tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431003198 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1444-12-04 document_type=ruling entity=document_number:0e29a61c-4a1f-465b-9934-88f4cb658585 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٣٨٦٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال جبس بورد للفلل، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,١٧٢,٢٣٥.٠٠) مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,١٧٢,٢٣٥.٠٠) مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٤٣,١١٧.٠٠) سبع ميه وثلاثه واربعون الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (٤٢٩,١١٧.٠٠) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,١٧٢,٢٣٥.٠٠) مليون ومايه واثنان وسبعون الفا وميتان وخمسه وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٨٠١٠٢٠٠٨) في ١٤٤١/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م بمبلغ قدره (٦٩,١٩٢.٠٠) تسعه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٩,١١٧.٠٠) اربع ميه وتسعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٠٠٠.٠٠) سته وثمانون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٦٠٧٤٦٣٠، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعي (...) عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: بان تدفع مبلغا قدره (٤٢٩,١١٧) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا؛ لقاء تنفيذ مؤسسه المدعي اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٦,٠٠٠) سته وثمانون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من اصل العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي والصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمذيل باختام حيه لطرفي الدعوي، كما قدم نسخه من اصل محرر معنون بمحضر اجتماع مؤرخ في ٢٣/ ٠٦/ ٢٠٢١م صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل باختام حيه لطرفي الدعوي يتضمن جدوله دفعات سابقه لمؤسسه المدعي في ذمه المدعي عليها بما مجموعه (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال وفق الفقره الثالثه والرابعه من المحضر المشار له انفا، كما قدم ثلاثه مستخلصات صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم المدعيه وختم استلام المدعي عليها الاول مؤرخ في ٠٧/ ٠٧/ ٢٠٢١م ووصف الاعمال صب اسقف، ويتضمن مبلغا قدره (٤٧,٧٢١.٥٥) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وخمسون هلله، والثاني مؤرخ في ١١/ ١١/ ٢٠٢١م ووصف الاعمال قيمه اعمال العظم بناء علي مستخلص ختامي، ويتضمن مبلغا قدره (١٩٨,٧٩٤.٨٥) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، والثالثه مؤرخ في ١١/ ١١/ ٢٠٢١م ووصف الاعمال قيمه اعمال جبس بناء علي مستخلص ختامي، ويتضمن مبلغا قدره (١٩,٩٥٣) تسعه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريالا، ولان ما قدمه المدعي وكاله من محضر اجتماع ومستخلصات معتمده بختم المدعي عليها ومؤرخه بعد تاريخ محضر الاجتماع تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه بينه كافيه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي محضر الاجتماع والمستخلصات المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (٤٢,٩١١) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم بحسب المدون في منطوقه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٤٢٩,١١٧) اربعمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وسبعه عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...)مبلغا قدره (٤٢,٩١١) اثنان واربعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.