moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشرهوبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٦٥٠٢٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (......)(شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله (....) الموكل بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه عباره عن اكياس ورق، وتاريخ ابتداء التعامل ٠١\٠١\٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣٦,٦٠٤.٧٣) سته وثلاثون الفا وست ميه واربعه ريال وثلاثه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولكن لم تسدد من الثمن شييا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الثمن قدره (٣٦,٦٠٤.٧٣) سته وثلاثون الفا وست ميه واربعه ريال وثلاثه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٣١\١٠\٢٠٢٣م علي مطبوعات المدعيه علي مبلغ قدره (٣٦,٦٠٤.٧٣) سته وثلاثون الفا وست ميه واربعه ريال وثلاثه وسبعون هلله ممهور بختم الطرفين وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في تعهد بالسداد مقدم من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ١٥\٠٩\٢٠٢٤م الي المدعيه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٢٩,٤٨٨.٣٠) تسع وعشرون الف واربعميه وثماني وثمانون ريال وثلاثون هلله من الفتره ٠٢\٠٣٠٢٠٢٣م حتي الفتره ١١\٠٧\٢٠٢٣م. ٤- محرر عادي متمثل في طلب تسهيلات بيع بالاجل للمدعي عليها وعلي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه في ٢٤\٠٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله (....) الموكل بالوكاله رقم: (....)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (....) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: احصر ادلتي بما ارفقته بطيات القضيه واكتفي بما قدمت، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٦٠٤.٧٣) سته وثلاثون الفا وست ميه واربعه ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (....) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبا علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي مطابقه الرصيد التي تضمنت ان المدعي عليها مدينه بالمبلغ المطالب به في الدعوي محل النظر وقد مهر هذا الكشف بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." فان المحكمه تنتهي الي ثبوت دعوي المدعيه، ولما كان اللازم علي المدعي عليها بان تلتزم بلازمها من العقد وذلك بسداد قيمه المبيع الا ان الظاهر للمحكمه عدم التزامها بذلك كون الاصل في الامور العارضه العدم يدل علي ذلك ما نصت عليه القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، ولما للمحكمه من ولايه ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " ١- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم. ٢- اذا كان الثمن مؤجلا او مقسطا فيبدا الاجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك." وحيث الامر ما تقرر لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وبه تقضي نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (.....)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه شركه (....)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦,٦٠٤.٧٣) سته وثلاثون الفا وست ميه واربعه ريال وثلاثه وسبعون هلله، والله الموفق.