tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-02-04 document_type=ruling entity=document_number:b8d723b5-7d45-434b-9695-10bf1ff1e102 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3168 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا
(الوقايع) 
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعي/ (...) -بصحيفه دعوي, ضمنها مطالبته ما نصه: (قام موكلي المدعي بالدخول مع المدعي عليه في مشروع تسويق شقق سكنيه بالمدينه المنوره وبعد البدء بالمشروع، قام المدعي عليه باخطار موكلي بانهاء الشراكه بدون اي توضيح لسبب الانهاء وابلغ موكلي انه في ذمته لموكلي مبلغ وقدره مايه وتسعون الف ريال (190.000) وقام المدعي عليه بدفع مبلغ خمسه وثمانون الف ريال (85.000) وتبقي في ذمته لموكلي مبلغ مايه وخمسه الاف ريال (105.000) مما دفع موكلي الي رفع هذه الدعوي رغبه منه في الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ المطالبه) قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي, قيدت قضيه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق 10/7/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...), وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...), وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه فاستعد بذلك, ثم تتابعت بعد ذلك عده جلسات, وفي جلسه 22/10/1440ه حضر وكيل المدعي/ (...), فيما تخلف المدعي عليه ومن يمثله, وعليه رات الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار، فاصدرت الدايره قرارها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر القضيه, واحالتها الي المحكمه العامه بمحافظه الخبر, ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه فعقدت الدايره لنظره جلسه 3/5/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي وتوضيحها فاستعد بذلك، وبجلسه 14/1/1442ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وبما ان المدعي عليه لم يستلم لايحه الدعوي محرره عليه رات الدايره احاله القضيه للترافع الكتابي وطلبت من وكيل المدعي تقديم لايحته محرره في خانه الترافع الكتابي كي يتسني للمدعي عليه الاجابه، واعلمت الدايره الطرفين ان مده الترافع ثلاثون يوما لكل طرف مذكرتين بعد استلام اللايحه من المدعي، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه الدعوي ضمنها خانه الترافع الكتابي لم يخرج مضمونها عن اصل دعواه، في حين قدم وكيل المدعي عليه جوابه عن طريق الايميل بتاريخ 4/2/1442ه، اوضح فيه ان المدعي قد اتفق علي تخطيط ارض لموكله مقابل (85،000) ريال وقد استلم المدعي هذا المبلغ مقابل جهده، كما ان المدعي ذكر ان هذا المبلغ مقابل شراكه في عقار مقابل التخطيط فمن يقوم بتكاليف البناء حينيذ كما ان هذا التعامل كان قبل ثلاثين عاما، وبجلسه 20/2/1442ه حضر الطرفان وتم عرض جواب المدعي عليه علي وكيل المدعي، وافهمت الدايره الطرفان بتبادل مذكراتهما لكل طرف مذكرتين بدءا من جواب المدعي علي ما تم عرضه عليه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 9/5/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تخلف المدعي عليه ومن يمثله، ولم يرد للدايره سوي مذكره وكيل المدعي ونصها ( اولا: اتفق موكلي مع المدعي عليه شفهيا علي الدخول شراكه في مشروع تسويق شقق سكنيه بالمدينه المنوره وان يقوم موكلي بالتصميم والاشراف علي التصاميم الخاصه بالشقق واعتمادها وذلك لما لموكلي من خبره في هذا المجال لكونه صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. ثانيا: تحددت نسبه الشراكه بين موكلي وبين المدعي عليه بان يقوم موكلي بعمل التصاميم للمشروع ويقوم المدعي عليه بالتسويق وتكون نسبه الارباح مناصفه بين الطرفين. ثالثا: بعد البدء في العمل تفاجا موكلي باخطاره من قبل المدعي عليه بانهاء الشراكه بدون اي توضيح لسبب الانهاء وابلغ موكلي انه في ذمته لموكلي مبلغ وقدره مايه وتسعون الف ريال (190.000ريال) حيث ان المدعي هو المسؤول عن الاعمال والمبالغ الماليه، وحدد نصيب موكلي بهذا المبلغ واعتبره تصفيه للشراكه ولم يعترض موكلي علي هذا المبلغ. رابعا: قام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ خمسه وثمانون الف ريال (85.000) علي دفعتين الاولي مبلغ خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) بموجب شيك بنكي برقم 3801 وتاريخ 6/10/1419ه مسحوبا علي مصرف (...)، والثانيه مبلغ خمسون الف ريال (50.000) نقدا، وتبقي في ذمته لموكلي مبلغ مايه وخمسه الاف ريال (105.000ريال)، ورات الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (105,000) ريال؛ مقابل تصميم شقق سكنيه للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان المبلغ كان لاجل تخطيط ارض لموكله، كما ان التعامل تم قبل 30 عاما والمدعي اخذ مقابل ذلك مبلغ (85،000) ريال وذلك مقابل جهده وعمله، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه وتاملها بمستندات المدعيه، وبما ان المدعي لم يقدم عقدا يثبت فيه دعواه الماثله حيث ان امثال عقود الاستشارات الهندسيه يثبت فيها حق الطرفين بعقد واضح يبين تفاصيل العقد وحدوده وهو مالم يبرزه المدعي، كما ان الدعوي اكتنفها امران يمتنع العاده والعرف معها قبول هذه الدعوي وكونها حقيقه بالرفض اولي من قبولها اولهما: ان المدعي ذكر بانه شريك مع المدعي بالنصف مقابل بناء شقق سكنيه، ولاشك ان الشراكه بالنصف مقابل التخطيط امر يرده العرف والعاده حيث ان العرف جري علي ان يكون للمهندس مبلغا مقطوعا من كامل البناء وليس نسبه النصف حيث ان ذلك مبلغا كبيرا مقابل هذا العمل، ثانيا/ ان المدعي ذكر وارفق بالدعوي ان جزءا من مبلغ المطالبه كان قد تسلمه في عام 1419ه اي مضي علي هذا التعامل قرابه 20 سنه ولم يقدم المدعي دعوي ضد المدعي عليه -حتي الضبوط المرفقه بالقضيه من الدعوي المقامه في المحكمه العامه قريبه من هذا العدد من السنوات- ولاشك ان تراخي المدعي مده هذه السنين واستلامه لمبلغ (85،000) ريال يثبت ان العلاقه انتهت مع المدعي عليه واستلم المبلغ المتفق عليه، وحيث ان العرف مصدر من مصادر القضاء المعتد به وقد قال الحق جل وعلا (وامر بالعرف)، الامر الذي تري معه الدايره الخلوص الي رفض دعوي المدعي، فلهذه الاسباب.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق. 
 
رييس الدايره
محمد بن راشد بن عامر الزمامي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 765 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم. وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي وملخص اعتراضه: (خطا الدايره في الاستدلال وعدم سلامه الاستنباط والقصور في بحث عناصر الدعوي. ومخالفه الحكم للقواعد الشرعيه والفقهيه) وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها مرافعه، وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، حضرها وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقررت الدايره فتح المرافعه وسالت الدايره وكيل المدعي عن اسم الشقق محل الدعوي فقال: ان الشقق محل الدعوي هي عباره عن (...) شقه في عماره واحده تقع في احد احياء المدينه المنوره ولا اعرفه تحديدا وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك قال الصحيح ان محل النزاع عباره عن مجمع سكني يشتمل علي اكثر من (...) عماره يقع في حي (...) بالمدينه المنوره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما فيما يخص الدعوي شكلا، فبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي، بحسبانه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وبما ان الثابت وفق اقرار الطرفين ان موضوع الدعوي الماثله متعلق بعقار محدد يتمثل في شقق مفروشه بالمدينه المنوره، ومنشا مطالبه المدعي في دعوي شراكته في تلك الشقق المحدده حسب وصفه، ومحل دفاع المدعي عليه هو في المجمع السكني المحدد حسب وصفه، وبما ان المبادي القضاييه بشان الاختصاص للمحاكم العامه والمحاكم التجاريه، قد استقرت بان دعاوي الشراكات في العقارات المحدده لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وانما تختص بها المحاكم العامه، وهو ما اكده محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه والمعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بتاريخ 12/2/1439ه في الفقره (الحادي عشر)، فلما تقدم تنتهي الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي الماثله، وانعقاد الاختصاص بها للمحاكم العامه. وتشير الدايره الي ما نصت عليه الماده 78/1/ب من نظام المرافعات الشرعيه: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) ولما كان الحكم – محل الاعتراض- مخالفا في منطوقه لما انتهت اليه الدايره بهذا الشان، واستنادا للماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي ما هو وراد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 3168 لعام 1440 والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير