moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3294 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عساف بن صالح العواجي رييسا القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا القاضي سهيل بن حمد بن عبده ازيبي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ 18/4/1441ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته انه كان في 13/6/1440ه قد ابرم مع المدعي عليه عقد شراكه في (...) بصفته مالكا (...) وبنسبه ارباح قدرها (49%)، ثم اتفق الطرفان علي فسخ العقد اعتبارا من تاريخ 2/11/1440ه علي ان يعيد المدعي عليه للمدعي كامل المبالغ التي دفعها اليه وتقارب (450.000) اربعميه وخمسين الف ريال، واضاف انه وبعد التعاقد اكتشف عدم مصداقيه المدعي عليه في الالتزام بالعقد المبرم بينهما، وان كل خدماته موقوفه وحساباته البنكيه وحسابات (...) مجمده، اضافه الي عدم تسويه الخلافات الماليه مع الشركاء السابقين؛ ما ترتب عليه تقديم عده شكاوي علي (...) كما اكتشف بعد توقيعه العقد وجود متاخرات في رواتب (...)، وعدم سداد المدعي عليه ايجار (...) ومبالغ متاخره تقدر بحوالي (324.000) ثلاثميه واربعه وعشرين الف ريال، وكذلك مبالغ متاخره (...)، وطلب الزام المدعي عليه باعاده ما كان قد دفعه له من مبالغ. وفي جلسه اليوم وبعد الدراسه افهمت الدايره الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وما يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تدفع اتعابه مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي. فعقب المدعي بانه يرفض ندب الخبره وانه غير مستعد لسداد اي اتعاب وان الخبير عمليه تطويل تلحق به ضررا. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يعيد له راس ماله في الشراكه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. ثم انه ولما كانت الدايره قد افهمت الطرفين في جلسه اليوم الطرفين انها بصدد ندب خبره محاسبيه لفحص اوراق ومستندات الطرفين وما يستلزمه الامر وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تدفع اتعابه مناصفه بين الطرفين ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي. وكان المدعي قد عقب بانه يرفض ندب الخبره وانه غير مستعد لسداد اي اتعاب وان الخبير عمليه تطويل تلحق به ضررا، تاسيسا عليه وعلي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه؛ تنتهي الدايره الي ايقاف الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: ايقاف الدعوي رقم (3294/ق لعام 1441ه) المقامه (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضو سهيل بن حمد بن عبده ازيبي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1292 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الزام المدعي عليه ان يعيد له راس ماله في الشراكه بينهما، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بايقاف الدعوي رقم (3294/ق لعام 1441ه) المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) (...) ضد ) (...) سجل مدني رقم (...). (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) قررت الدايره عدم قبول الاعتراض شكلا. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني