tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430810522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-05-02 document_type=ruling entity=document_number:400344401071234 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٨٦٠٧ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...)لهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فحررها بما نصه: [انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م قد اتفقت موكلتي شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه مع المدعي عليه مالك مؤسسه (...)التجاريه علي ان يبيع الاخير علي موكلتي قطع حديديه (شنكو ابيض) بكميه مايتين وعشره اطنان وفق فاتوره الشراء المرفقه، بثمن اجمالي قدره (١,١٨٦,٥٠٠.٠٠) مليون ومايه وسته وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي سدد كامل، علي ان يقوم المدعي عليه بشحن المبيع الي موكلي مباشره بعد تحويل المبلغ، ولكن المدعي عليه لم يسلم المبيع حتي الان مما اضر بموكلتي واضطرها الي استيراد مثل المبيع المذكور من جهه اخري، وبناء عليه اطلب من الدايره فسخ عقد البيع المبرم بين موكلتي والمدعي عليه والزام المدعي عليه بتسليم كامل من الثمن وقدره (١,١٨٦,٥٠٠) مليون ومايه وسته وثمانون الفا وخمس ميه ريال سعودي].
ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي فاجاب بما نصه: [نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا الجوابيه علي ما اورده المدعي في دعواه وذلك علي النحو التالي: اولا: لما كانت الصفه في الدعوي من الامور الاوليه التي يجب مراعاتها والتحقق من توافرها في جانب الطرفين وذلك قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بالموضوع بحسبان ان ثبوت الصفه شرط يجب توافره ابتداء لقيام الادعاء الذي ينبني عليه والا انعدمت من اساسها واصبح من غير المجدي الخوض فيها باعتبار ان الشرط يلزم من عدمه العدم،ولما كان من المقرر ان الصفه في الدعوي وعلي ما جري به القضاء شرط لازم لقبولها بحيث يجب ان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه علي ذي صفه، فان لم تكن كذلك حكم فيها بعدم القبول وفقا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها،ووفقا لصحيفه الدعوي المقدمه من قبل المدعي فان موكلي المدعي عليه ليس له صفه في الدعوي ولم يتم تحويل المبلغ لحسابه ولم يتم الاتفاق مع المدعي، ووفقا لما سبق توضيحه فاننا ندفع بعدم صفه موكلي، ويتعين تبعا لذلك عدم قبول الدعوي.
١/ صرف النظر عن دعوي المدعي.
٢/ الزام المدعي باتعاب المحاماه]، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، علي النحو الاتي:
اولا: مذكره المدعي، خلال (عشره ايام) ابتداء من الغد.
ثانيا: مذكره المدعي عليه، خلال (عشره ايام) التاليه للمده المحدده للمدعي.
ثم تقدم المدعي بمذكره رد ونصها: ((١. دفع وكيل المدعي عليه بانعدام صفه موكلتي في الدعوي كون الحواله لم تكن علي حساب المدعي عليه، ولعدم وجود اتفاق بين موكلتي والمدعي عليه؛ ونجيب عليه بان المدعي عليه مالك لمؤسسه(...) التجاريه وسجلها التجاري (...) -مرفق مع الدعوي-، وقد صدرت فاتوره شراء لموكلتي من المؤسسه المذكوره-مرفقه مع صحيفه الدعوي- وان الحواله كانت علي حساب المؤسسه المذكوره-مرفقه مع صحيفه الدعوي-، وقد صدر التعميم رقم ١٣/ت/٧٥٩٨ بتاريخ٢٤/٣/١٤٤٠ه والذي وجه برفع الدعاوي علي ملاك المؤسسات لارتباط ذمتها الماليه بذمه ملاكها؛ وعليه فلا يقبل الدفع بعدم صفه المدعي عليه في الدعوي.
٢. يتمسك وكيل المدعي عليه بعدم وجود اتفاق او عقد بين موكلتي وبين المدعي عليه، ونجيب عليه بان الاصل في العقود التجاريه التراضي وعدم الكتابه وذلك لقول الله عز وجل:(الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وانها ليست عقودا شكليه يشترط فيها الكتابه، ثم ان صدور الفاتوره من المؤسسه المذكوره وتحويل موكلتي للمبلغ علي حساب المؤسسه دليل واضح صريح علي وجود العقد، فلا يجوز بعد ذلك انكاره.
٣. اما فيما يتعلق بكون الاتفاق قد كان بين موكلتي وشقيق المدعي عليه، فذلك غير صحيح، والصحيح ان الاتفاق كان مع المؤسسه المذكوره كما ذكرنا.
٤. اما فيما يتعلق بالسند لامر المذكور، فلا علاقه لاطراف النزاع فيه، لانه صدر من شقيق المدعي عليه لصالح شخص اخر وليس لموكلتي.
٥. اما فيما يتعلق بسابقه الفصل في الدعوي، فان موكلتي لم ترفع سوي هذه الدعوي حتي الان ولم ترفع اي دعوي اخري بخصوص نفس الموضوع.
وبناء عليه اطلب من فضيلتكم فسخ عقد البيع والزام المدعي عليه برد كامل ما استلمه من الثمن وقدره(١.١٨٦.٥٠٠) مليون ومايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه ريال))، ثم تقدم المدعي عليه برده ونصه: ((١/ ذكر المدعي في مذكرته الجوابيه انه صدرت فاتوره شراء من المؤسسه وان ذمه المؤسسه مربوطه بذمه مالكها، ونجيب عليه بان المتصرف الحقيقي هو اخ موكلي وهو المعني والمنتفع وهو الان موقفه خدماته من محكمه التنفيذ بنفس المطالبه ولنفس الدعوي مرفق سند لامر وطلب التنفيذ.
٢/اما ما ذكره في اصرارنا بعدم وجود اتفاق او عقد وذكره ان الاصل في العقود التجاريه التراضي وطلبه فسخ العقد ونجيب عليه بان الاصل في العقود التجاريه الكتابه والتوثيق وذلك استنادا لنص الماده السادسه والستون من نظام الاثبات والتي تنص علي انه يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي مايه الف ريال او ما يعادلها ، فلم يقم المدعي بتوقيع اي عقد مع موكلي ولا وكيل بوكاله شرعيه ينوب عنه وايضا تناقضه بطلبه فسخ العقد والذي يدعي فيه الاصل في العقود التجاريه التراضي.
٣/ ذكر المدعي في مذكرته ان الاتفاق كان مع المؤسسه وليس اخ موكلي، فهذا ادعاء باطل ولم يقم مالك المصنع بالاتفاق مع موكلي ولم يكن له علم في ذلك، فعلي المدعي اثبات انه قام بالاتفاق مع مالك المؤسسه وموكلي مستعد لاداء اليمين بانه لم يقم بالاتفاق كما ادعي المدعي.
٤/ اما ما ذكره المدعي لسند الامر وعلمه به دليل علي ان للسند علاقه بالدعوي، وتوافق المبلغ بين السند ومطالبته مما يؤكد اكلهم اموال الناس بالباطل لقوله تعالي في سوره البقره (١٨٨):(ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل...)، وطالب المدعي بالسند لاخ موكلي وصدر حكم من محكمه التنفيذ ولم يكتف المدعي في ذلك والشخص الاخر الذي يدعيه في مذكرته انه المنتفع من السند هو ناصر بدر نصف العصفور وهو من ملاك الشركه والمدير الاول للشركه المدعيه مما يؤكد صفته في الدعوي ويؤكد تناقض وكيل المدعي بان السند لشخص اخر غير موكله.
٥/ ذكر المدعي انه لم يقم في رفع دعوي وانه لم يسبق الفصل فيها، فهذي كلام ينافي العقل والمنطق، فقد طالب بالسند الذي يحتوي علي نفس المبلغ المطالب به الان والسند موقع لنفس الدعوي ولنفس الكميه المطلوبه فكيف يكون سند بمبلغ كبير ويكون مجهول ومبهم وعليه اطلب ادخال شقيق موكلي في الدعوي لاستعداده لاداء اليمين علي ان الاتفاق كان بينه وبين المدعيه وليس مع موكلي.
فلذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم رد الدعوي)، وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم جري سؤال المدعيه عن سند الامر الخاصه بشقيق المدعي عليه فاجبت: شقيق المدعي عليه هو كفيل لاخيه ووقع سند الامر ككفيل، وقمنا بمطالبته ولم يتم السداد، ونحن شركه كويتيه ولا نعلم من مالك المؤسسه ومن المتصرف كما يقول المدعي عليه فعلاقتنا مع المؤسسه ونطلب الحكم علي مالكها هكذا قال. ثم اجاب وكيل المدعي علي بقوله: ((شقيق موكلي هو المتصرف وموكلي مجرد مالك للمؤسسه نظاميا))، عليه قررت الدايره الفصل بالدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم لها مبلغا وقدره (١,١٨٦,٥٠٠) مليون ومايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال تتمثل في قيمه توريد حديد تم الاتفاق عليه ولم يصلها مما ادي الي شراء الحديد من مورد اخر. ولما كان المدعي عليه قد انكر ان التعاقد مع المدعيه ودفع بعدم الصفه، وان الذي اتفق معها هو شقيقه خالد المتصرف بالمؤسسه، وان شقيقه قد اصدر لها سند امر بقيمه المطالبه وتمت مطالبته لدي محكمه التنفيذ، ولما كانت المدعيه قد اقرت بالسند ودفعت بان شقيق المدعي خالد هو كفيل غارم له، وتمت مطالبته لدي محكمه التنفيذ ولم يتم السداد حتي اليوم، ولما كان المدعي عليه لم يقدم بينه علي ان المؤسسه مملكه لشقيقه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: حواله بنكيه لمؤسسه المدعي عليه، ثانيا: فاتوره صادره من مؤسسه المدعي عليه. وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن حواله بنكيه بكامل المبلغ المدعي به الي حساب مؤسسه قلعه العطاء التجاريه المملكه للمدعي عليه بتاريخ ٢٢\١١\٢٠٢١م، وان المستند الثاني: تضمن فاتوره صادره من المؤسسه المشار اليها بمبلغ الحواله بتاريخ ٢١\١١\٢٠٢١م، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعيه تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه(...) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,١٨٦,٥٠٠) مليون ومايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470428607لعام 1444 ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه لاسيما وان السجل التجاري باسم المستانف والتحويل تم لصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4470428607) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4430605213) وتاريخ 24 / 07/ 1444ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,١٨٦,٥٠٠) مليون ومايه وسته وثمانون الف وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله عليه وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.