tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430425578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-27 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:c30cf9b0-19c3-45b7-b0c4-d52eb3745ae9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470308404 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) الطبيه المتخصصه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها (انه بتاريخ 1439/11/25ه الموافق 2018/08/07م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه ادوات وخيوط تجميل تستعمل في عمليات التجميل وتاريخ ابتداء التعامل 1439/12/21ه الموافق 2018/09/01م بثمن اجمالي قدره (454,492.00) اربع ميه واربعه وخمسون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريال سعودي سدد منه (262,040.00) ميتان واثنان وستون الفا واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/05/26ه الموافق 2021/12/30م بمبلغ قدره(192,452.00) مايه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/11ه الموافق 2021/12/15م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب).
2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في تسليم مستحقات المدعيه مما ادي الي (توكيل محامي للدفاع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-تسليم الثمن وقدره (192,452.00) مايه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي) وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلستها التحضيريه عن بعد في تاريخ 1444/05/27 ه، وملخصها: حضر (...)، بموجب الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكالته رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤاله: هل المدعي عليها مستشفي؟ وهل يستخدم المواد محل التوريد في التطبيب والعمليات الجراحيه التي تجريها في المستشفي؟ فاجاب قايلا: المدعي عليها مستشفي وتمارس العمليات الجراحيه مستخدمه فيها المواد محل التوريد، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اصدار الحكم مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها متعلق بتقديم خدمات علاجيه، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف ذي الرقم (979/ت) والتاريخ 12/02/1439ه ما نصه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه)؛ ولما كانت المدعيه لم يسبق لها ان رفعت الدعوي قبل هذه القضيه ولم يسبق ان صدر حكم بعدم الاختصاص ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مدنيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وباعلان منطوق الحكم علي المدعي وكاله قرر القناعه بالحكم وعليه يكون هذا الحكم قطعيا غير قابل للاعتراض والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.