tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430251207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:252fd7e6-85a4-4817-8b72-e8ea3220037a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470232001 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه شركاء التقنيه للتجاره
المدعي عليه:
شركه العربه المتنقله للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه القيام بالاعمال التشغيليه كافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١,١٠٨,١١٢.٠٠) مليون ومايه وثمانيه الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:ياسر الزهراني، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:شركه العربه المتنقله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٠٨,١١٢.٠٠) مليون ومايه وثمانيه الفا ومايه واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيله المدعي: افنان بنت ناصر بن عيسي النعمي بموجب الوكاله رقم 44327860 كما حضر وكيل المدعي عليها: ماجد هايف ماجد الدويش بموجب الوكاله رقم 43826238. وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وافاد في معرض طلبه بوجود دعوي علي ذات العقد. وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعاوي المرتبطه؟ افادت بوجود ثلاثه دعاوي علي ذات الاقرار -محل الدعوي- وتفصيلها حسب الاتي: الاولي قدمت لدي قاضي التنفيذ ورفض قاضي التنفيذ التنفيذ علي الاقرار, والثانيه دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها للمطالبه بذات الطلب في هذه الدعوي وقد فصل فيها بعدم القبول, والثالثه دعوي مقامه من المدعي عليها ضد المدعيه للمطالبه باسترداد مستند الاقرار محل الدعوي وقد حكم فيها بعدم القبول. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه الدعاوي المذكروه من قبل المدعيه؟ افاد بصحتها كما اكد بان دعوي المطالبه باسترداد المستندات ومن ضمنها الاقرار محل الدعوي لم تقم الدايره القضاييه بتسليم الصك حتي حينه كون الحكم صادر بتاريخ 6-4-1444ه, كما اضاف بان هناك دعوي اخري تخص العقد محل الدعوي وقد فصل فيهامن الاستيناف بحكم فسخ العقد واجراء المقاصه بين الاطراف واستحقاق المدعي عليها لمبلغ (201,075) ريال وقد ندب فيها خبير لفصح المستندات بما فيها الاقرار الوادر في صحيفه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت وجود حكم يقضي بفسخ العقد محل الدعوي كما اكدت بان هناك دعاوي علي ذات العقد تصل الي عشر قضايا. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه, ودور الاجراء القضايي, والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي, وما تتضمنه الصحيفه من الامور الواجب بيانها فيها, وبما ان الدايره القضاييه لها واسع السلطه في تطبيق الانظمه المتعلقه بالترافع امامها, ولها سلطه الرقابه علي ما يعرض عليها من دعاوي مقيده ومحاله اليها, وبما ان الماده رقم (20/2/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي...بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه.", وبما ان الماده رقم (21/1) من النظام اشترطت لقيد صحيفه الدعوي ان تكون مستوفيه لما جاء في الماده رقم (20), وبما ان الماده رقم (76/ز) من لايحه النظام الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمنشور في جريده ام القري برقم العدد (4838) وتاريخ 12/11/1441ه نصت علي: " يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه -...بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-.", وبما ان المدعي خالف ما نصت عليه المادتين انفه البيان فلم يبين في صحيفه دعواه الدعاوي المرتبطه الوارد ذكرها في جلسه اليوم رغم تعلقها بموضوع هذه المطالبه والمستندات المتعلقه بها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي؛ لعدم استيفاء المدعيه للامور الواجب توفرها في صحيفه الدعوي, وذلك استنادا لما نصت عليه الماده رقم (21) من النظام.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.
العضو الاول
عبدالله بن محمد البدر
العضو الثاني
ناصر بن عبدالله مبرد
رييس الدايره القضاييه
عبدالله بن سعد سعود العريفي