moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤٠٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بابها ذكر فيها انه ابرمت المدعي عليها عقد تنفيذ اعمال اسفلت مع المدعيه في تاريخ ١١/٥/١٤٤٢ ه بتكلفه ٢٠ ريال للمتر المسطح شامله ضريبه القيمه المضافه ولكميه قدرت ب ٢٤٠٠٠ متر مربع مسطح قابله للنقص او الزياده، ونفذت المدعيه الاعمال المسنده اليها وسلمتها للمدعي عليها بموجب العقد كانت كميه الاعمال هي ٢٤٨٣٠.٥٠ متر مربع مسطح بقيمه اجماليه وقدرها ٤٩٦,٦١٠) اربعمايه وسته وتسعون الف وستمايه وعشره ريال، سددت المدعيه منها مبلغ وقدره (٤١٦,٠٠٠) اربعمايه وسته عشر الف ريال وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٨٠.٦١٠) ثمانون الف وستمايه وعشره ريال. وقد تم اخطار المدعي عليها بموجب الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه وتم خصم مبلغ وقدره (١٩,٦٣٥.٥٩) تسعه عشر الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله، المبلغ المتبقي ليصبح المبلغ الذي تستحقه المدعيه بقيمه (٦٠,٩٧٤.٤٨) ستون الف وتسعمايه واربعه وسبعون ريال وثمانيه واربعون هلله بموجب مستخلص موقع من الطرفين، علي ان تقوم بسداد المبلغ خلال اسبوع ولم تفعل. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٦٠,٩٧٤.٤٨) ستون الفا وتسعمايه واربع وسبعون ريالا وثمان واربعون هلله. والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ ١١/٠٥/١٤٤٢ه ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين ومصادق من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...). ٢- محضر استلام ابتدايي صادر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه/ امانه منطقه (...) ممهور بختم وتوقيع رييس بلديه محافظه (...). ٣- مستخلص ختامي لاعمال الاسفلت (...) بمشروع سفلته وارصفه واناره الطرق والميادين بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م صادر من المدعيه الي المدعي عليها ممهوره بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليها. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: بناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتخلفت المدعي عليها عن الحضور بالرغم من تبلغها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما انه قد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٦٠,٩٧٤.٤٨) ستون الفا وتسعمايه واربع وسبعون ريالا وثمان واربعون هلله. وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما كما قدمت مستخلص ختامي لاعمال الاسفلت (...) بمشروع سفلته وارصفه واناره الطرق والميادين بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢١م صادر من المدعيه الي المدعي عليها ممهوره بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليها، وايضا محضر استلام ابتدايي صادر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه/ امانه منطقه (...) ممهور بختم وتوقيع رييس بلديه محافظه (...) والذي اثبت فيه قيام المدعيه بالاعمال التي يطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعيه في ذات المشروع محل العقد بينهما. وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستون الفا وتسعمايه واربع وسبعون ريالا وثمان واربعون هلله (٦٠٩٧٤.٤٨ ريال)، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها سته االف ريال لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.