moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4218 لعام 1440 ه المقامه من/ سلطان ناصر بن عنيه ﷲ المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه بترومين غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (انا متضرر بعد تغيير زيت سيارتي عند احد مراكز بترومين فاليوم الثاني من التغيير تفاجات وانا علي الطريق بتنبيه من الناس بوجود دخان من تحت سيارتي وقبل الوقوف سمعت صوت من مكينه السياره وطفت ووقفت وفتحت الكبوت وحصلت نار مشتعله خلف المكينه وطفيت النار بمساعده اشخاص واتصلت بالدفاع المدني والمرور وباشرو الحادث ووقت الحادث فيه رايحه زيت وتسريب واضح علي الطريق واخذت السياره الي مهندس ووضح لي انه تهريب زيت سبب الحريق وكسر فالمكينه بسبب تهريب الزيت ،، قدمت شكوي علي شركه بترومين في وزاره التجاره وتواصل معي موظف من الشركه وطلب تقرير من الوكاله بسبب الحريق وقفلو وزاره التجاره الشكوي بعد اخباري انه اذا حصلت علي التقرير تقديم شكوي عن طريقكم، والتقرير والتسعيره من وكاله الجبر للسيارات بالمرفقات، اطالب بتعويضي من شركه بترومين عن الخساير والاذي والمعاناه التي حصلت لي وانصافي بالحق) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 20 ربيع الاول 1440ه عقدت الدايره جلستها حضر المدعي اصاله وتبين عدم ابلاغ ممثل المدعي عليه او من ينوب عنه فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار مستخرج للسجل التجاري او رقم السجل المدني لصاحب المؤسسه المدعي عليه خلال اسبوعين وان عليه متابعه الابلاغ فاستعد بذلك ، وفي الجلسه المؤرخه في 30 جماد الثاني 1440 ه عقدت الدايره جلستها وفيها حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد ابلاغها وباطلاع الدايره علي مستخرج السجل التجاري المدعي عليها وجدت انه يحمل ارقام سجلات تجاريه كثيره مما يصعب عمليه الابلاغ وعليه رات الدايره الكتابه الي وزاره التجاره لايقاف السجل التجاري للشركه المدعي عليها، وفي الجلسه المؤرخه في 19 ذو القعده 1440 ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه ، ثم قدم المدعي صحيفه دعوي جري تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وبطلب الجواب منه طلب مهله للرد .، وفي الجلسه المؤرخه في 12 ربيع الثاني 1441 ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات وبعده مرفقات جاء فيها ان فاتوره الخدمه المقدمه من المدعي تضمنت شروط والتزامات تحكم العلاقه بين العميل ومركز بترومين في حال وجود عطل لحق بالسياره جراء الخدمه المقدمه او في احال اي شكوي مرتبطه بالخدمه من مركز بترومين وان الاخلال باي شرط يعفي شركه بترومين اعفاء كاملا من اي مسوؤليه قانونيه ولا يترتب عليها اي التزام تجاه العميل وحيث وردت هذه الشروط علي النحو التالي: ا- في حال وجود تقطيرزيت او ضوء زيت عند قيادتكم للسياره الرجاء اطفاء المحرك والعوده الي نفس الفرع الذي تم فيه غيار الزيت في خلال فتره اقصاها 48 ساعه 2- في حال وجود اي شكوي عن الخدمه المقدمه للسياره الرجاء العوده الي الفرع الذي تمت فيه الخدمهقبل الكشف علي السياره عند اي ورشه، وواقع الحال ان المدعي ادخل السياره الي الوكاله دون الرجوع لمركز بترومين كما ان فتره الضمان المقدمه من بترومين هي 48 ساعه وقد تسلمنا شكوي العميل في تاريخ 5\9\2018م اي بعد شهر من تاريخ الخدمه المقدمه للعميل الامر الذي يتعارض مع الشروط والاحكام المنصوص عليها في فاتوره الخدمه والموقع عليها من العميل وبالتالي لايكون هناك اي التزام من بترومين اتجاه العميل وبمراجعه سجل صيانات العميل للسياره نجد انه غير منتظم بالصيانه مما يؤثر سلبا علي اداء المحرك وكذلك التقرير الصادر من الوكاله لايمكن الركون عليه حيث انه لديها مصلحه قويه في ابعاد مشقه الضمان عن عاتقها وكذلك قد ادخلنا السياره الي ورشه تريستار للكشف عليها وتبين انه لايوجد تهريب من فلتر الزين وانما وجود كسر في الماكينه ليس للخدمه المقدمه من بترومين اي علاقه به ويطلب شطب الدعوي والغاء الطلبات التي وردت فيها، وقد جري تسليم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي الجلسه المؤرخه في 12 جماد الاولي 1441 ه حضر طرفا الدعوي ، وقد ارفق المدعي ورقه واحده جاء فيها ان الدخان والنار جاء قبل اي تنبيه بعد اشتعال السياره بعدها انكسرت المكينه وطفت السياره، وقد تم رفع شكوي عن طريق وزاره التجاره وتواصل معي مستور الزهراني من شركه بترومين وطلب مني تقرير من الوكاله وادخلت السياره الي الوكاله وبعد الانتهاء من التقرير ارسلت التقري علي الواتس اب وطلب الكشف عليها بورشه تريستاروبعد اسبوع استلمت السياره منهم بعد افادتهم ان المشكله ليست منهم، الصيانه موجوده ومنتظمه في وكاله الجبر والفواتير موجوده، والمدعي قدم الفواتير وعددها تسعه فواتير وثلاث ورقات محادثه عبر برنامج (الواتساب) وقام بتسليم نسخه منها للمدعي عليه وكاله وطلب علي اثره مهله للجواب فاجابت الدايره لذلك ، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 5 جماد الثاني 1441 ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره من ورقه واحده جاء فيها ان الدفاع غير واضح وبخصوص طلب تقرير من الوكاله فقد كان ذلك باعتبار ان السياه تحت الضمان ونطالب بتزويدنا بفواتير الصيانه الدوريه المنتظمه في الوكاله، زود المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي الجلسه المؤرخه في 14 رجب 1441 ه حضر الطرفان ، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله قرر بان الموضوع واضح وانه يكتفي بما سبق تقديمه ، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المؤرخه في 21 صفر 1442 ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله المشار اليه اعلاه كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وتشير الدايره الي ما دون في المرافعه الكتابيه حيث قررت الدايره بعد دراسه القضيه الكتابه للخبراء بالمحكمه العامه ولوزاره التجاره، ولم يرد الجواب، وافهمت الطرفين ان عليهما عبء المتابعه، كما ان عليهما التواصل مباشره مع المختص في المحكمه العامه لاخذ موعد وشخوص كلا الطرفين للسياره وحضور الخبره فيها، وفي الجلسه المؤرخه في 7 جماد الثاني 1442 ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله رقم 41763503 وتاريخ 6/4/1441ه وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبراء بالمحكمه العامه برقم الخطاب 429517962 وقد تضمن في مرفقاته تقرير اللجنه المتضمن الكتابه لشيخ الصناعيه وقد ورد تقريره انه تم فك المكينه وفحصها وليس يوجد تقصير في عمل المدعي عليها ا. ه هذا وتحيل الدايره لكافه المذكرات والمرفقات لملف القضيه بناء علي الماده 249 من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه وبعد النظر في التقرير ودراسه القضيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي اغليت بصدور ونفاذ نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي تغييره للزيت والفلتر لسيارته المملوكه له في ورش المدعي عليها وانه بعد تغيير الزيت والفلتر بيوم احترقت السياره وظهر فيها دخان وتوقف وانه توجه للوكاله فافهمته بانه ليس في مسؤوليتها، وحيث اقرت المدعي عليها بتغييرها للزيت والفلتر وطعنت في دعوي المدعي بشان الاخلال في العمل وان الحريق بسبب عمل المدعي عليها، وبما ان من يحدد كون الحريق الحاصل بسبب من المدعي عليها من عدمه هو جهه الخبره المتخصصه في هذا الشان، وبما ان الدايره قررت الكتابه للخبراء بالمحكمه العامه للافاده عن الحريق الحاصل في السياره وهل هو بسبب وتقصير في عمل المدعي عليها، وحيث قرر الخبير بانه تم فك المكينه بعد موافقه المدعي وتبين الا تقصير في عمل المدعي عليها وان الحريق لم يكن بسبب خطاها في عملها ونحو ذلك، وبما ان الخبير امين، وهو بمقام الشاهد المتخصص، وحيث ان الدايره ليست متخصصه في تحديد سبب الحريق اذ يعهد مثل هذا للمتخصص من الخبراء، وبما ان الخبير قد ابدي رايه بنحو ما ذلك اعلاه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله لدعواها وما جاء في التقارير المرفقه لم يكن فيها تحديدا لكون الحريق بسبب سوء في العمل نتيجه تغيير الزيت او الفلتر، واما تقرير الوكاله فلا يقبل اذ ان لها مصلحه في عدم ضمانها للسياره علي فرض مسؤوليتها، وبما ان تقرير الخبراء محل الدعوي كاف في مقابله التقارير المقدمه، لذا فان الدايره تنتهي لرفض الدعوي، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3448 لعام 1442 ه المقامه من/ سلطان ناصر بن عنيه ﷲ المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ شركه بترومين غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي ادخل المدعي سيارته الي شركه بترومين للصيانه الدوريه وتغيير زيت الماكينه وفي اليوم الثاني حصل حريق ودخان في الماكينه، ويطالب الزام المدعي عليها بتعويضه عن الخساير والاذي والمعاناه التي حصلت له. وقد اصدرت الدايره الابتداييه الثامنه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/06/07ه في القضيه رقم 4218 لعام 1440ه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي بما حاصله انه تم التلاعب بالسياره من قبل المدعي عليها بعد صدور تقرير الوكاله وتم اكتشاف ذلك بعد افاده شيخ الصناعيه وتقرير الوكاله موجود بالصور. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه وكانت الاسباب التي اوردها المستانف في لايحته غير ملاقيه اضافه الي خلو لايحه الاستيناف من الطلبات واستنادا علي الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه والماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه