gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-334-2020) القار رقم 1 (V-3294-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافلات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - الخطا في تقديم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في احتساب الضريبه يوجب توقيع الغرامه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقديم الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه - است المعديه اعتراضها علي انه يتم ادراج كافه الايرادات والمصروفات الخاصه بالمجموعه ضمن القوايم الماليه للشركه، باعتبار ان المجموعه جزء من الشركه، و باعتبار ان حركه الايرادات والمصروفات الخاصه بالمجموعه لدرج بالقوايم الماليه للشركه، واعتبار ضعف وقله الايرادات والمصروفات الخاصه بالمجموعه، وباعتبار ان كل المبيعات تسكل باسم الشركه، وباعتبار ان الاداره الماليه واحده تم اضافه الواردات بالايرار الضريبي للشركه - اجابت الهييه بانه تبين عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المديعه مع البيانات المعتمده من قبل الهييه العامه للجمارك - دلت النصوص النظاميه علي ان كل مدع قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترب عليه خط في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - ثبت للدايره عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المديعه مع البيانات المعتمده من قبل الهييه العامه للجمارك، تبين من خلاله وجود فرق بين ما تقدمت المديعه في اقرارها عن الربع الثاني لعام ١٩٠١٠ م، وبين ما نتج من عمليه الفحص والتدقيق من قبل المعدي عليها. مودي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات编رييه. المستند: - الماده (٣/٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٧/١١/٠٢ بتاريخ ١٠١٢) (١٣١٢) - الماده (١٢/١) من لايحه نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٨/١٢/١٤ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤١/٠٤١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين (١٤٤١/١/١٢) (٢٠٢٠/٨/١ م) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه من مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الصريبه برقم (٢٠١/٩/١٢) بtbاري (٢٠٣٩-٢٠٩٩) وابعت ١٧/١٢/١ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…)، هويه وطنيه رقم (…)، بصفته مديرا لشركه (…) سجل تجاري رقم (…)، تقدم بالغه تضمنت الاعتراض علي اعاده تقييم اقرار الربع الثاني لعام ١٩ م، حيث جاء فيها: «الواردات الخارجيه التي تم ذكرها في الاقرار الضريبي لشركه (…) تخص مجموعه (ا)، ومنذ عام ١٣ م يتم ادراج كافه الايرادات والصروفات الخاصه بالمجموعه ضمن القوايم الماليه للشركه، وذلك بناء علي خطاب تنازل من الشريف (…) الذي يمتلك في نفس الوقت شركه (…) عن المجموعه الخاصه به لصالح شركه (…)، وباشدده مكتب (…) باعمال التدقيق والمراجعه علي الشركه، وباعتبار ان المجموعه جزء من الشركه علي اساسيا ما ذكر اعلام، وباعتبار ان حركه الايرادات والصروفات الخاصه بالمجموعه تدرج بالقوايم الماليه لشركه اساس، وابعتبار خعف وقله الايرادات والصروفات الخاصه بالمجموعه، وباعتبار ان كل المبيعات تسكل باسم الشركه، وابعتبار ان الاداره الماليه واحده تم اضافه الواردات بالاقرار الضريبي للشركه، ومن باب الشفافيه وخسن القصد والنيه والاقصاح بكل مصدقيه، وضحنا مبلغ الواردات في جانب الواردات الخارجيه، و هذا ما يدل علي المصدابقه وعدم الكذب او سوه القصد، وعندما تواصل معنا مسؤولون من لجنه الفحص تمت افادتهم بما ذكرناه، ونظرا لكون نظام الضرايب نظاما مستحدثا بالمملكه، ولعدم درجه كثير من الشركات والمؤسسات بكافعه تفاصيل النظام، طلبنا من لجنه الفحص التماس الغذر وتوضيح الخطوات التصحييه لهذه النقطه، ونطلب قبول الدعوي ورفع الضر الذي .حق بنا جزاء قرار لجنه الفحص. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبت علي النحو الاتي: «اولا: d Alfوع للمضويه: -1- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند الواردات الخاصه للمضويه، والتي تدفع في الجمارك، نفيد اللجنه الموقره بالاتي: - الواردات الخاصه للمضويه والتي تدفع في الجمارك: تبين للهيثه عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المدعيه مع البيانات المعتمده من قبل الهيثه العامه للجمارك، وذلك وفقا لqaade قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 البيانات الالكترونيه التي تربط بين الجهنين ليتسني للهيثه التحقق من صحه الاقرارات والبيانات الجمركيه. و هذا الاجراء المتخذ من قبل الهيثه متوافق مع احكام المادين (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والفتره (٢) من الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي اشراب بانه يحق للهيثه الرجو لطرف ثالث للتحقق من اي معلومات تتعلق باي من المكلفين، بالاضافه الي حق الهيثه في اتخاذ ما تراه مناسيا عند قيامها بفح و تقييم الاقرارات. كما ان المدينه في دعواها افرت بان الاستيرادات مملوكه لمجموعه (…). وبعد الاطلاع علي السجل التجاري الخاص بمجموعه (…) تبين ان السجل التجاري ما زال نشطا، وعليه لا يمكن للمدعيه اختساب الاستيرادات التي تخص (…) لصالحها، حيث ان المدعيه ومجموعه (…) يشكلان كيانين قانونيين كل منها مستقل عن الاخر، ولا يجوز للمدعيه خصم استيرادات تخص سجلا تجاريا اخر مسلد لدي الهييه برقم مميز، ولديه التزامات ضريبيه منفصله عن المدعيه؛ حيث نصت الماده (٢٤) من الالينه التغيديه لنظام ضربيه القيمه المضافه، علي انه «علي الشخص الخاضع للضربيه عن استيراد السلع ان يفدم رقم تعريف الضريبي الي مصلحه الجمارك». فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، تفيد الهييه بانه كان هنالك فرق بين ما قدمت المدعيه في اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، وبين ما نتج من عمليه الفحص والتدقيق، فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخذ الضربه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمستحقه». وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي. وفي يوم الادخ (١٤٤١/١١) الموافق (٢٠٢٠/٨/٣) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) ومشاركه وطنيه رقم (…) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودا لديها ما يودا من تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وطلبت الدايره من المدعي عليها تقدم اشعار الرد علي اعتراض المدعيه المقد م في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ م, وقررت التاجيل الي جلسه يوم الاثنين الساعه .٢٠٣٠ وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/١/١٢) الموافق (٢٠٢٠/٨/٣١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حضورها، وحيث قدمت المدعي عليها ما كلب منها وهو اشعار الغاء طلب المراجعه حضورها، المؤرخ في تاريخ ١٩/١٢/١٦ من وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديها ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفهدعوي وما لحقها من ردو، اجبابا بالنفي. وبنا عليه: قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢٠ م الاسالي: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨٨/١١/٢ اداره الهييه العامه لدراكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، اداره الهييه العامه لدراكه والدخل برقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي القiqيه المطخه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي القiqيه المطه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، الملكي المكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي القiqيه المحليه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، الملكي المكريم رقم (٢٦٠٤) من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه اعاده تقييم اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٥ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٧/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوط ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قدمت اعتراضها خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: فانه يناثل دالاثر في اوراق الدعوي واجابه طريقها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي الفقره (٢٣) من الماده (٢٦) نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تددها للالangkه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (١) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٦) من اللاتجه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجب علي Spkص الخاضح للضريبه او من ينوب عنه ان يقدم اقراره الضريبه الي الهييه في مOUع اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، ويقوم اجاب تقييم للضريبه عن تلك الفتره الضريبه، ويدد هذا الاقرار الضريبي اقرارا تقديريا، وحيث تبين للدايره عدم تطابق البيانات المقدمه من قبل المديعه مع البيانات المعتمده من قبل الهييه العامه للجمارك، وذلك وفقا ل’ اقرارها عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩، وبين ما نتج من عمليه الفحص والتدقيق من قبل المدعي عليها: تري الدايره صحه فرض غرامه الخطا في الاقرار. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه والنيحته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (د) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الParr. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.