اليهما بعاليه، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وفق التقرير المحاسبي المعد، محيلا الي ما سبق وقدمه من خلال صحيفه الدعوي ومن خلال الترافع الالكتروني، كما اكتفت وكيله المدعي عليه بما قدمته من خلال الترافع الالكتروني، وعليه قررت الدايره بعد المداوله رفع الجلسه واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
 بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، واستند في دعواه الي الحوالات البنكيه والتي تثبت تحويل مبلغ المطالبه لحساب المدعي عليه من حساب موكلته، اضافه الي تقرير المحاسب القانوني، كذلك اقرار المدعي عليه بواقعه التحويل للمبالغ محل المطالبه في محضر اجتماع الشركاء بتاريخ 8/1/2020م، وحيث دفعت وكيله المدعي عليه بانكار موكلها دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، كما انكرت كافه البينات المقدمه، ولما كان الثابت من خلال البينات المقدمه من المدعيه وجود مبالغ محوله من حساب المدعيه لحساب المدعي عليه الشخصي والذي كان يشغل منصب اداره المدعيه وله الصلاحيه في التحويل من حساباتها، كما اثبت التقرير المحاسبي واقعه التحويل، اضافه الي اقرار وكيله المدعي عليه بصحه المبالغ المحوله كما جاء بمذكرتها المقدمه من خلال الترافع الكتابي، وحيث لم يثبت موجب استلام المدعي عليه للمبالغ، الامر الذي يثبت معه ان المبالغ دخلت في ملك المدعي عليه بغير سبب شرعي، الامر الذي تقضي معه الدايره بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا ، ولا ينال من ذلك ما تدفع به وكيله المدعي عليه من ان المبالغ المستلمه من قبل موكلها من حساب المدعيه كان لصالح الشركه والغرض منها تغطيه مصاريف المدعيه ومن حق المدير (موكلها) التصرف في حسابات الشركه بما يخدمها، فلا بينه بيدها تثبت مصارف هذه المبالغ لصالح المدعيه وفق ما تدعيه، كما ان ما تدعيه من تزوير الاوراق والمستندات المقدمه جاء مرسلا بلا بينه او سبب يعضد قولها، ويخالف الاقرار بصحه تحويل المبالغ الي حساب المدعي عليه، وحيث خلت دفوع المدعي عليه من بينه تثبت صحه قوله، ومن المقرر عند الفقهاء ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، الامر الذي تمضي معه الدايره بالزام المدعي عليه وفق منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره:
 حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ عماد بن طه بن مصطفي الحميدان ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه لمسه ذهب للخدمات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
فيصل بن احمد الزهراني 
عضو 
عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1675 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه لمسه ذهب للخدمات الطبيه سجل تجاري (...)
ضد/ عماد طه مصطفي الحميدان هويه وطنيه (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، حيث تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، واستند في دعواه الي الحوالات البنكيه والتي تثبت تحويل مبلغ المطالبه لحساب المدعي عيه من حساب موكلته، اضافه الي تقرير المحاسب القانوني واقرار المدعي عليه بواقعه التحويل للمبالغ محل المطالبه في محضر اجتماع الشركاء بتاريخ 08/01/2020م، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ عماد طه مصطفي الحميدان هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه لمسه ذهب للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا ، واعترض عليه المدعي عليه ، مسببا بذلك وجود تقرير مالي اخر صادر من نفس المحاسب القانوني لنفس الشركه ونفس الموضوع يوضح ان الارقام مختلفه عن التقرير المالي المقدم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله. 
 
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي عليه فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 21/10/1442ه القاضي بالزام المدعي عليه/ عماد طه مصطفي الحميدان هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه لمسه ذهب للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (757.423) سبعمايه وسبعه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال، وﷲ الموفق.
عضو 
ملحم بن ناصر الملحم 
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني