moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٧٨٤٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للصيانه والتشغيل غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٦٠.٨٨٣) ريال وذلك مقابل توريد قطع لصالح (...) ب(...) لاغراض الصيانه الطبيه وانه قام بالتوريد بموجب تعميدات المدعي عليها والموافقه عليها من قبل الجهه المالكه حتي بلغ اجمالي التوريدات مبلغ وقدره (٤٨٧.٩٩٣) ريال سدد منها مبلغ وقدره (١٢٧.١٠٩) ريال وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٦٠.٨٨٣) ريال وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي امر الشراء وعرض السعر وفاتوره الاستلام، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٩ه تشير الدايره لعدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثل الشركه (...) عبر نظام ابشر بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه اكد المدعي علي ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فاحلتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه تشير الدايره بانه جري تبادل المذكرات بين طرفا الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده زود المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٠ه قرر الطرفان الاكتفاء ثم قدم المدعي خطاب صادر من مدير التشغيل والصيانه في (...) مفاده ان جميع المواد المذكوره تم توريدها ل(...) من قبل المدعي عن طريق المدعي عليها ثم قدم صوره من كشف الحساب الذي يثبت ان المدعي عليها قامت بتحويل جزء من المبالغ للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب صوره من المستندات ثم طلب مهله للرد فاحلتهم الدايره الي تبادل المذكرات وفق النموذج المعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تسلم المدعي نسخه منها ويطلب الجواب ذكر انه لا جديد فيها ويكتفي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤١ه سالت الدايره وكيله المدعي عليها هل لديها بينه علي كون المدعي عليها لا تقوم بصرف المبالغ الا بعد الختم علي فاتوره التوريد من قبلها ومن قبل مالكه المشروع كما طلبت منها اثبات ان موكلتها قامت بصرف جزء من المبلغ بهذه الطريقه وبالرجوع لموكلتها افادت بانه تم صرف جزء للمدعي بعد استكماله لكامل الاجراءات واكدت ان تعاملات موكلتها مع المدعي و غيره مستمره علي وجود ختم الاستلام، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: (الاسباب) حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٦٠.٨٨٣) ريال وذلك مقابل توريد قطع لصالح (...) ب(...) لاغراض الصيانه الطبيه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/٠١/١٣٥٠ه وبناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد قطع لاغراض الصيانه الطبيه, واهم موجباته قيام المورد بتوريد المواد المتفق عليه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعي قام بما طلب منه وقام بتسليم البضاعه وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهره امر الشراء و عرض السعر وخطاب مدير اداره التشغيل والصيانه في (...) رقم ١٤٥٠١ وتاريخ ٢/٩/١٤٤٠ه والمنصوص فيه علي انه تم التاكد من جميع المواد المذكوره في الجدول ادناه وقد تم توريدها من قبلكم عن طريق مقاول الصيانه شركه (...)، ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد اقرار صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" ولما كان المدعي يطلب قيمه المديونيه وقد ابانت البينه الكتابيه وهو الخطاب الصادره من مالكه المشروع والتي توضح صحه التوريد ومن ثم صحه المبالغ واستقرارها في ذمه المدعي عليها وبما ان المدعي يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره المدعي كاف للوصول الي صحه الدعوي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وستون الفا و ثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا (٣٦٠.٨٨٣) ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للصيانه والتشغيل غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان فالدايره تحيل اليه درء للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بدعواه لدي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل مبلغا وقدره (٣٦٠.٨٨٣) ريال ثلاثميه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا وقد اصدرت الدايره ناضر القضيه حكمها بالزام المدعي عليها شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٠.٨٨٣) ريال ثلاثميه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا، فقدمت وكيله المدعي عليها لايحه استينافيه التي تضمنت ان البينه الكتابيه التي استند اليها الحكم لم تصدر عن موكلتها ولا يوجد عليها خاتمها او بصمتها بل صدرت عن جهه اخري وهي (...) (...) وعليه توقيع وختم المستشفي وبالتالي فهي مجرد قرينه او في الحد الاقصي شهاده من المستشفي علي موكلتها، وقد اعتصمت موكلتها منذ بدايه الخصومه بعدم صحه المستندات المقدمه من المدعي، وقد اقرت له بالمبالغ التي ورد في مستندات مكتمله وهي (امر الشراء-سند الاستلام-الفاتوره) وتوقفت عن الصرف بموجب المستندات غير المكتمله والتي تضمنت (امر الشراء-الفاتوره فقط، وتخلو من اهم مستند وهو سند الاستلام) كما تضمنت لايحه المدعي عليها عدم الرد علي طلبها ادخال (...)، وعدم سؤال المدعي عن اسباب التناقض بين مستنداته بينما عقد التوريد واحد وطلبت الغاء الحكم الصادر في القضيه، والنظر في الدعوي علي الوجه الشرعي والنظامي، ثم احيل ملف القضيه الي هذه الدايره وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (الاسباب) وبما ان الاستيناف المقدم من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد، فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف الاولي لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤١ه في القضيه رقم ٧٨٤٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) مبلغ قدره ثلاثمايه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريالا (٣٦٠.٨٨٣) ريال.