tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430932203 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1442-09-16 document_type=ruling entity=document_number:c6d12c0b-c228-4e1d-9c9c-1f4f9b14a020 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 42805981 لعام 1444ه
المدعي:
عاصم عبدالوهاب ناصر الطريري
عبدالله خلف عبيد ال كلثم
علي شاهر سعيد القحطاني
شركه اعالي التقنيه للتجاره
 المدعي عليه:
شركه تطوير للمباني شركه شخص واحد 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي ان تنشي موكلتنا صاله كبار الشخصيات المؤقته بمدرج مطار الشمال بشرما من تاريخ (15/7/2018م) الي تاريخ (15/9/2018م) مقابل مبلغ قدره (24،345،791) ريالا. طلبت المدعي عليها من موكلتنا اعمالا اضافيه خارج نطاق العقد تتعلق ب: الاثاث والفرش. اعمال الكونكريت والاسفلت. الورود. خدمات النظافه. وحدات التكييف. الوحدات السكنيه المتنقله. توريد الديزل والماء. في تاريخ (3/10/2018م) وجهت موكلتنا خطابا الي المدعي عليها اشارت فيه الي الانتهاء من الاعمال الاضافيه واعتمادها من قبل استشاري المشروع. قامت المدعي عليها باستلام الاعمال الاضافيه بعد اعتمادها من الاستشاري. (مرفق) لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلتنا، رغم مطالبتها المتكرره بالسداد. وفي تاريخ (5/8/2021م) تم توجيه اخطار الي المدعي عليها لمطالبتها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه، وجاء الرد من المدعي عليها بانه قد سبق الفصل بالدعوي وعدم احقيه موكلتنا بالمبلغ المطلوب. ونوضح بان الدعوي المشار اليها انما فصلت بالمتبقي من قيمه العقد وطلب شراء الخيمه ولم تفصل بقيمه الاعمال الاضافيه. واحيل الي صحيفه الدعوي المرفقه. وعليه اطلب: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه البالغ قدرها (9،523،089) تسعه ملايين وخمسميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا سعوديا.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 16/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعدها الدايره ناكله كما طلبت منها الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فاجاب وكيلها بتاريخ 21/ 09/1442ه، بما ملخصه: (انه اشاره الي الموضوع اعلاه نورد لفضيلتكم ردنا كما يلي:1 ابرمنا مع المدعيه العقد رقم (TBC-SA-SUPPLY-HIEGHTS-2053/ 2018) وتاريخ 15/ 07/ 2018م (مرفق1) لتهييه مكان صاله كبار الشخصيات المؤقته بمدرج مطار الشمال- شرما (الخيمه الملكيه) وكان دورنا في العقد هو الاشراف علي المشروع دون ملكيتنا له وفقا لما نص عليه بند التمهيد بالعقد.2 لم نطلب من المدعيه اعمال اضافيه، حيث انه بعد اطلاعنا علي اوامر التغيير المقدمه من المدعيه تبين انها لم تصدر او توقع من شركه تطوير للمباني، وانما موقعه من استشاري المشروع (شركه ايكوم)، ويؤكد ذلك الشهاده الخطيه المقدمه من استشاري المشروع شركه ايكوم والتي مفادها عدم مسؤوليتنا عن اوامر التغيير المطالب بها من قبل المدعيه وبانها صادره لها خارج اطار علاقتنا التعاقديه معها 3 سبق للمدعيه رفع دعوي قضاييه علي نفس العقد وطالبتنا فيها بسداد كامل قيمه الخيمه البالغه (43،276،928) ثلاثه واربعون مليون وميتان وسته وسبعون الف و تسعمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقيمه الاعمال الاضافيه المترتبه علي تمديد مده العقد، واقرت الشركه اثناء سريان الدعوي باحقيه المدعيه في المبلغ المتبقي من قيمه العقد فقط وهو (2،318،646.80) مليونان وثلاثمايه وثمانيه عشر الف وستمايه وسته واربعون ريال وثمانون هلله وجاء حكم الدايره التجاريه العشرون في تاريخ 16/ 04/ 1442ه (مرفق3) متوافقا مع بنودنا التعاقديه والزمنا بسداد القيمه المتبقيه من العقد فقط ورفض طلبات المدعيه بسداد قيمه شراء الخيمه وقيمه الاعمال الاضافيه المترتبه علي تمديد مده العقد، وتم تاييد هذا الحكم من قبل محكمه الاستيناف بموجب الحكم النهايي البات المؤرخ في 04/ 08/ 1442ه 5 الا ان المدعيه لم تكف عن محاولتها الحاق الضرر بنا فقامت دون مسوغ نظامي برفع الدعوي القضاييه الماثله امام فضيلتكم بالمطالبه بدفع مبلغ (9،523،089) ريال سعودي عن اعمال اضافيه، مخالفه بذلك بنود العقد ونسب التغيير المحدده به. وبناء علي ما تقدم، يتاكد بطلان طلبات المدعيه واوامر التغيير المقدمه منها، حيث انها لم تصدر من شركه تطوير للمباني وتخرج عن نطاق علاقتنا التعاقديه مع المدعيه وتتنافي مع طبيعه دورنا في المشروع كمشرف اداري وليس مالكا له. عليه، نلتمس من فضيلكم ما يلي: 1. رد دعوي المدعيه. 2. الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (200،000 ريال) مايتي الف ريال)، ثم انه بتاريخ 21/09/1442ه، وعبر الترافع الكتابي، طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره وكيل المدعي عليها، والمهله ثلاثه ايام، كما انه وبتاريخ 06/10/1442ه، وعبر الترافع الكتابي، طلبت الدايره من المدعيه مجددا الرد علي ما اثاره وكيل المدعي عليها، والمهله يوم واحد، فتقدم وكيل المدعيه بتاريخ 06/10/1442ه، بجواب خلاصته: (بالاشاره الي مذكره المدعي عليها للرد علي لايحه الدعوي المقدمه من قبلنا فان ردنا عليها يتلخص في الاتي: اولا/ طلب احاله القضيه الي الدايره العشرين: نحيط فضيلتكم بانه قد سبق نظر دعوي -متعلقه بذات المشروع ضد المدعي عليها- برقم (4944) وتاريخ (1441ه) في الدايره العشرين وقد احاطت الدايره بوقايع الدعوي واستمر نظرها قرابه السنه، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم احالتها اليها؛ لما في احالتها من اختصار للوقت وتوفير في الجهد، ونشير الي طلبنا المفتوح رقم (96090) والمتضمن طلب الاحاله. ثانيا/ الجواب عن سبق الفصل في الدعوي: ذكر وكيل المدعي عليها ان طلباتنا في هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها. وهذا غير صحيح؛ لان الحكم السابق لم يتناول هذا الطلبات مطلقا، وانما فصل في الطلبات الاتيه: المتبقي من قيمه العقد الاساسي. طلب الزام المدعي عليها شراء الخيمه. اجره الفتره اللاحقه للعقد. اما الاعمال الاضافيه التي هي محل هذه الدعوي فلم يفصل بها؛ وبحسب الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم القضايي يحوز حجيه الامر المقضي في الطلبات التي فصل فيها فقط؛ مما يعني ان الطلبات التي لم يعالجها الحكم الاول يجوز اقامه دعوي جديده بشانها؛ وهذا اصل قضايي مستقر. ثالثا/الجواب عن نفي المدعي عليها علاقتها باوامر التغيير: نفي وكيل المدعي عليها علاقه موكلته باوامر التغيير -محل الدعوي- لانها لا تحمل توقيعها! وغاب عنه انها صادره علي مطبوعات موكلته وتحمل شعارها، فاذا لم يكن لموكلته علاقه بالاعمال الاضافيه فلماذا تستلم علي مطبوعاتها؟!. وفي هذا السياق نوجه سؤالا لوكيل المدعي عليها-بناء علي الماده الرابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه- لماذا تم استلام الاعمال الاضافيه علي مطبوعاتكم؟ كما اقرت المدعي علبها في خطابها رقم (172/1/1/2019) وتاريخ (1/4/2019م) والموجه الي هييه الطيران المدني باستحقاق موكلتنا لقيمه الاعمال الاضافيه الوارده باوامر التغيير)، ثم انه بتاريخ 07/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليها الرد علي ما اثاره المدعي وكاله، فتقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 07/10/1442ه، بجواب خلاصته: (اولا: المستندات المقدمه من المدعيه لا تمثل قرينه اثبات ضد شركه تطوير للمباني لعدم صدورها منها او اي من منسوبيها، كما انه سبق وقدمنا افاده كتابيه صادره من الجهه الموقعه علي هذه المستندات تفيد عدم مسؤوليتنا عن الاعمال الاضافيه المطالب بها من قبل المدعيه (الشهاده الخطيه المرفقه) ثانيا: نص العقد المبرم فيما بيننا وبين المدعيه في بنده العاشر علي ما يلي:(يحق للطرف الاول خلال مده سريان هذه الاتفاقيه و قبل انتهاء مدتها زياده او تخفيض التزامات الطرف الثاني بمقدار (+10% او -20 %) من اجمالي الاعمال والخدمات محل الاتفاقيه علي ان يتم تعديل قيمه الاتفاقيه حينذاك بنفس نسبه الاسعار المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقيه وقبل مباشره الطرف الثاني لاي من اعمال التنفيذ...) مما يؤكد لفضيلتكم بطلان مطالبات المدعيه للاسباب التاليه: 1. عدم صدور اوامر التغيير من قبل شركه تطوير للمباني وفق احكام البند اعلاه. 2. تتعدي مطالبات المدعيه ما نسبته (40%) من قيمه العقد المبرم بيننا وهو ما يفوق صلاحيتنا كمشرف علي المشروع المنحصره في نسبه (10%) من اجمالي قيمه العقد حيث ان المدعيه تطالبنا في دعواها بسداد مبلغ وقدره (9،523،089) ريال سعودي عن الاعمال الاضافيه بينما ان القيمه الاجماليه للعقد المبرم بيننا هي (24،345،791) ريال سعودي. 3. لم يتم تعديل قيمه العقد وفق احكام البند اعلاه. واخيرا، نؤكد باننا ليس الجهه المالكه للمشروع او حتي المستفيده منه وينحصر دورنا علي الاشراف علي تنفيذ المشروع في مقابل اجر يقل كثيرا عن المبالغ المطالب بها من قبل المدعيه في هذه الدعوي. لذا، فاننا نلتمس من فضيلتكم التالي: 1. رفض دعوي المدعيه. 2. الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (200،000) مايتي الف ريال كاتعاب محاماه)، ثم انه بتاريخ 08/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره وكيل المدعي عليها، فتقدم وكيل المدعيه بتاريخ 11/10/1442ه، بجواب تضمن: (بالاشاره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ (7/10/1442ه) فان ردنا عليها يتلخص في الاتي: اولا: عدم اجابه المدعي عليها عن الاستجواب الموجه اليها: وجهنا سؤالا في المذكره السابقه لوكيل المدعي عليها-بناء علي الماده الرابعه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه- لماذا تم استلام الاعمال الاضافيه علي مطبوعاتكم؟ ما دمتم تدعون عدم علاقتكم بها ولا علمكم عنها!. ثانيا: لا مانع من الاعمال الاضافيه التي تزيد عن 10% بموافقه الطرف الثاني: دفع ممثل المدعي عليها-بدفع جديد- لعدم علاقتهم بالاعمال الاضافيه حاصله عدم امكانيه ذلك لان العقد المبرم بين الطرفين لا يسمح بزياده الاعمال الا ب 10% كحد اعلي! وجوابنا عن هذا بان نسبه 10% هي النسبه الاعلي التي لا تحتاج لموافقه الطرف الثاني ويعد ملزما بها بموجب العقد، اما اذا قبل الطرف الثاني بزياده اعلي وقام باعمال اضافيه فلا يمنع العقد من ذلك، وقد استقر عرف التجار والمقاولين علي ذلك. ثالثا: طلب تسليم المستندات: اشاره الي الماده السادسه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه فاننا نطلب من المدعي عليها تسليم جميع المستندات والمراسلات بينها وبين هييه الطيران المدني)، ثم انه بتاريخ 13/10/1442ه، تقدم وكيل المدعي عليها بما نصه: (نود ان نزود فضيلتكم بالبينه الكتابيه التي تؤكد ان الشركه ليست الجهه الطالبه لاوامر التغيير محل هذه الدعوي بل انها الشؤون الخاصه لخادم الحرمين الشريفين (الجهه مالكه المشروع)، وهذه البينه عباره عن بريد الكتروني صادر من البريد الرسمي لمنسوبي شركه اعالي التقنيه الي احد منسوبي الشؤون الخاصه بتاريخ 03/10/2018م يفيد بان الشؤون الخاصه هي من كلفت المدعيه بشكل رسمي بتنفيذ الاعمال الاضافيه الخارجه عن نطاق علاقتنا التعاقديه مع المدعيه وليس نحن (مرفق). وبخصوص عدم اجابتنا علي استجوابها، فنفيدها باننا لم نوقع اوامر التغيير ولا يوجد لدينا اي صله بها وبان عليها توجيه سؤالها للجهه الموقعه علي هذه المستندات وليس نحن. اما بشان اننا كلفناها باعمال تفوق النسب المتفق عليها بالعقد وهي 10% من اجمالي العقد، فنري ان هذا الادعاء غير منطقي، فنامل من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1. رفض دعوي المدعيه. 2.الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (200،000) مايتا الف ريال)، ثم انه في جلسه 18/10/1442 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: عاصم بن عبدالوهاب بن ناصر الطريري بموجب الوكاله رقم (423223683)، وحضر وكيل المدعي عليها: عبدالله خلف عبيد ال كلثم بموجب الوكاله رقم (411096586)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا، فاجاب وكيل المدعيه: بانه لا مانع من ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا يوجد مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد في اللايحه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في ما تم ارفاقه في الدعوي من موافقات من المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما ورد في الترافع الكتابي. كما قرر بانني احصر الدفوع في رد الدعوي، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اعمال مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليه بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضفيه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن اعمال اضافيه في العقد محل الدعوي وهو بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (9،523،089) تسعه ملايين وخمسميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا؛ يمثل قيمه الاعمال الاضافيه في صاله كبار الشخصيات المؤقته بمدرج مطار الشمال بشرما، تاسيسا منه علي استلام المدعي عليها واستشاري المشروع لاوامر التغيير الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، بالارقام من (1 وحتي 7)، حيث ان قيمه امر التغيير رقم (1) هو بمبلغ قدره (1.958.215.98) ريال، و قيمه امر التغيير رقم (2) هو بمبلغ قدره (1.209.535.37) ريال، وقيمه امر التغيير رقم (3) هو بمبلغ قدره (637.875.00) ريال، وقيمه امر التغيير رقم (4) هو بمبلغ قدره (474.600.00) ريال، وقيمه امر التغيير رقم (5) هو بمبلغ قدره (257.229.00) ريال، وقيمه امر التغيير رقم (6) هو بمبلغ قدره (2.223.791.00) ريال، وقيمه امر التغيير رقم (7) هو بمبلغ قدره (729.995.70) ريال، صادره علي مطبوعات المدعي عليها، ولما كان استلام الاعمال صادرا عن استشاري المشروع وعلي مطبوعات المدعي عليها فان الدايره تري ذلك مصادقه علي استحقاق المدعيه لهذه الاعمال، وكافيه لاثبات صحه هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك كون العقد نص علي ان الزياده في الاعمال يجب الا تتجاوز 10% من قيمه العقد، حيث يعمل بهذا الشرط اذا تم رفض الزياده والامتناع عن استلامها، اما وقد تم استلام هذه الاعمال من قبل صاحب الصلاحيه، فان ذلك يعد قبولا بالاعمال الزايده عن هذه النسبه، وهذا القبول وان كان مخالفا لما ورد به نص العقد الا انه لاحق للعقد، ولا مانع من امضاء ما توافقت علي قبوله اراده اطراف العقد،وعليه فتكون المدعي عليها ملزمه بما تم منها من موافقه وامضاء، ويمكنها الرجوع علي مالك المشروع بالقيمه ان رغبت. كما لا ينال من ذلك كون التعميد جاء عن طريق الشؤون الخاصه لخادم الحرمين الشريفين، ذلك ان العقد رتب طريقه التعامل ومنها الزياده او التخفيض في العمل، وان يكون حصرا بين المدعيه والمدعي عليها، علاوه علي ما سبق رسمه من كون اوامر التغيير استلمت من قبل استشاري المشروع وعلي اوراق المدعي عليها. كما انه لا ينال من ذلك القول بانه سبق الفصل في القضيه بموجب حكم الدايره العشرين، ذلك ان حكم الدايره العشرين تناول الحكم بما اقر به وكيل المدعي عليها عن الاعمال الاصليه، وبما طلبته المدعيه من قيمه شراء خيام، واما الاعمال الاضافيه المتمثله في الخرسانه والاثاث والفرش والوحدات السكنيه المتنقله ووحدات التكييف والديكورات واعمال الكونكريت والاسفلت، والورود، وخدمات النظافه. وتوريد الديزل والماء، فلم يتناولها حكم الدايره العشرين مطلقا.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه تطوير للمباني شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه اعالي التقنيه للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (9،523،089) تسعه ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 42805981 لعام 1444ه
المدعي:
عاصم عبدالوهاب ناصر الطريري
عبدالله خلف عبيد ال كلثم
علي شاهر سعيد القحطاني
شركه اعالي التقنيه للتجاره
 المدعي عليه:
شركه تطوير للمباني شركه شخص واحد 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت موكلتنا مع المدعي عليها علي ان تنشي موكلتنا صاله كبار الشخصيات المؤقته بمدرج مطار الشمال بشرما من تاريخ (15/7/2018م) الي تاريخ (15/9/2018م) مقابل مبلغ قدره (24،345،791) ريالا. طلبت المدعي عليها من موكلتنا اعمالا اضافيه خارج نطاق العقد تتعلق ب: الاثاث والفرش. اعمال الكونكريت والاسفلت. الورود. خدمات النظافه. وحدات التكييف. الوحدات السكنيه المتنقله. توريد الديزل والماء. في تاريخ (3/10/2018م) وجهت موكلتنا خطابا الي المدعي عليها اشارت فيه الي الانتهاء من الاعمال الاضافيه واعتمادها من قبل استشاري المشروع. قامت المدعي عليها باستلام الاعمال الاضافيه بعد اعتمادها من الاستشاري. لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلتنا، رغم مطالبتها المتكرره بالسداد. وفي تاريخ (5/8/2021م) تم توجيه اخطار الي المدعي عليها لمطالبتها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه، وجاء الرد من المدعي عليها بانه قد سبق الفصل بالدعوي وعدم احقيه موكلتنا بالمبلغ المطلوب. ونوضح بان الدعوي المشار اليها انما فصلت بالمتبقي من قيمه العقد وطلب شراء الخيمه ولم تفصل بقيمه الاعمال الاضافيه. واحيل الي صحيفه الدعوي المرفقه. وعليه اطلب: الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال الاضافيه البالغ قدرها (9،523،089) تسعه ملايين وخمسميه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا سعوديا.، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام شركه تطوير للمباني شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه اعالي التقنيه للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (9،523،089) تسعه ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه استينافيه جاء فيها: مخالفه الحكم لنظام المحاكم التجاريه، الزمتنا المحكمه التجاريه في الحكم، بسداد مبلغ وقدره (9،523،089 ريال) تسعه ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا بحجه ان استلام الاعمال صدر علي مطبوعاتنا (الشركه) ووقعت من استشاري المشروع، نحيط فضيلتكم بان ذلك غير صحيح وجانب الصواب، حيث ان الشركه لم تستلم المشروع لا ابتداييا ولا نهاييا من المستانف ضدها، كما ان الاوراق المقدمه من المستانف ضدها ليست بمثابه محاضر استلام بل انها مجرد اوامر تغيير تصدر قبل تنفيذ الاعمال الاضافيه ولم توقع وتعتمد من قبل الشركه، كما نحيط فضيلتكم بان التزامات الشركه تجاه الجهه المالكه للمشروع (الشؤون الخاصه لخادم الحرمين الشريفين) اقتصرت علي الاشراف علي تنفيذ المشروع فقط دون استلامه من المقاول، حيث ان الجهه المخوله باستلام المشروع هي هييه الطيران المدني ونثبت لفضيلتكم ان استلام الاعمال من المقاول هي من مسؤوليات هييه الطيران المدني وذلك بموجب خطاب الشؤون الخاصه لخادم الحرمين الشريفين رقم (63 / 285 / س) وتاريخ 1440 / 05 / 25 ه، وعليه يتضح لفضيلتكم بالدليل القاطع دحضنا لما تضمنه الحكم من قيامنا باستلام المشروع وقبولنا الضمني للاعمال الاضافيه الخارجه عن نطاق علاقتنا التعاقديه، ومن جهه اخري ان نسب الاوراق المقدمه من المستانف ضدها للشركه يخالف الفقره (2) من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط وامضاء او ختم او بصمه) وحيث خلت الاوراق المقدمه من اي مما ذكر في الفقره النظاميه ولا تحمل اي اعتماد او امضاء او ختم من قبل الشركه او منسوبيها، الامر الذي لا يمكن معه الاستناد علي اعتبار الاوراق المقدمه من قبل المستانف ضدها قرينه اثبات في مواجهه الشركه ومصادقه منها علي استحقاق المدعيه لقيمه الاعمال، لا سيما ان الشركه سبق وان انكرت الاوراق المقدمه من خلال مذكرتها التي قدمت في المحكمه التجاريه. خالف الحكم العقد المبرم بين الشركه والمستانف ضدها، حيث نص العقد في الماده العاشره منه علي ما يلي: (يحق للطرف الاول خلال مده سريان هذه الاتفاقيه وقبل انتهاء مدتها بزياده او تخفيض التزامات الطرف بمقدار (+ 10 % او -20 %) من اجمالي الاعمال والخدمات محل الاتفاقيه علي ان يتم تعديل قيمه الاتفاقيه حينذاك بنفس نسبه الاسعار المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقيه وقبل مباشره الطرف الثاني لاي من اعمال التنفيذ............) وقد الزم الحكم الشركه بسداد ما تفوق قيمته (38 %) من قيمه العقد كقيمه للاعمال الاضافيه مخالفا بذلك نسب الزياده المقرره بموجب العقد وهي (+ 10 %) وبررت المحكمه ذلك قيام الشركه باستلام الاعمال الاضافيه المتجاوزه لحدود العقد دون اعتراض منها، وهذا ما لم يحدث حيث ان الشركه لم تستلم المشروع من المستانف ضدها سواء بشكل صريح او ضمني، كما سبق وبينا لفضيلتكم اعلاه، مما يؤكد لفضيلتكم ان الحكم الزم الشركه بسداد مبالغ خارجه عن علاقتها التعاقديه دون وجه حق. لم تلتفت المحكمه التجاريه الي الادله القطعيه المقدمه من الشركه، حيث قدمت الشركه شهاده خطيه موقعه من شركه ايكوم، كونه الاستشاري الهندسي الوحيد للمشروع فضلا عن كونه الجهه الموقعه علي المستند الوحيد المقدم من المستانف ضدها، حيث اكدت شركه ايكوم علي عدم مسؤوليتنا عن الاعمال الاضافيه المطالب بها من قبل المستانف ضدها، عليه وبناء علي ما تقدم، يتبين لفضيلتكم ان الحكم الصادر من المحكمه التجاريه قد تم تسبيبه علي قبولنا الضمني للاعمال الاضافيه باستلامها دون اعتراض وهي قرينه ضعيفه لا ترقي لالزامنا بسداد مبالغ خارجه عن علاقتنا التعاقديه وقد تم دحض وانكار ذلك بالادله القطعيه وفقا لما تقدم اعلاه. لذا نلتمس من فضيلتكم رفع الظلم علينا ونقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر، وبعد احاله الاوراق لدايره الاستيناف الرابعه قررت في جلسه 24/1/1443ه عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها. وتم الاعتراض بطريق النقض امام المحكمه العليا وبتاريخ 19/10/1444 ه اصدرت قرارها القاضي بنقض الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الرابعه، واعاده ملف القضيه الي المحكمه للنظر فيها، وبعد احالتها \الي هذه الدايره جري عقد جلسه 20/1/1444ه وتم افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بعد ورودها من المحكمه العليا، ثم سالت الدايره من مقدم الاستيناف فاجاب وكيلها بان مقدم الاستيناف عبد الله بن خلف ال كلثم وبسؤاله هل يملك عبد الله بن خلف ال كلثم ترخيص ترافع عن الشركه او رخصه محاماه فطلب مهله لتقديم ذلك كما طلبت الدايره من وكيل المستانف ضده تقديم جوابه علي الاستيناف المقدم فطلب مهله لذلك. وفي 27/10/1444ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عما طلب الاجل من اجله ذكر بانه ارسل عبر البريد صوره من ترخيص وزاره العدل مقدم الاستيناف وابرزه امام الشاشه ثم سالته الدايره عن طلبه فاحال علي الاستيناف المقدم وبسؤال المستانف ضده عن الجواب علي الاستيناف المقدم طلب مهله للجواب. وفي 4/11/1444ه جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي. كما تبين للدايره عدم التزام المستانف ضده بالجواب علي الاستيناف المقدم وتقديمه عبر النظام، وذكر بان ليس لديه جواب ويكتفي بما سبق ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك ان الاعمال محل المطالبه والتي سمتها المدعيه اعمال اضافيه هي خارجه عن موضوع العقد فهي اعمال تتعلق باثاث وفرش وخدمات النظافه ووحدات تكيف وخلافه تتعلق بصاله كبار الشخصيات المؤقته، اضافه الي عدم وجود اي تعميد من قبل المدعي عليها بل التعميد كان من مالك المشروع مباشر للمدعيه، كما ان اوامر المشروع والتي تتمسك بها المدعيه كونها علي مطبوعات المدعي عليها خلت من تعميد المدعي عليها وتوقيعها، اضافه الي ان شركه ايكوم الاستشاري الهندسي الوحيد في المشروع -والموقع علي خطابات التغير -اكدت علي عدم مسؤوليه المدعي عليها (المستانفه) عن الاعمال المطالب بها من قبل المدعيه، مما تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعيه لعدم قيامها علي سبب صحيح موجب لبحث الاعمال محل المطالبه وتقديرها، واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 27/ 10 /1442ه القاضي بالزام شركه تطوير للمباني شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه اعالي التقنيه للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (9،523،089) تسعه ملايين وخمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعه وثمانون ريالا، والحكم مجددا برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.