tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / standards_metrology

اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

saso_gov_sa · executive_regulation · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-02-23 date_hijri=1442-07-11 document_type=executive_regulation entity=document_number:386 entity=legal_basis:cabinet_decision:386 language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=standards_metrology validity=valid validity_confidence=0.6
قرار وزاري

ان وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه،

وبما له من صلاحيات،

وبعد الاطلاع علي تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11/07/1442ه.

يقرر ما يلي:

اولا: اصدار اللايحه التنفيذيه لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، بالصيغه المرفقه.

ثانيا: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله ولي التوفيق.

الباب الاول: التعاريف

الماده الاولي:

يقصد بالعبارات والمصطلحات التاليه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:

التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 11/07/1442ه.

اللايحه: اللايحه التنفيذيه للتنظيم.

الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده.

المجلس: مجلس اداره الهييه.

الرييس: رييس مجلس اداره الهييه.

اللجنه: اللجنه التنفيذيه الدايمه المشكله في الهييه برياسه محافظ الهييه او من ينيبه، وعضويه مدير الاداره العامه للمرور بوزاره الداخليه، واعضاء اخرين –تتم تسميتهم من المجلس– لا يقل عددهم عن (اثنين) من الجهات الحكوميه الممثله في المجلس.

الفحص الفني: عمليه اخضاع المركبه والقاطره والمقطوره ونصف المقطوره، للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات واشتراطات محدده علي اساس فني.

الترخيص: وثيقه تصدرها الهييه وفقا لهذه اللايحه والضوابط والاحكام تخول الجهه المرخص لها ممارسه نشاط الفحص الفني.

الجهه المرخص لها: جهه الفحص الفنيه الحاصله علي الترخيص من الهييه لممارسه نشاط الفحص الفني حسب المواقع والنطاقات الجغرافيه المحدده في الترخيص وتصنيفها.

البرنامج التقني: النظام الالكتروني المعتمد من قبل الهييه لاداره جميع عمليات واجراءات الفحص الفني.

المنشاه: الشخص الاعتباري الذي يتقدم بطلب الترخيص لممارسه نشاط الفحص الفني.

الممثل القانوني: المالك او المفوض بتشغيل المنشاه او الجهه المرخص لها ويكون مسؤول مسؤوليه كامله عن انشطتها.

الضوابط والاحكام: اي وثيقه معتمده من اللجنه تحدد شروط الحصول علي الترخيص لممارسه نشاط الفحص الفني وشروط واجراءات تعاقد الجهه المرخصه لها مع مشغلين من الباطن، وتحدد الاشتراطات الاداريه والفنيه الخاصه باجراءات الفحص الفني، ووضع ضوابط النطاقات الجغرافيه الخاصه بالمواقع المطلوب تغطيتها بخدمات الفحص الفني.

المجموعه: عده تراخيص داخل نطاقات جغرافيه في مواقع مختلفه.

 

الباب الثاني: النطاق

الماده الثانيه:

تطبق احكام هذه اللايحه علي كافه الخدمات والانشطه المتعلقه بالفحص الفني المشار اليها في التنظيم.

الماده الثالثه:

تحدد الهييه جميع النطاقات الجغرافيه لكل مجموعه داخل المملكه وتصنيفاتها بعد اعتماد اللجنه.

الماده الرابعه:

تخضع جميع المركبات علي اختلاف انواعها التي تسير علي الطرق للفحص الفني وفقا لما نص عليه التنظيم، واللايحه والضوابط والاحكام، والانظمه ذات الصله، ونظام المرور ولايحته التنفيذيه.

الماده الخامسه:

المركبات القادمه من خارج المملكه ومثبت عليها ملصق او لديها وثيقه فحص فني ساريه يسمح لها بالسير علي الطرق داخل المملكه لمده لا تتجاوز نهايه صلاحيه الفحص الفني.

الماده السادسه:

المركبات القادمه من خارج المملكه ولا يوجد عليها ملصق ولا يوجد لديها وثيقه فحص فني ساريه، يجب ان يتقدم مالكها او من يمثله بفحصها في اي من الجهات المرخص لها بذلك خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ دخولها الي المملكه.

الباب الثالث: الترخيص

الماده السابعه:

يجب علي المنشاه الالتزام بالتاكد من ما يلي:

1. مطابقه مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للاشتراطات البلديه.

2. مطابقه مواقع الفحص ووحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للمتطلبات والاشتراطات الهندسيه والانشاييه وفقا للضوابط والاحكام.

الماده الثامنه:

يجب علي الجهه المرخص لها الالتزام بما يلي:

1. توفير اجهزه ومعدات الفحص الفني اللازمه في كل مسار فحص.

2. مطابقه اجهزه ومعدات الفحص الفني واجهزه ومعدات وحدات الفحص الفني الدوري المتحرك للضوابط والاحكام.

3. الحصول علي شهاده قبول جهه تقويم مطابقه من الهييه وفقا للايحه قبول جهات تقويم المطابقه، وذلك لكل موقع فحص تابع لها خلال مده اقصاها سته اشهر من تاريخ افتتاح موقع الفحص.

4. تعليمات الهويه البصريه لمواقع الفحص الفني المعتمده من اللجنه لجميع مواقع الفحص التابعه لها.

5. تعليمات الزي الرسمي المعتمده من اللجنه للعاملين في جميع مواقع الفحص التابعه لها.

الماده التاسعه:

يحظر علي المنشاه تقديم خدمه الفحص الفني، الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه وفقا للضوابط والاحكام.

الماده العاشره:

تقوم الهييه بناء علي قرار صادر من اللجنه باصدار ترخيص لكل مجموعه وفقا للضوابط والاحكام.

الماده الحاديه عشره:

للهييه ترخيص ممارسه نشاط الفحص الفني للمنشاه المتقدمه بطلب الحصول علي ترخيص بعد اجتيازها لشروط التقدم واعتماد خطه التنفيذ لتشغيل الموقع بحيث يتم الترخيص لكل موقع علي حده، وذلك حسب عدد المسارات وانواع واحجام المركبات التي يتم فحصها داخل الجهه المرخص لها سواء كانت (محطه، مركز، ورشه، الفحص الفني الدوري المتحرك)، ويحدد في الترخيص نوع واحد او اكثر من انواع المركبات المطلوب فحصها وفقا لاحكام التنظيم وتشمل التالي:

1. المركبات والمقطورات وانصاف المقطورات ذات وزن اقل من 3500كجم.

2. المركبات والمقطورات وانصاف المقطورات ذات وزن اعلي من 3500 كجم.

3. المركبات التي تحمل مواد خطره.

الماده الثانيه عشره:

مع مراعاه ما ورد في الماده الثانيه من التنظيم يجب علي المنشاه عند التقدم بطلب الترخيص استيفاء المتطلبات التاليه:

1. التسجيل في المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه.

2. تعبيه وتقديم النموذج الخاص بطلب الحصول علي الترخيص.

3. ارفاق عقد تاسيس المنشاه او نظامها الاساسي مع نموذج طلب الترخيص.

4. تعيين ممثل قانوني.

5. ارفاق العنوان الوطني للمنشاه مع نموذج طلب الترخيص.

6. اثبات القدره الماليه علي تقديم خدمه نشاط الفحص الفني.

7. اثبات الخبره والقدره الفنيه اللازمه لتوفير خدمه نشاط الفحص الفني او امكانيه الحصول عليها قبل ممارسه النشاط.

8. تقديم كافه الوثايق والمستندات التي تطلبها الهييه.

الماده الثالثه عشره:

يجب علي المنشاه تزويد الهييه باي معلومات او وثايق اضافيه خلال (٣٠) يوم من تاريخ طلبها ويحق للهييه رفض طلب المنشاه في حال عدم الالتزام بهذه المده.

الماده الرابعه عشره:

للهييه بناء علي قرار صادر من اللجنه في حال وجود عدد محدود من التراخيص المفاضله بين المنشات في منح التراخيص، ولها في ذلك اجراء تقييم مقارن بين المنشات او عقد منافسه بينهم او اتخاذ اي اجراء اخر تراه اللجنه ملايما وعادلا في تلك الظروف.

الماده الخامسه عشره:

عند القيام باجراء المقارنه بين المنشات لمنح الترخيص يتم اختيار المتقدم الافضل بناء علي قدراته الماليه والفنيه وقدرته علي تلبيه متطلبات التنظيم واللايحه والضوابط والاحكام.

الماده السادسه عشره:

تصدر الهييه الترخيص بعد استيفاء جميع الاجراءات واعتماد اللجنه، وفي حال رفض الطلب فيجب ان يكون الرفض مكتوبا، وتكون مخاطبه مقدم الطلب علي عنوانه المحدد بطلب الترخيص.

الماده السابعه عشره:

تلتزم الجهه المرخص لها بمباشره تقديم خدمات الفحص الفني وفقا للضوابط والاحكام.

الماده الثامنه عشره:

للجهه المرخص لها بعد موافقه اللجنه طلب مهله لا تتجاوز الاربعه والعشرين شهرا من التاريخ الذي تحدده الهييه لكل موقع علي حده لمباشره البدء بتقديم الخدمه.

الماده التاسعه عشره:

للهييه اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء المنشاه للمتطلبات المقره في الضوابط والاحكام والتعليمات، ومنها القيام بزيارات تفتيشيه لمقر المنشاه ومقابله مسؤوليها والاطلاع علي انظمتها واجراءاتها وسجلاتها، وتحدد الضوابط والاحكام المده الزمنيه لكل ترخيص، وللهييه حق تقييد الترخيص بشروط خاصه تعتمدها اللجنه.

الماده العشرون:

يجب علي الجهه المرخص لها عند التقدم بطلب تجديد الترخيص التالي:

1. تقديم طلب تجديد الترخيص قبل (60) يوم من تاريخ انتهايه.

2. تقديم طلب تجديد الترخيص عبر المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه.

3. سداد المقابل المالي للحصول علي الترخيص المعتمد من المجلس.

الماده الحاديه والعشرون:

للجهه المرخص لها تقديم طلب تعديل الترخيص عبر المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه وذلك وفقا للشروط والنماذج، وللجنه الموافقه علي الطلب او رفضه.

الماده الثانيه والعشرون:

للجهه المرخص لها تقديم طلب التوقف المؤقت عن مزاوله النشاط المرخص له، وللجنه الموافقه علي الطلب او رفضه، ولا يترتب علي ذلك تمديد مده الترخيص او استعاده المقابل المالي.

الماده الثالثه والعشرون:

يحظر علي الجهه المرخص لها التنازل عن الترخيص الي جهه اخري الا بعد صدور الموافقه النهاييه من اللجنه بعد استيفاء المتطلبات التاليه:

1. تعبيه وتقديم النموذج الخاص بطلب التنازل عن الترخيص.

2. استيفاء الجهه المتنازل لها جميع المتطلبات الواجب توافرها في الجهه المرخص لها وفقا لاحكام التنظيم، واللايحه والضوابط والاحكام.

3. سداد المقابل المالي للحصول علي الترخيص المعتمد من المجلس.

4. تقديم شهاده قبول لدي الهييه ساريه في مجال الفحص الفني.

5. الحصول علي الموافقه النهاييه من اللجنه للتنازل عن الترخيص.

الماده الرابعه والعشرون:

للجنه الغاء او تعليق الترخيص وفقا للحالات التاليه:

1. عدم تسديد المقابل المالي للترخيص، او اي مقابل مالي اخر واجب السداد للهييه.

2. طلب الجهه المرخص لها مع بيان الاسباب الداعيه لذلك مع مراعاه جميع طلبات الفحص الفني المعلقه، والشكاوي او البلاغات القايمه علي الجهه المرخص لها، وكانت مرتبطه بنشاط الترخيص الصادر لها.

3. التنازل عن الترخيص دون موافقه اللجنه.

4. صدور حكم قضايي علي الجهه المرخص لها.

5. عدم التزام الجهه بتجديد شهاده القبول لدي الهييه في مجال الفحص الفني.

6. يجوز للجنه اصدار اي قرار يحدد اي اجراءات اخري لالغاء او تعليق الترخيص.

الماده الخامسه والعشرون:

يحدد المقابل المالي للحصول علي الترخيص من المجلس ولا يترتب علي الايقاف المؤقت او الغاء او تعليق الترخيص لاي سبب استرداد المقابل المالي.

الماده السادسه والعشرون:

تكون الجهه المرخص لها مسؤوله عن خدمه الفحص الفني التي تقوم بتقديمها او تتعاقد من الباطن من اجل تقديمها.

 

الباب الرابع: البرنامج التقني

الماده السابعه والعشرون:

تعتمد الهييه برنامجا تقنيا لتسجيل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقه بها للجهه المرخص لها.

الماده الثامنه والعشرون:

تلتزم الجهه المرخص لها بتوفير كل ما يلزم لتشغيل البرنامج التقني واستخدامه في كل موقع من مواقع الفحص وفقا لما تحدده الضوابط والاحكام، والتعليمات الصادره من الهييه.

الماده التاسعه والعشرون:

يجب علي الجهه المرخص لها تسجيل جميع عمليات الفحص الفني والبيانات المتعلقه بها ضمن البرنامج التقني ويشمل ذلك:

1. الفروع والمسارات.

2. تحديد فترات واوقات الفحص الفني.

3. بيانات الفنيين والمستخدمين.

4. بيانات المركبات.

5. اجهزه ومعدات الفحص الفني.

6. اوقات العمل.

7. نتايج عمليات الفحص الفني.

الماده الثلاثون:

يجب علي الجهه المرخص لها اصدار وثيقه الفحص الفني من خلال البرنامج التقني.

الماده الحاديه والثلاثون:

يجب علي الجهه المرخص لها اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمه لضمان امن المعلومات للبرنامج التقني.

الماده الثانيه والثلاثون:

تنشي الهييه قاعده بيانات لحفظ قايمه الجهات المرخص لها ممارسه اعمال الفحص الفني، ترتبط تقنيا مع مركز المعلومات الوطني وتسمي "قايمه الجهات المرخص لها بتقديم خدمه الفحص الفني" وتنشره علي موقعها الالكتروني، علي ان يشمل المعلومات التاليه:

1. اسم الجهه المرخص لها وبيان بارقام التواصل معها.

2. العنوان الوطني للجهه المرخص لها.

3. رقم الترخيص وتاريخ بدايته وانتهايه.

4. الممثل القانوني للجهه المرخص لها.

5. كل ما يطرا علي الترخيص من اجراءات سواء تجديد، او ايقاف مؤقت او الغاء او غيرها.

الماده الثالثه والثلاثون:

يجب علي الجهه المرخص لها الالتزام بالبرنامج التقني، وللهييه ان تطلب نظير التكامل الفني والاداري وربط جميع اجراءات الفحص الفني مقابل مالي يصدر بقرار من المجلس.

 

الباب الخامس: اجراءات الفحص الفني

الماده الرابعه والثلاثون:

1. يجب علي قايد المركبه حجز موعد لفحص مركبته لدي اي من الجهات المرخصه لها و ذلك عن طريق البرنامج التقني.

2. يلتزم قايد المركبه بتقديم المركبه لموقع الفحص وفقا للموعد المحدد.

3. يجب علي الجهه المرخص لها التقيد بالمواعيد المحدده لفحص المركبات.

4. يحق لقايد المركبه تعديل الحجز قبل الموعد المحدد باربعه وعشرين ساعه.

5. يحق لمالك مجموعه من المركبات حجز موعد خاص بالمجموعه من خلال البرنامج التقني.

الماده الخامسه والثلاثون:

تلتزم الجهه المرخص لها بمطابقه المركبه مع رخصه السير للمركبات المسجله او البطاقه الجمركيه للمركبات الغير مسجله.

الماده السادسه والثلاثون:

1. يتولي الفني المختص في الجهه المرخص لها قياده المركبه ووضعها في مسار الفحص المحدد لها لبدء عمليه فحص المركبه.

2. تصدر الجهه المرخص لها وثيقه الفحص الفني للمركبه من خلال البرنامج التقني وتسلم الي قايد المركبه، في حال اجتياز المركبه للفحص الفني بنجاح.

3. تصدر الجهه المرخص لها وثيقه لاعاده الفحص الفني يوضح فيها الاجزاء التي فشلت في اجتياز الفحص الفني والاجهزه العاطله او غير المتوفره، والفتره المحدده وعدد الفرص المتاحه لاعاده الفحص الفني.

4. عند انقضاء المده او استنفاذ عدد الفرص المتاحه فانه يجب تقديم المركبه لاجراء الفحص الفني من جديد.

5. عند اعاده الفحص الفني فانه يتم فحص المركبه في الاجزاء التي فشلت في الفحص الفني الاول مالم تظهر اي عيوب جديده في المركبه.

6. يجوز تقديم المركبه لاعاده الفحص الفني لدي اي جهه مرخص لها.

الماده السابعه والثلاثون:

1. يجب علي الجهه المرخص لها استبعاد المركبات المخالفه في حال تم رصد احد المخالفات التاليه:

 ا- عدم مطابقه البيانات المدونه للمركبه في رخصه السير.

 ب- وجود خلل او تعديل جوهري في هيكل المركبه.

 ج- اجراء تعديل علي المركبه يشمل تحويلها الي فيه اخري، او تعديلها لغرض استخدامها بطريقه مختلفه عن الغرض المخصص لها وفقا للاساس التصنيعي لها دون الحصول علي موافقه رسميه من الجهات المختصه.

 د- فيه لوحه المركبه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه لا تطابق واقع المركبه.

2. لا يحق لقايد المركبه المخالفه المطالبه باسترجاع المقابل المالي للفحص الفني.

3. لا يمنح قايد المركبه المستبعده وثيقه للفحص الفني، ولا تنطبق عليه شروط واحكام اعاده الفحص الفني.

4. يجب علي الجهه المرخص لها رفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن اسباب استبعاد المركبه.

الماده الثامنه والثلاثون:

1. يجب علي الجهه المرخص لها استبعاد المركبات التي تشكل خطر علي السلامه من موقع الفحص في الحالات التاليه:

 ا- وجود تسريب في نظام الوقود.

 ب- ارتفاع درجه حراره المحرك.

 ج- حدوث شراره من الاجزاء الكهرباييه.

 د- وجود تسريب لسوايل المركبه.

2. تصدر الجهه المرخص لها وثيقه للفحص الفني مع نتيجه "فحص غير مكتمل – مستبعد" للمركبه المستبعده مع توضيح اسباب الاستبعاد.

الباب السادس: الرقابه

الماده التاسعه والثلاثون:

يتولي مفتشون – يصدر بتسميتهم قرار من الرييس- مجتمعين او منفردين ضبط واثبات مخالفات احكام التنظيم واللايحه ولهم علي وجه الخصوص القيام بالتالي:

1. الدخول –في اي وقت- الي الجهه المرخص لها.

2. تحرير محاضر الضبط لاثبات المخالفات.

3. استدعاء اطراف المخالفه، وسماع اقوالهم، وضبطها واثباتها في محضر الضبط.

4. الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوي والفواتير وغيرها من الوثايق، والحصول علي نسخ منها، ولا يجوز - باي حال من الاحوال - حجب اي من تلك الوثايق عنهم.

5. الاحتفاظ بالوثايق والمعلومات التي تم جمعها عند الضروره لاثبات المخالفه او التحقيق مع المخالفين.

6. الاستعانه -عند الحاجه- بالجهات المختصه ومنها الجهات الامنيه لمساندتهم في القيام بالمهام الموكله لهم.

الماده الاربعون:

يجب علي الجهه المرخص لها تمكين المفتشين من مباشره مهامهم دون حجب معلومات او مستندات بحجه السريه او لاي سبب اخر.

 

 

الباب السابع: احكام ختاميه

الماده الحاديه والاربعون:

تحدد الضوابط والاحكام الاجزاء التي يتم فحصها خلال عمليه الفحص الفني للمركبه ويتم تحديثها دوريا.

الماده الثانيه والاربعون:

يجب علي الجهه المرخص لها استيفاء جميع المتطلبات المقره في الضوابط والاحكام، والتعليمات الصادره من الهييه.

الماده الثالثه والاربعون:

يحظر علي الجهه المرخص لها اتيان اي من الامور التاليه:

1. ممارسه اي نشاط يتعلق بالصيانه، او الاصلاح، او بيع قطع الغيار، او شرايها.

2. عدم البدء في ممارسه النشاط خلال المده المحدده في الترخيص.

3. اضافه اي تعديل او تغيير علي موقع الفحص يؤثر علي المخطط الانشايي او المساحات او الهويه البصريه دون الحصول علي موافقه مسبقه من اللجنه بذلك.

4. مخالفه سياسه تضارب المصالح المقره في الضوابط والاحكام.

5. ممارسه النشاط بعد انتهاء مده الترخيص دون تجديده او الغايه او تعليقه.

الماده الرابعه والاربعون:

مع عدم الاخلال بايقاع العقوبات المنصوص عليها في التنظيم، - لمن لحقه ضرر – نتيجه ارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في التنظيم او اللايحه حق المطالبه امام المحكمه المختصه بالتعويض عن الضرر المادي او المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

الماده الخامسه والاربعون:

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.